حديث عن البسملة في الوضوء
حديث عن البسملة في الوضوء
نص الحديث
صحّح الإمام الألباني -رحمه الله- حديث البسملة في الوضوء، فقد أخرج عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا صلاةَ لمن لا وضوءَ لَهُ، ولا وضوءَ لمن لم يذكرِ اسمَ اللَّهِ تعالى عليهِ).
المعنى الإجمالي للحديث
يخبر النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- في الحديث السابق بأنّ الوضوء شرط صحةٍ وإجزاءٍ للصلاة بشكلٍ عامٍ فريضةً كانت أم نافلة؛ إذ لا يصحّ من المسلم أن يصلّي دون وضوءٍ وإلّا فيُعدل بالعذر إلى بدله وهو التيمم ، ويخبر النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في الشِّق الآخر من الحديث بأهمية ذكر الله -تعالى- قبل البدء بالوضوء، وفقد اختلف أهلم العلم في تأويل هذا القول؛ فقال بعضهم إنّ ذكر الله قبل الوضوء واجبٌ وشرط صحّةٍ للوضوء بالحكم على ظاهر الحديث، وقال آخرون إنّ المقصود نفي كمال الوضوء فالنفي ليس نفي صحةٍ؛ أيّ أنّ الوضوء يصحّ دون البسملة.
ما يُستفاد من الحديث
دلّ الحديث النبوية السابق على بعض الفوائد والإشارات، منها:
- الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة .
- بيان فضل البسملة قبل البدء بالوضوء.
أحكامٌ متعلقةٌ بالبسملة في الوضوء
صيغة البسملة في الوضوء
اختلف أهل العلم في صيغة البسملة قبل الوضوء، وذهبوا في ذلك إلى أربعة أقوالٍ بيانها فيما يأتي:
- الحنفية: قول أي ذكر يدلّ على البسملة، كالتسبيح والتهليل وغيرها ممّا يقوم مقامها، وقيل أفضلها قول: "بسم الله الرحمن الرحيم" بعد التعوّذ.
- المالكية: قول: "بسم الله" أو قول: "بسم الله الرحمن الرحيم".
- الشافعية: قالوا إنّ الأفضل والأكمل قول: "بسم الله الرحمن الرحيم"، ويجزئ قصرها بقول: "بسم الله".
- الحنابلة: قول: "بسم الله" وعدم إجزاء قول غيرها.
حكم البسملة في الوضوء
اختلف أهل العلم في حكم البسملة عند الوضوء وذهبوا في ذلك إلى قولَين بيانهما آتياً:
- جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية: قالوا باستحباب التسمية عند الوضوء، واستدلّوا بقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)، فالله -تعالى- ذكر الوضوء ولم يذكر التسمية وهذه قرينةٌ تصرف القول بوجوب البسملة، وقد حملوا النفي الوارد في االحديث النبوي السابق على الكمال لا على الإجزاء، وقد ذكر النّبي -عليه الصلاة والسلام- صفة الوضوء في الكثير من الأحاديث النبوية ولم يذكر فيها البسملة؛ ممّا يدلّ على عدم وجوبها، ونقل الكثير من الصحابة -رضي الله عنهم- صفة وضوء النبيّ -عليه الصلاة والسلام- ولم يُذكروا البسملة أول وضوءه.
- الحنابلة: قالوا بوجوب البسملة عند الوضوء، استدلالاً بما ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (لا صلاةَ لمن لا وضوءَ لَهُ، ولا وضوءَ لمن لم يذكرِ اسمَ اللَّهِ تعالى عليهِ).