حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة وعقد الزواج
فضل سورة الفاتحة
تعدّ سورة الفاتحة إحدى السور المكية ، ويبلغ عدد آياتها سبع آيات، ولها عدة أسماء نحو: سورة الحمد، وفاتحة الكتاب، والمثاني، والرقية، والأساس، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ سورة الفاتحة لها أهميةٌ عظيمةٌ، وفضلٌ عظيمٌ ومن ذلك ما يأتي:
- تعدّ سورة الفاتحة من أركان الصلاة التي لا تصح إلّا بها، وذلك لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَا صَلَاةَ لِمَن لَمْ يَقْرَأْ بفَاتِحَةِ الكِتَابِ).
- تعدّ سورة الفاتحة أفضل سور القرآن الكريم، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عنها: (والَّذي نفسي بيدِهِ ما أنزِلَتْ في التَّوراةِ ولا في الإنجيلِ ولا في الزَّبورِ ولا في الفرقانِ مثلُها).
- تعدّ سورة الفاتحة رقية شرعية، وشفاء من الأسقام، لما ثبت عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: (كُنَّا في مَسِيرٍ لنا فَنَزَلْنا، فَجاءَتْ جارِيَةٌ، فقالَتْ: إنَّ سَيِّدَ الحَيِّ سَلِيمٌ، وإنَّ نَفَرَنا غَيْبٌ، فَهلْ مِنكُم راقٍ؟ فَقامَ معها رَجُلٌ ما كُنَّا نَأْبُنُهُ برُقْيَةٍ، فَرَقاهُ فَبَرَأَ، فأمَرَ له بثَلاثِينَ شاةً، وسَقانا لَبَنًا)، وعندما عاد الرجل إليهم أخبرهم أنّه قد رقاه وقرأ عليه سورة الفاتحة فقط، فهمّوا بسؤال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- عن ذلك فقال: (وما كانَ يُدْرِيهِ أنَّها رُقْيَةٌ؟ اقْسِمُوا واضْرِبُوا لي بسَهْمٍ).
سمّى الله -تعالى- سورة الفاتحة بالصلاة وقد قسمها بينه وبين العبد، لقول الله -تعالى- في الحديث القدسي: (قَسَمْتُ الصَّلاةَ بَيْنِي وبيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ فَنِصْفُها لي ونِصْفُها لِعَبْدِي).
حكم قراءة الفاتحة عند الخطبة وعقد الزواج
يعدّ تخصيص قراءة الفاتحة عند الخطبة وعقد الزواج أمراً لا أصل له في الشرع، حيث إنه لم يثبت ذلك عن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- أو عن الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين، بل تعدّ قراءتها أو قراءة غيرها من السور في هذه الأحوال بدعة لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (إيَّاكم ومُحدَثاتِ الأمورِ فإنَّ كلَّ بدعةٍ ضلالةٌ)، ويجدر التنويه إلى أمرين:
- أوّلها: يُشرع للمسلم في حال أراد الإقدام على الخطبة أو الزواج أو غير ذلك استخارة الله -تعالى- في أمره، واستشارة أهل الخبرة والمعرفة، كما يُشرع له افتتاح عقد النكاح بخطبة النكاح المتضمنة لحمد الله-تعالى- والثناء عليه وبعض الآيات القرآنية.
- ثانيها: فرّق الإسلام بين الزواج والخطبة، فالزواج عقدٌ له حدودٌ وشروطٌ، ويترتب عليه حقوقٌ وآثارٌ، أمّا الخطبة فهي تمهيدٌ ومقدمةٌ للزواج وإعلانٌ عن الرغبة بالزواج من امرأةٍ معينةٍ، لذا فلا يحقّ للخاطب سوى حقٌ واحدٌ وهو حجز المخطوبة بحيث لا يحق لغيره التقدم لخطبتها، وذلك لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يخطُبْ أحدُكم على خِطبةِ أخيه).
هل تعد قراءة الفاتحة زواجاً؟
لا تعدّ قراءة الفاتحة عقداً للزواج ولا حتى من أركان الزواج فضلاً عن كون قراءتها عند الخطبة أو الزواج لا أصل له بالشرع، فلا يترتب عليها ما يترتب على عقد الزواج الصحيح الذي لا ينعقد إلّا بألفاظٍ صريحةٍ تفيد الإيجاب والقبول من كِلا المتعاقدين، وليس ذلك فحسب بل لا بدّ من تسجيله في المحاكم الشرعية حفظا لحقوق كلا الزوجين.