حكم صيام شهر رمضان
حكم صيام شهر رمضان
حكم صيام رمضان للمكلف القادر المقيم
إن صوم رمضان من أركان الإسلام الخمسة، فقد جعلها الله -تعالى- فريضةً واجبةً على كلّ مسلمٍ مكلّف طاهر، مقيماً في بلده، قادراً عليه، ولا يصح صوم المسلم لرمضان إلّا بنيّة يعقدها من اللّيل قبل طلوع الفجر، قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
وثبت عن طلحة بن عبيد الله -رضيَ الله عنه-: (أنَّ أعْرَابِيًّا جَاءَ إلى رَسولِ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أخْبِرْنِي مَاذَا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ؟ فَقالَ: الصَّلَوَاتِ الخَمْسَ إلَّا أنْ تَطَوَّعَ شيئًا فَقالَ: أخْبِرْنِي بما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الصِّيَامِ؟ قالَ: شَهْرَ رَمَضَانَ إلَّا أنْ تَطَوَّعَ شيئاً قالَ: أخْبِرْنِي بما فَرَضَ اللَّهُ عَلَيَّ مِنَ الزَّكَاةِ؟ قالَ: فأخْبَرَهُ رَسولُ اللَّهِ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- شَرَائِعَ الإسْلَامِ).
حكم صيام رمضان لغير القادر
يجب الصّيام على المسلم القادر أمّا حق المسلم غير القادر عليه فلا يجب، والعاجز عنه بسبب كبر سنّه، أو لمرضٍ لا يرجى شفائه، فإنّه لم يجب عليهما الصوم، ولكن يترتب عليهما كفارة للصيام ، وهي إطعام مسكيناً عن كل يوم أفطر فيه مُداً من قوت أهل البلد من براً أو شعيراً أو غيره، والمدّ ما يقارب 2.824 غراماً.
أمّا إذا كان مريضاً ولكن يرجى شفاؤه، فإنّه يفطر في رمضان إذا خاف على نفسه من الهلاك والمشقة، ولكن يجب عليه القضاء في أيام أخر عند شفائه.
حكم صيام رمضان للمسافر
قد أجمع العلماء على إباحة الإفطار في رمضان في حق المريض والمسافر، لقوله -تعالى-: (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ).
أمّا المريض فإذا تحمّل الصيام، جاز صيامه اتّفاقاً، وأمّا المسافر فقد تعدّدت آراء الفقهاء في حكم صومه وإفطاره في رمضان، فمنهم من قال بجواز الصوم والإفطار في السفر، فالمسافر مخيّر بين الصيام والإفطار، وهو رأي جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، ومنهم من قال بعدم صحة الصيام في السفر، وهم الظاهريّة.
حكم صيام رمضان للحائض والنفساء
يحرم على المرأة الصيام في أيام حيضها ونفاسها، أو أن تنوي الصّيام، وإن صامت فلا يصح صيامها، وتأثم بسبب صومها، فيجب على المرأة الحائض والنفساء أن تفطر في رمضان، ثمّ تقضي الأيام التي أفطرتها في أيام أخر من العام.
جاء عن معاذة العدية -رضيَ الله عنها- إنَّ امرأةً سألَت أمّ المؤمنين عائشة -رضيَ الله عنها-: (أتَقضي الحائضُ الصَّلاةَ إذا طهُرَتْ قالَت أحروريَّةٌ أنتِ كنَّا نحيضُ علَى عَهْدِ رسولِ اللَّهِ ثمَّ نَطهرُ فيأمرُنا بقَضاءِ الصَّومِ ، ولا يأمرُنا بقضاءِ الصَّلاةِ).