أحكام الحيض والاستحاضة
أحكام الحيض
أحكام الحيض
تتعلّق بالحيض خمسة أحكام بيانها فيما يأتي:
- الغُسل بعد انقطاع الحيض: يجب على الحائض الاغتسال بعد انقطاع دم الحيض عنها، وقد دلَّ على ذلك قول الله -تعالى-: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّـهُ)، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- لفاطمة بنت أبي حبيش -رضي الله عنها-: (ولَكِنْ دَعِي الصَّلَاةَ قَدْرَ الأيَّامِ الَّتي كُنْتِ تَحِيضِينَ فِيهَا، ثُمَّ اغْتَسِلِي وصَلِّي).
- البلوغ: بحيث تصبح الأنثى مخاطبَةً بالتكاليف الشرعيَّة ومأمورة بالسِّتر، وقد دلَّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يقبَلُ اللهُ صلاةَ حائضٍ إلَّا بخِمارٍ).
- الاعتداد بالحيض: ذهب الحنفيَّة والحنابلة إلى أنّ المرأة المطلَّقة إن لم تكن حاملاً تعتدّ بالحيض لكون المعنى المراد من لفظ (قرء) الوارد في قوله -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ)؛ هو الحيض، فتنتهي عدَّتها بانتهاء الحيضة الثالثة دون حساب الحيضة التي حدث خلالها الطَّلاق من الحيضات الثَّلاث، أمّا المالكيَّة والشافعيَّة فذهبوا إلى أنّ المعنى المراد من لفظ (قرء) هو الطهر، لِذا فإنّ عدّتها تنتهي بابتداء الحيضة الثالثة، لِحسابهم الطُّهر الذي حدث خلاله الطَّلاق من الأطهار الثلاثة.
- الحكم ببراءة الرَّحم: حيث إن الحكمة من مشروعيَّة العدَّة في الإسلام هو العلم ببراءة الرحم، وهو ما يتحقَّق بانتهاء عدّة المرأة إن كان اعتدادها بالحيض.
- الكفَّارة بالجماع أثناء الحيض: ذهب الحنابلة إلى وجوب الكفَّارة على مَن جامع زوجته أثناء فترة حيضها سواءً كان ذلك في فور الدَّم أو في آخره وانقطاعه قبل الاغتسال، وذلك لقول الله -تعالى-: (وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ)، فقد بيّن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- أنّ المراد من لفظ: (فَإِذَا تَطَهَّرْنَ)؛ أي إذا اغتسلن، وبناءاً على ذلك فلا يُباح جماع الزَّوجة التي أصابها الحيض إلّا بعد انقطاع الدَّم عنها واغتسالها منه.
- عبادات تحرُم على الحائض: حيث يحرك على الحائض العديد من الأمور في الشريعة الإسلامية، وفيما يأتي ذكرها بمبحثٍ مستقلّ.
أمور محرّمة على الحائض
تجدر الإشارة إلى أنّ المرأة في فترة حيضها يَحرم عليها عدّة أمور، منها ما يأتي:
- الصَّلاة: يحرم على الحائض صلاة الفروض والنَّوافل، ويتعلَّق بذلك أمران كما يأتي:
- أوّلهما: إذا زال مانع الحيض وطَهُرَت المرأة قبل خروج وقت إحدى الصَّلوات الخمس وإن كان ذلك بمدَّةٍ يسيرةٍ بحيث تَسَع لتكبيرة الإحرام؛ وجب عليها قضاء صلاة ذلك الوقت وما قبلها عند العديد من الفقهاء، كأن تَطُهر الحائض قبل خروج وقت صلاة العصر؛ فإنّه يجب عليها حينئذ أن تقضي صلاة الظُّهر والعصر -لأنّ صلاة الظهر ممّا يُجمع مع العصر-.
- ثانيهما: إذا طرأ الحيض على المرأة أوَّل أو أثناء وقت إحدى الصَّلوات الخمس وبعد مضي وقتٍ يَسَع تأدية تلك الصَّلاة والطَّهارة لها وجب عليها قضاءها بعد زوال الحيض والطَّهارة منه، كأن تحيض المرأة بعد دخول وقت صلاة العصر بنصف ساعة؛ فإنّه يجب عليها قضاءها بعد الطهارة من الحيض، أمّا إن حاضت بدخول وقت صلاة العصر فلا يجب عليها قضاءها لانتفاء الزمن الذي يسع تلك الصلاة والطهارة لها.
