حكم الاشتراط في عقد الزواج
حكم الاشتراط في عقد الزواج
إن في الزواج واستقرارالأسرة السكينة والمودة والقدسية؛ لأنه باستقرار الأسر يستقر المجتمع، ولما يواجه الزواج من عقبات كثيرة جاء الاشتراط في عقد الزواج ليُتمكن من المحافظة عليه، ولاستكمال طريق الزوجين معاً بمحبةٍ ومودة، وحتى يكون الاشتراط رفعاً للضرر وجلباً للمنفعة والإصلاح، مع بيان أن الاشتراط حق للطرفين حين العقد، وليس مقتصر على الزوجة فقط، وقد أجازه أهل العلم، ولكن اختلف الفقهاء في الشروط التي يتضمنها عقد الزواج، على النحو التالي:
حكم الاشتراط في عقد الزواج بما يوافق مقصوده
أجازت المذاهب الأربعة بالاتفاق الاشتراط في عقد الزواج بما لا يتعارض مع ما يقتضيه الزواج، لما رواه عقبة بن عامر عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (أَحَقُّ ما أوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أنْ تُوفُوا به ما اسْتَحْلَلْتُمْ به الفُرُوجَ)، فالحديث يبيّن جواز الاشتراط في العقد وأن الإيفاء به واجب، ومن الشروط التي أجازوها باتفاق كأن تشترط الزوجة على زوجها أن يعاشرها وينفق عليها بالمعروف، ولها أن تشترط العدل بينها وبين زوجاته الأخريات إن كان متزوجاً بغيرها، فشروطها هذه صحيحة ولها ذلك، وكذلك يحق للزوج أن يشترط على زوجته أن تمكنه من الاستمتاع بها حين يريد، وألا تخرج من البيت دون إذنه، أو تدخل لبيته من يوجد بينه وبينهم عداوة، فاشتراط أي من هذه الأمور لا ينافي عقد الزواج ويجب الوفاء بها.
حكم الاشتراط في عقد الزواج بما ينافي مقصوده
إذا اشترط أحد الزوجين عدم النفقة وهي من أحد آثار عقد الزواج الملزمة، أو اشترط عدم الوطء فهنا اتفق على أن العقد صحيح والشرط باطل فيجوز عدم الوفاء به ولا يترتب على ذلك أي أثر.
حكم الاشتراط في عقد الزواج بما فيه مصلحة أحد الطرفين
من الشروط التي اختلف الفقهاء في جوازها كاشتراط ما فيه منفعة لأحد الطرفين، مثل اشتراط الزوجة عدم السفر مع زوجها خارج بلدها، أو عدم الزواج عليها؛ فذهب الحنفية والمالكية والشافعية إلى أن بعض ما يشترطه الزوجان في العقد باطل واستدلوا بحديث النبي - صلى الله عليه وسلم-: (المسلمون على شروطِهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحلَّ حرامًا)، فكأنه أصبح في اشتراط عدم الزواج عليها وهو مشروع تغييرٌ لما هو مشروع بجعله غير مباح، بما يعني التعدي على ما أحله الله -تعالى-، وذهب الحنابلة إلى جواز مثل هذه الشروط مطلقاً لأنها لا تنافي الشريعة الإسلامية، وأنها لا تحرّم الحلال، لأنّ الزوج له عدم الوفاء بها والزواج من أخرى، ويحق للزوجة عند عدم إيفاء زوجها بالشرط طلب فسخ العقد، وقد رجح بعض أهل العلم جواز الشروط التي فيها مصلحةٌ لأحد الطرفين؛ للحاجة إليها في بعض الأحيان بما أنها من المباحات، ولأنه يمكن الرجوع والتنازل عنها من قبل مشترطها، وفي حالة عدم الوفاء بها يحق لمشترطها طلب فسخ عقد النكاح أو التنازل عن حقه في الشرط.