أحكام زكاة عروض التجارة
أحكام زكاة عروض التجارة
زكاة عروض التجارة واجبة عند جمهور الفقهاء، واشترطوا لوجوب الزكاة في عروض التجارة عدة شروط كما يأتي:
- بلوغ النصاب
أي بلوغ الأموال المعدة للتجارة نصاباً من الذهب أو الفضة ، فإن كان ما يملكه الإنسان من العروض أقل من النصاب فلا زكاة فيه، وتضم العروض إلى بعضها البعض في حال اختلفت أجناسها، وتعددت آراء الفقهاء بأي النقدين تقوم عروض التجارة.
قال الحنابلة ورواية عند الحنفية بأنها تقوم بالأحظ للفقراء، فإذا قومها بأحد النقدين وبلغت نصاباً ولم تبلغ بالآخر فيخرجها بما بلغ به النصاب، وفيه تخيير للمالك بأن يخرجها بأحد الثمنين، وقول للشافعية يقومها بما اشترى به النقدين، والأحوط الأخذ بالقول الأول فيقومها بالأحظ للفقراء، والحول ينعقد إذا بلغت قيمته نصاباً.
- نية التجارة
يشترط عند البدء بالبيع والتملك نية التجارة؛ لأن العروض مخلوقة في الأصل للاستعمال فلا تصير للتجارة إلا بالنية.
- حلول الحول
عند حلول الحول وجب على المالك تقويم عروض المال و إخراج زكاة تجارته .
- الملك التام لعروض التجارة
أن يملك العرض بفعله كالبيع وقبول الهبة، والوصية، والكسب الحلال، وما ملكه بإرث أو وصية أو هبة ثم نواه للتجارة فقد صار عرضاً من عروض التجارة وجبت فيه الزكاة، وإذا لم ينو به التجارة ولكن وجبت في المملوك إذا كان مما يُزكى؛ لأنه بلغ نصاباً وحال عليه الحول منذ بدء تملكه وجبت فيه الزكاة.
مفهوم عروض التجارة
عروض التجارة: هي ما أُعد للبيع والشراء لأجل التجارة من أي نوع وأي صنف في جميع أصناف الأموال غير الذهب والفضة، والتجارة هي البيع والشراء من أجل الربح في جميع الأموال عدا النقدين، وكل ما أعد للتجارة كائناً من كان من كل جنس وجبت فيه زكاة العين؛ كالإبل والبقر.
قال -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ﴾ .
الأمور التي ينقطع بها الحول
ينقطع حول عروض التجارة بعدة أمور كما يأتي:
- إذا نقص نصاب أثناء الحول قبل تمامه؛ فأدى إلى انقطاع الحول، مثل رجل عنده أربعين شاه نقصت واحدة قبل تمام الحول فلا زكاة فيه؛ لأن بلوغ النصاب واجب في جميع الحول لوجوب الزكاة.
- بيع النصاب بغير جنسه أثناء الحول بغير فرار من الزكاة؛ مما أدى إلى انقطاعٍ في الحول، إلا في عروض التجارة.
- إذا أُبدل النصاب بغير جنسه أثناء الحول بغير فرار من الزكاة؛ مما أدى إلى انقطاع الحول، كرجل عنده أربعين من الغنم أبدله ببقر، فإن الحول ينقطع ويبدأ بحول جديد من البقر، أما إذا باعها أو أبدلها بنفس جنسها فإن الحول لا ينقطع مثل رجل أبدل أربعين شاة بأربعين شاة فإن الحول لا ينقطع، أما إذا فعل ذلك فراراً من الزكاة فإن الحول لا ينقطع.