- الطَّواف: يحرم على الحائض الطواف بالكعبة سواءً كان فرضاً أو نافلةً، وقد دلَّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (الطَّوافُ بالبيتِ بمنزلةِ الصلاةِ إلا أنَّ اللهَ قد أَحَلَّ فيهِ النُّطْقَ)، و قوله -صلّى الله عليه وسلّم- لِأُم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- عندما حاضت في الحجّ: (افْعَلِي كما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُرِي).
- الصَّوم: يحرم على الحائض الصِّيام، وقد دلَّ على ذلك ما ثبت عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- حيث قالت: (كنا نحيضُ عند النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلم، فيأمرُنا بقضاءِ الصَّومِ).
- الطَّهارة بنيَّة التَّعبُّد: يَحرُم على الحائض الطَّهارة لرفع حدثٍ أصغر أو أكبر بنيَّة التَّعبُّد؛ لأنَّ في ذلك تلاعُباً بالعبادة، أمَّا الطَّهارة المسنونة كالغُسل للإحرام والوقوف ورمي الجمرة فلا شيء عليها في ذلك، لقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (افْعَلِي كما يَفْعَلُ الحَاجُّ غيرَ أَنْ لا تَطُوفي بالبَيْتِ حتَّى تَطْهُرِي).
- مسّ وحمل المصحف: والمُصحف هو كل ما كُتب عليه آياتٌ من القرآن الكريم فيحرُم على الحائض مسُّه، وقد دلَّ على ذلك قول الله -تعالى-: (لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ)، وقول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ)، وكذلك الأمر في حملها للمصحف إن قصدت حمله وحده، أمّا إن حملته مع أمتعةٍ أُخرى وكانت تقصد حمل المتاع فلا بأس بذلك.
- قراءة القرآن الكريم: يحرم على الحائض قراءة القرآن الكريم بأمرين؛ أوّلهما: أن تقصد القراءة وحدها، فإن قصدت الذِّكر أو التَّحصُّن أو المواعظ أو القصص فلا شيء عليها، وثانيهما: أن تكون قراءتها بالَّلفظ وتحريك الِّلسان، فإن كانت بغير ذلك كإمرار الآيات القرآنيَّة على القلب أو النَّظر في المُصحف دون تحريك اللّسان فلا شيء عليها. وذهب المالكيّة إلى جواز قراءة القرآن للحائض ، بالإضافة للطبريّ، وابن تيمية، وابن القيّم، وابن عثيمين.
- المكث في المسجد: يَحرُم على الحائض المكث واللّبث في المسجد، وقد دلَّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (فإنِّي لا أُحِلُّ المسجِدَ لحائضٍ)، كما يحرم عليها عند العديد من الفقهاء المرور فيه؛ بأن تدخل إليه من باب وتخرج منه من باب آخر في حال خشيت تلويثه، فإن أمِنت ذلك كُره لها ذلك.
- الطَّلاق: يحرم طلاق الحائض ما لم تبذل مالاً مقابله، وقد دلَّ على ذلك قول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)، حيث يُراد بلفظ (فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ)؛ أي أن يكون الطَّلاق في طهرٍ لم يمسّها زوجها فيه، وما ثبت عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنه- قال: (طَلَّقَ ابنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وهي حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأمَرَهُ أنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُطَلِّقَ مِن قُبُلِ عِدَّتِهَا).
- مباشرة ما بين السرّة والركبة: يحرم مباشرة الحائض فيما بين السرّة والركبة بنظر أو اللمس بشهوة، وقد دلَّ على ذلك ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، حيث قالت: (كَانَتْ إحْدَانَا إذَا كَانَتْ حَائِضًا، فأرَادَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُبَاشِرَهَا أمَرَهَا أنْ تَتَّزِرَ في فَوْرِ حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا، قالَتْ: وأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إرْبَهُ، كما كانَ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَمْلِكُ إرْبَهُ).
