حكم دخول الحمام قبل الوضوء
حكم دخول الحمام قبل الوضوء
الاستنجاء ليس من شُروط صحّة الوُضوء ؛ لأنّه شُرع لإزالة النّجاسة، فإن لم يكُن على الإنسان نجاسةٌ في قُبلهِ أو دُبره؛ فيجوز له الوضوء من غير دُخوله للحمّام، وإن كان عليه نجاسة؛ فيجبُ عليه إزالتُها لتصحّ صلاته لا ليصحّ وضوءه، وذهب الحنفيّة والشافعيّة وبعضُ الحنابلة إلى أنّ دُخول الحمّام للاستنجاء قبل الوُضوء من السُّنن المُتعلّقة قبل الوُضوء، ولو أخَّر الإنسان الاستنجاء إلى بعد الوضوء فقد فاته أجر السُنّة، وذهب المالكيّة إلى أنّ الاستنجاء لا يُعدّ من سُنن الوضوء ويمكن تقديمه عليه، وفي قول آخر عند بعض الحنابلة ذهبوا إلى أنّ دُخول الحمّام للاستنجاء قبل الوضوء من شُروط صحة الصّلاة، فلو توضّأ المسلم ثُمّ استنجى وأزال النّجاسة لم يصحّ، وذهب الشافعيّة إلى أنّ من كان معه مرض بسلسٍ أو غيره؛ فيجبُ عليه تقديم الاستنجاء على الوضوء.
والأفضل للإنسان أن يستنجي قبل وُضوئه للخُروج من الخِلاف، وليكون في مأمنٍ من انتقاض طهارته، فللحنابلة قولان: الأول بجواز الوضوء قبل الاستنجاء، والثاني عدم الجواز، والأصح عندهم جواز الوضوء قبل الاستنجاء، وإن استنجى بعد الوضوء فلا يمسُّ فرجه بيديه بل يجعل بين يده وفرجه حائل، وهو قول للشافعيّة؛ لأنّ إزالة النّجاسة ليست شرطاً لصحّة الوضوء، كما لو كانت على غير السّبيلين، وإن انتقض وضوء الشّخص في أثناء وضوءه؛ فيجبُ عليه الإعادة، ولا يلزم منه غسل فرجه مرّةً أُخرى إلّا إذا خرج منه شيء محسوس على اليقين.
حالة لزوم دخول الحمام قبل الوضوء
يلزم الإنسان الدُّخول إلى الحمّام للاستنجاء قبل وُضوئه في حال وُجود نجاسةٍ على قُبُله أو دُبره؛ كشيءٍ من البول أو الغائط؛ لأنّ إزالة النّجاسة شرطً لِصحّة الصّلاة وليس لصحّة الوضوء، وإن كان عليه حدثاً أكبر فيجب الغُسل ، وإن كان الإنسان قد استنجى قبل الوضوء ثُمّ بعد ذلك أراد الوضوء؛ فلا يلزم منه الدُخول إلى الحمّام والاستنجاء مرّةً أُخرى، فيكون الاستنجاء في حالة خُروج البول أو الغائط، وأمّا عند خُروج الرّيح فلا يجب الاستنجاءُ منه.
حكم الوضوء داخل الحمام
يجوز الوضوء داخل الحمّام، والأفضل أن يتوضّأ الإنسان خارجه، وإن توضأ داخله فيجب مُراعاة الابتعاد عن النّجاسة، وكراهة الوضوء داخل الحمّام؛ لأنّه من الأماكن التي يُكرهُ فيها ذكر الله -تعالى-، وقد ذهب جُمهور العُلماء إلى استحباب التسميّة في أوّل الوضوء، فالأفضل الوضوء خارج الحمام.