حكم الهدايا عند فسخ الخطوبة
حكم هدايا الخطبة في حال العدول عن الخطبة
تعددت آراء الفقهاء في مسألة الهدايا في حال العدول عن الخطبة، وهي على النحو التالي:
- ذهب مالك وقدامى فقهاء مذهبه إلى منع العودة في الهدايا مطلقاً
سواءً كانت هدية خطبة أو غيره، وذهب متأخرو المالكية إلى أنه يجوز للخاطب العودة في هدايا الخطبة إذا كان العدول من جهة المخطوبة، ولا يوجبون الرجوع بها إذا كان العدول من قِبَلِه.
- اتفق الشافعية والحنابلة على عدم جواز الرجوع في الهدية إلا إذا كان الهدف من الهدايا العوض
وهي في حالة الخطبة للتقرب لاتخاذ المخطوبة زوجة، فهنا وبحسب المذهب الشافعي والحنبلي يجب إرجاع الهدايا، سواءً أكان العدول من قبل الخاطب أو المخطوبة، ودليلهم قول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: (العَائِدْ فِي هِبَتِه كَالعَائِد فِي قَيئه)، ودليلهم في جواز الرجوع أنّ الهبة كالبيع؛ لأنها بمقابل فجاز الرجوع.
- أما الحنفية فيرون أنّه يجوز الرجوع في الهدايا إلا بمانع، والموانع عندهم ستة وهي:
- أن لا يعوض الموهوب له الواهب عن هديته.
- أن لا تزيد الهبة زيادة متصلة، كالأشجار والحيوانات إذا نمت وكبرت.
- أن لا تخرج الهبة عن ملك الموهوب له.
- أن لا يكون الموهوب له ذا رحم محرم من الواهب أو زوج أو زوجة.
- أن لا يموت الواهب أو الموهوب له، فإن مات أحدهما فلا رجوع فيها.
- عدم هلاك الهبة.
حكم خاتم الخطوبة والمهر عند فسخ الخطوبة:
قد تستلم المخطوبة المهر وخاتم الخطوبة ثم يتم الفسخ بعد مدة، ولذلك أحكام وهي كما يأتي:
- تقديم المهر قبل عقد القِران جائز، فإذا قدم المهر قبل العقد الصحيح؛ فيجب أن تعيد المخطوبة حينها المهر كاملاً إذا تم العدول عن الخطبة.
- إذا كان هناك عقد صحيح ولكن بدون دخول فتستحق المخطوبة نصف المهر.
- إذا كان هناك عقد صحيح ودخول فتستحق الزوجة جميع المهر ولا تُرجع منه شيئاً.
- أما بالنسبة لخاتم الخطوبة ؛ فإذا كان هدية فحكمه حكم هدايا الخطوبة، وإن كان جزءاً من المهر فحكمه حكم المهر.
نماذج من حكم هدايا الخطبة في حال العدول عنها في القانون
ورد في القوانين نماذج لحكم هدايا الخطبة في حال العدول عنها، وسنذكر بعضها فيما يأتي:
- ورد في قانون الأحوال الشخصية الأردني
"يرد من عدل عن الخطبة الهدايا إن كانت قائمة، وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض، ولا تسترد الهدايا إذا كانت مما تستهلك بطبيعتها ما لم تكن أعيانها قائمة"، فالطرف الذي يعدل عن الخطبة هو الذي يلزمه أن يرد الهدايا للطرف الآخر، ويلاحظ أيضاً أن القانون أخذ برأي قريب من متأخري المالكية.
- ورد في القانون الكويتي في المادة الخامسة من القانون الكويتي
"إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة وليس ثمة شروط أو عرف: فإن كان عدوله بغير مقتضًى، لم يسترد شيئًا مما أهداه إلى الآخر، وإن كان العدول بمقتضًى، استرد ما أهداه إن كان قائمًا، أو قيمته يوم القبض إن كان هالكًا أو مستهلكًا".