التعريف بالحيض
الحيض لغةً: هو مصدر للفعل حاض؛ أي سال، فالحيض هو السَّيلان، وفي الاصطلاح الشرعيّ: هو دمُ جبلّةٍ يندفع في أوقاتٍ محدَّدةٍ من أقصى رحم المرأة، وقد اختلف الفقهاء في أقلِّ وأكثر مدَّةٍ للحيض كما يأتي:
- الحنفيَّة: قالوا بأنّ أقل مدّةٍ للحيض ثلاثة أيامٍ، وأكثرها عشرة أيامٍ، وما نقص عن ثلاثةٍ أو زاد عن عشرةٍ يُعدُّ استحاضةً.
- المالكيَّة: قالوا بأنّ أقلَّ مدَّةٍ للحيض لا حدَّ لها وأكثرها خمسة عشر يوماً، وفي حال عدم انقطاع الدم عن المرأة بعد مضي مدّة عادتها استظهرت ثلاثة أيامٍ -أي زادت مدّة ثلاثة أيام-، على أن لا تتجاوز مدَّة عادتها مع الاستظهار أكثر الحيض.
- الشافعيَّة والحنابلة: قالوا بأنَّ أقل مدَّةً للحيض يومٌ وليلة، وأكثرها خمسة عشر يوماً مع لياليها، وذلك وفق العرف والعادة؛ لِانتفاء حدِّ الحيض في كلٍّ من الُّلغة والشَّرع.
أحكام الاستحاضة
أحكام الاستحاضة
دمُ الاستحاضة لا يمنع المرأة من الصَّوم والصَّلاة ، وقد دلَّ على ذلك ما ثبت عن أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (جَاءَتْ فَاطِمَةُ بنْتُ أبِي حُبَيْشٍ إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقالَتْ: يا رَسولَ اللَّهِ إنِّي امْرَأَةٌ أُسْتَحَاضُ فلا أطْهُرُ أفَأَدَعُ الصَّلَاةَ؟ فَقالَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لَا، إنَّما ذَلِكِ عِرْقٌ، وليسَ بحَيْضٍ)، إلَّا أنَّه يُنقَضُ وضوؤها لِذلك، فوجب عليها القِيام بعدَّة أمورٍ في حال أرادت الطَّهارة للصَّلاة، ومنها ما يأتي:
- غسل الفرج قبل الوضوء.
- حشو الفرج بقطن أو نحوه لمنع أو تخفيف النَّجاسة، على أن لا تكون صائمةً، وأن لا يُسبِّب لها ذلك نوعاً من الأذى، وأن تكون محتاجة لفعل ذلك.
- الوضوء لكلِّ صلاةٍ.
التعريف بالاستحاضة
الاستحاضة: هي دمُ مرضٍ لونه أحمر يخرج من أدنى رحم المرأة في غير وقت الحيض والنَّفاس أو يتَّصل بهما، أمَّا سببه فهو انقطاع عرقٍ لا يتوقف عن الجريان إلَّا عند الشِّفاء والبرؤ منه، وتكون المرأة بِه طاهرةً، فلا يمنعها ذلك من الصَّلاة والصَّوم والوطْء بإجماع العلماء.
أقسام المستحاضة السبعة
تجدر الإشارة إلى توضيح أقسام المستحاضة السَّبعة وبيان حكم كلِّ قسمٍ منهم، وذلك كما يأتي:
- المبتدأة المميِّزة: وهي المرأة التي ينزل عليها الدَّم لِأوَّل مرةٍ دون أن يسبقه دمُ حيضٍ من قبل، ويُقصد بالمميِّزة أي أنَّها ترى القويَّ والضَّعيف من الدَّم مع توافر شروط التمييز وهي: أن لا تقلَّ مدَّة نزول الدَّم إن كان قوياً عن أقلِّ الحيض، وأن لا تزيد هذه المدَّة إن كان الدَّم قوياً عن أكثر الحيض، وأن لا تقلَّ هذه المدَّة إن كان الدَّم ضعيفاً عن أقلِّ الطُّهر، وأن يكون نزوله متَّصلاً، وأمَّا حكمها فتعمل بالتمييز بحيث يُعدُّ الدَّم القويُّ حيضاً والضعيف طُهراً.
