حكم أكل حصان البحر
حكم أكل حصان البحر
الأصل في جميع الأمور الإباحة حتى يثبت نص بالتحريم، قال -تعالى-: (قُل تَعالَوا أَتلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيكُم أَلّا تُشرِكوا بِهِ شَيئًا وَبِالوالِدَينِ إِحسانًا وَلا تَقتُلوا أَولادَكُم مِن إِملاقٍ نَحنُ نَرزُقُكُم وَإِيّاهُم وَلا تَقرَبُوا الفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنها وَما بَطَنَ وَلا تَقتُلُوا النَّفسَ الَّتي حَرَّمَ اللَّـهُ إِلّا بِالحَقِّ ذلِكُم وَصّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَعقِلونَ) .
وجميع ما في البحر حلال أكله لعموم قوله -تعالى-: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ) ، وبناءً على ذلك فحصان البحر ما يُسمى بفرس البحر جائز أكله، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (هو الطهور ماؤه الحلُّ ميتته).
حكم أكل حصان البر
ذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء إلى جواز أكل الفرس (الحصان)، وذلك لما ورد أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نهى يوم خيبر عن أكل لحوم الحمر الأهلية ورخص في الخيل)،لكن كان لأبي حنيفة وصاحبيه رأيٌ آخر حيث قالوا: بكراهة أكل الخيل.
وذلك لقوله -تعالى-: (والخَيْلَ والبِغَالَ والحَمِيرَ لِتَرْكبُوها وزِينَة)،والآية إن دلَّت فإنَّما تدلُّ على جواز اتخاذ الخيل للركوب وللزينة ولم يذكر حِلُّ أكلها.
حكم أكل القنفذ والسلحفاة والتمساح
يجوز أكل القنفذ؛ وذلك كما تقدَّم لعموم آية: (قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ)،فالأصل في الأمور الإباحة حتى يثبت ما يُحرِّم ذلك.
وأما عن السلحفاة؛ فقد نقل عن جماعة من أهل العلم: أنه جائز أكلها وإن لم يُذكَّى بها؛ وذلك أيضًا لعموم قول الله -تعالى-: (أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ)،وقوله -صلى الله عليه وسلم- عن ماء البحر و ميتة البحر : (هو الطهور ماؤه الحل ميتته)،لكن ذهب طائفة من أهل العلم إلى ذبحها، إذًا فالأحوط ذبحها قبل أكلها.
أما التمساح فقيل: إن حُكمه كحكم صيد البحر؛ وذلك لعموم اللفظ الذي ورد في الآية والحديث، وقال بعض أهل العلم أنه لا يجوز أكله؛ وذلك لكونه من ذوات الأنياب من السباع.
حكم أكل الحيوانات البرمائية
ذهب أكثر أهل العلم من الفقهاء إلى القول بجواز أكل الحيوانات البرمائية وإن كانت تعيش تارة في البر وتارة في البحر، ولكن استثنوا من ذلك الضفدع وذلك للنهي عن قتلها، واستدلوا بذلك بحديث ضعيف، فعن سهل بن سعد -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: (نهى عن قتلِ الخمسةِ، عن النملةِ والنحلةِ والضفدعِ والصُّردِ والهدهدِ) .
وذهب آخرون من أهل العلم إلى القول بعدم جواز أكل هذه الحيوانات؛ وذلك لأنه تعارض فيها دليل الجواز على أكل صيد ميتة البحر، ودليل منع في تحريم ميتة البر، فالأولى والاحتياط تغليب التحريم، والله أعلم.