حقوق الزوجة على زوجها المسافر
حقوق الزوجة على زوجها المسافر
النفقة والكسوة
قال الله -سبحانه وتعالى- في كتابه الكريم: (لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).
وعن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)، والنفقة والكسوة ثابتةٌ في الكتاب والسنة والإجماع والمعقول؛ فالمرأة حبست نفسها لزوجها، فوجب لها حق النفقة والكسوة.
فما دام الزواج بينهما فإنّ للمرأة التي حبست نفسها لزوجها ومكّنته من نفسها وقامت على رعاية مصالحه، حقّ النفقة والكسوة على زوجها، فقد قال الله -تعالى-: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)،فنفقتها وكسوتها لا تسقط عنه.
أن يُحضر لها الزوج من يؤنسها في حال سفره
فالبيات عند المرأة حقٌ لها، فإذا سافر الزوج من حقّ الزوجة -كما أشار لذلك المالكيّة- أن تطلب منه أن يحضر لها من يؤنسها في غيابه؛ لأنّه تَرْكها لوحدها مضرٌّ بها، خاصةً إذا كانت تسكن في مكان موحشٍ كالذي يكثر فيه اللصوص، أو يكثر فيه الفساد.
أن يرجع إليها إذا لم يكن سفره بعذر
وقد ذكر الفقهاء أنّ الرجل إذا سافر ولم يكن له عذر يمنعه من الرجوع، وكان غيابه عن زوجته لأكثر من ستة أشهر، وطلبت الزوجة أن يرجع زوجها إليها، فعلى الزوج أن يعود، ويلزمه ذلك، وهذا مرويٌّ عن الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-.
أن يهيئ لها بيتًا مستقلًا تسكن فيه
فليس له أن يُسكنها عند أهله أو أهلها إذا لم تقبل الزوجة بذلك، ولهذا ذكر الفقهاء أنّ من واجبات الزوج أن يُسكن زوجته ببيتٍ يليق بها، فإذا كان للمطلقة هذا الحق فهو للزوجة من باب أولى، ولا يشترط أن يكون البيت ملكًا للزوج.
قال الله -تعالى-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ)،قال المفسرون: (لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ) أي نهيٌ أن يُضيّق عليهنّ في المسكن،فإذا كان هذا حقٌ للمطلقة فهو حقٌّ للزوجة على زوجها من باب أولى.
إعفاف الزوجة
والمقصود بإعفاف الزوجة: ذلك الحق الذي يجب لها على زوجها بأن يطأها،وهذا الحقّ واجبٌ لها عند جمهور الفقهاء من الحنفيّة، والمالكيّة، والحنابلة، فلا يحقّ للزوج المسافر أن يترك وطء زوجته لأكثر من أربعة أشهرٍ لغير مصلحة،فلو جامعها كلّ أربعة أشهرٍ مرةً فهو إعفاف لها.
واستدلّوا بما روي أنّ عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه- سأل حفصة كم تصبر المرأة عن زوجها فقالت: أربعة أشهر، فكتب إلى أمراء الأجناد أن لا يحبسوا رجلًا عن زوجته أكثر من أربعة أشهر،واستدلوا بأنّ الجماع شُرع لمصلحة الزوجين ودفع الضرر عنهما، فيكون الوطء حقًّا لهما جميعًا، فلا تختص مصلحة الجماع بالزوج دون زوجته.