- المبتدأة غير المميِّزة: وقد أُشير مسبقاً إلى تعريف المبتدأة، ويُقصد بغير المميِّزة أي أنَّ المرأة ترى القويَّ والضَّعيف من الدَّم لكنَّه يفتقد أحد شروط التمييز، أو أنَّها ترى الدَّم بلونٍ واحدٍ كأحمرٍ أو أسودٍ أو أصفرٍ فقط، أمَّا حُكمها فإنَّ مدَّة حيضها يومٌ وليلةٌ وطهرها تسعةٌ وعشرون يوماً، فإن استمر نزول الدَّم عليها بعد مضيِّ خمسةَ عشر يوماً لكنَّه تغيَّر في صفته؛ كأن يميل إلى الصُّفرة أو الكَدَرَةِ فإنَّها تغتسل وتصلِّي، وإن أصبح أكثر سواداً أو احمراراً تصبر وتنتظر.
- المعتادة المميزة: وهي المرأة التي سبق لها الحيض والطُّهر، وترى القويَّ والضَّعيف من الدَّم مع توافر شروط التَّمييز السَّابق ذكرها، أمَّا حكمها فإنَّها تعمل بالتَّمييز بحيث يُعدُّ الدَّم القويُّ حيضاً والضَّعيف طهراً؛ وذلك لأنَّ التَّمييز أقوى من العادة لكونه علامةً في الدَّم لا في صاحبته كما العادة.
- المعتادة غير المميزة: وقد أشير مسبقاً إلى تعريف المعتادة وعدم التَّمييز، أمَّا حكمها فإنَّها تعمل بعادتها حيضاً وطهراً.
- المعتادة الذاكرة للوقت دون العدد: وهي المرأة التي تذكر وقت عادتها دون تذكر عدد وقدر أيامها، أمَّا حكمها فإنَّها تعمل باليقين في كلٍّ من الحيض والطُّهر، وذلك كالمرأة التي تذكر أنَّها تحيض في أوَّل الشَّهر، فيكون اليوم الأوَّل وليلته حيضاً بيقين، وبعد مُضيِّ نصف الشَّهر يكون طهراً بيقين، وأمَّا الفترة التي تكون بعد مضيِّ اليوم الأوَّل وليلته حتى نصف الشَّهر فإنَّها تحتمل الحيض والطُّهر والانقطاع، لِذا فيجب عليها الاغتسال لكلِّ فرض في حالٍ عدم معرفتها بوقت الانقطاع، أمَّا إن علمت ذلك فلا تغتسل إلَّا عند ذلك الوقت من كلِّ يومٍ وليلة، وتتوضّأ لباقي الفرائض.
- المعتادة الذَّاكرة للعدد دون الوقت: وهي المرأة التي تذكر عدد أيام عادتها دون تذكُّر وقتها، أمَّا حكمها فهو كحُكم المعتادة الذَّاكرة للوقت دون العدد، وقد أُشير إليه مسبقاً.
- المعتادة النَّاسية للوقت والعدد: وهي المرأة التي لا تذكر وقت عادتها وعدد أيامها وتسمَّى بالمتحيِّرة المُطلقة، أمَّا حكمها فتكون في حكم الحائض في ستِّ أمورٍ وهي: المباشرة ما بين السُرَّة والرُّكبة، وقراءة القرآن أو مسَّه أوحمله، والمكث في المسجد والمرور فيه، وتكون في حكم الطَّاهر في خمسة أمورٍ وهي: الصَّلاة، والصِّيام، والطَّواف ، والطَّلاق، والغُسل.
الفرق بين الحيض والاستحاضة
هناك العديد من الأمور التي يمكن من خلالها التَّفريق بين دم الحيض والاستحاضة، وهي كما يأتي:
- لون الدَّم: لون دم الحيض أسودٌ ثمَّ يخفُّ فيصبح لونه أحمراً ثمَّ أصفراً وكدرةً، أمَّا دم الاستحاضة فلونه واحدٌ وهو أحمرٌ قاني.
- رائحة الدَّم: تنبعث من دم الحيض رائحةٌ كريهة، أمَّا دم الاستحاضة فلا رائحة له.
- وقت نزول الدَّم: لا ينزل دم الحيض إلَّا في وقتٍ محددٍ ومعتادٍ عند المرأة، أمَّا دم الاستحاضة فليس كذلك.
- كثافة الدَّم وثخنه: دم الحيض كثيف وثخين أمَّا دم الاستحاضة فليس كذلك.