تعريف فترة الريبة في الإفلاس
تعريف فترة الريبة في الإفلاس
وهي تلك الفترة التي تمتد من تاريخ التوقف عن السداد، إلى تاريخ إشهار الإفلاس، وتعتبر التصرفات التي أجراها المدين في هذه الفترة محفوفة بالشك، ومن هذا المنطلق سميت هذه الفترة باسم فترة الريبة، بسبب ارتياب المشرع من مجموع تصرفات التاجر المدين خلال هذه الفترة، ومن الممكن أن يلحق الضرر بدائنيه، أو يفضل أحدهم على الآخر، مما يضر بمصالح الآخرين.
لذا يرتاب المشرع من تصرفات المدين في هذه الفترة، باعتبارها فترة حرجة، وكونها فترة لها من الضرر الشديد على الدائنين، فأقر ببطلان التصرفات التي أجراها المدين بطلانًا وجوبيًا أو جوازيًا، والهدف من ذلك هو حماية حقوق الدائنين، وأن لا يكون التصرف في فترة الريبة شاملًا وميسرًا للدائنين.
طبيعة البُطْلان في فترة الريبة
يوجب بُطْلان التصرف إرجاع كل شيء إلى كما كان، فتتم إعادة المتعاقدين إلى الوضع الذي كانا عليه قبل القيام بالتصرف وإبرامه، فبُطْلان التصرف الذي نص المشرع عليه تجاه تصرفات المدين مع الدائنين في فترة الريبة، ليس بالمعنى الذي يؤدي إلى زوال التصرف بأثر رجعي وإعادتهم إلى ما قبل إجراء التصرف، لكنه يعبر عن عدم نفاذية التصرف في مواجهة مجموعة الأشخاص الدائنين، مع بقاء التصرف صحيحًا وبقاء أثره بين المدين والدائن، كما يجوز لهما المطالبة بإجرائه عقب انتهاء الإفلاس.
تحديد فترة الريبة
يعد تحديد فترة الريبة أمرًا ذا أهمية بالغة، وذلك باعتبارها الفترة الفعلية لحدوث الإفلاس، والأكثر خطورة وضررًا على الدائنين، وذلك تبعًا للتصرفات التي يقوم بها المدين، فتعتبر هذه التصرفات متسمة بالريبة ويشوبها الشك، وذلك لأن التاجر المدين المتوقف عن السداد يمر بضائقة مالية تُنبؤه بخطر حدوث الإفلاس، فيدفعه ذلك للقيام بأعمال غير مشروعة لإبعاد الخطر عنه، فيعمل على توزيع ممتلكاته وموجوداته، على شكل عقود صورية كالهبات والبيع.
ويتم تحديد فترة الريبة بالمدة الواقعة ما بين تاريخ عدم السداد الذي يحدد من المحكمة وبين صدور الحكم بإعلان الإفلاس، ويرتكز موضوع التوقف عن السداد على عنصرين وهما: العنصر المادي المتمثل في التأكد من عدم الدفع في الوقت المحدد، والعنصر المعنوي المتمثل في عدم مقدرة المدين على الدفع للدائنين.
أنواع البُطْلان في فترة الريبة
يوجد نوعان من البطلان في فترة الريبة؛ هما كالآتي:
- البطلان الوجوبي: ويعرف قانونًا بأنه عدم النفاذ بالبطلان بحكم وقوة القانون، إذ يستلزم وجود حكم من المحكمة بإقرار هذا النوع من البُطلان، وتترتب آثاره عند توافر جميع شروطه.
- البطلان الجوازي: ويُعرف البطلان الجوازي بأن المحكمة غير ملزمة بإصدار الحكم بعدم نفاذ التصرف حتى وإن توافرت الشروط، وذلك بسبب أن المحكمة لها سلطة تقديرية واسعة في دعوى عدم النفاذ الجوازي.