حكم النقاب بحسب المذاهب الأربعة
حكم النقاب بحسب المذاهب الأربعة
يُعرَّ النقاب بأنّه: قطعة من القماش متفاوتة الحجم تغطي بها المرأة وجهها وتستره، باستثناء العين، يُقال انتقبت المرأة أي وضعت نقاباً على وجهها فأخفته عن الغرباء، وأحكام النقاب عند المذاهب الأربعة، كما يأتي:
حكم النقاب أمام الأجانب في المذهب الحنفي والمالكي
ويُقصد بالأجانب من ليس بزوج للمرأة ولا محرم، بمعنى أنَّه غير مُحرَّم عليها الزواج منه، فهي تحلُّ له إذا تزوجها، فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ وجه المرأة ليس بعورة، وبذلك فإنَّه لا يجب عليها النقاب أمام الرجال الأجانب، أي لا يجب عليها تغطية وجهها أمام من لا يحرم أن تتزوج منه من الرجال الأجانب.
أدلة المذهب الحنفي والمالكي على إباحة كشف الوجه للمرأة
استدل الحنفية والمالكية بما يأتي:
- قول الله -عز وجل-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، فالآية الكريمة استثنت ما ظهر من المرأة، ومعنى ما ظهر منها أي ما دعت إليه حاجة المرأة إلى أن تكشفه وتُظهره، وهذان الأمران المستثنيان هما الوجه والكفين، وقد قال بهذا بعض الصحابة -رضوان الله عليهم-، وبعض التابعين -رحمهم الله-.
- بحديث أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنها-، دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق، فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وقال: (يا أسماءُ إنَّ المَرأةَ إذا بلغتِ المَحيضَ لم يَصلُحْ أن يُرى منها إلَّا هذا وَهَذا، وأشارَ إلى وجهِهِ وَكَفَّيهِ).
- بالقياس على الإحرام والصلاة؛ فقالوا أبيح للمرأة كشف وجهها في الصلاة والإحرام، ولو كان النقاب واجباً، لبطلت صلاة المرأة؛ لأنَّ الصلاة إذا فُقد أحد واجباتها؛ فإنها تبطل.
حكم النقاب في المذهب الشافعي والحنبلي
ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنَّ وجه المرأة عورة أمام الأجانب، وبالتالي يجب عليها أن تلبس النقاب، أي يجب عليها تغطية وجهها، واستدلوا بما يأتي:
- قول الله -عز وجل-: (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا)، ووجه دلالتهم هي أنَّ الزينة على نوعين؛ خلقية خُلقت مع الإنسان، ومكتسبة لم تُخلق مع الإنسان، والوجه من الزينة الخلقية التي خُلقت مع الإنسان.
وكذلك الوجه هو أصل الجمال ومصدر الفتنة، وهو المُعبر عن جمال المرأة، والزينة المكتسبة هي: ما تتزين به المرأة من الحُلي والكحل والخضاب، فالآية الكريمة حرمت إبداء الزينة مطلقاً، وقد حملوا قول الله -عز وجل-: (إلا ما ظهر منها)، أي ما ظهر منها دون تعمُّد ودون قصد غير مؤاخذة به، أما إن كان عن تعمد وقصد؛ فإنها مؤاخذة به.
- استدلوا بحديث جرير بن عبد الله -رضي الله عنه-، قال: (سألت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري)، ونظر الفجأة هو أن يقع نظره على المرأة الأجنبية بالخطأ من غير قصد ولا تعمد.
- استدلوا بقول الله -عز وجل-: (وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعاً فاسألوهن مِن وَرَآءِ حِجَابٍ)، فالآية الكريمة تُصرِّح بعدم جواز النظر، وهذا الخطاب لا يختص بأزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل يتناول سائر نساء المسلمين، وبالتالي يجب على المرأة لبس النقاب.