بحث عن صلاة المريض
حكم الصلاة للمريض
الصلاة واجبة على كل مسلم مكلّف، ولا تسقط بالمرض بل تُخفّف الصلاة بما يتناسب مع وضع المسلم وقدرته، فالله -تبارك وتعالى- يقول في كتابه العزيز: (لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ).
وعن عمران بن الحصين -رضيَ الله عنه- قال:(كَانَتْ بي بَوَاسِيرُ، فَسَأَلْتُ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقالَ: صَلِّ قَائِمًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فإنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ)، وهذا يعني أنّ الصلاة لا تسقط عن المريض بل تُخفّف بحيث تجب بالحال الذي يقدر عليه ويستطيعه.
مظاهر تيسير الصلاة على المريض
من رحمة الله -تبارك وتعالى- بالمسلمين أن خفف عن مرضاهم في الصلاة، وسنبيّن مظاهر هذا التخفيف.
جواز الجمع بين الصلاتين للمريض
إذا شقّ على المريض أداء الصلاة على وقتها، أباح الله -سبحانه وتعالى- لهم الجمع بين الصلوات ، بأن يصلّي الظهر والعصر معاً في وقت أحدهما، والمغرب والعشاء معاً في وقت أحدهما، إمّا جمع تقديم أو جمع تأخير.
جواز ترك القيام في الصلاة
مَن عجز عن القيام في الصلاة، جاز له أن يصلي قاعداً؛ لقول الله -تبارك وتعالى-:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، ويكون العجز عن القيام في الصلاة على نوعين:
- العجز لمرض حقيقي وذلك بأن يلحقه ضرر بالقيام.
- العجز لمرض حكمي بأن يخاف زيادة المرض، أو تطويل مدة الشفاء، أو الخوف من دوران الرأس، أو يشعر بألم شديد في القيام، أو أصابه سلس بول بالقيام.
جواز التيمم
يجب على المسلم الوضوء للصلاة، فإن كان مريضاً مرضاً يعجز معه من غسل جميع أعضاء الوضوء، فإنّه يتوضأ ويتيمّم عن الأعضاء العاجز عن غسلها، فإن عجز عن الوضوء يكفيه أن يتيمم.
صفة صلاة المريض
يوجد لصلاة المريض صفات خاصة، تختلف عن صفة صلاة المسلم الصحيح القادر على أداء الصلاة أداء كاملاً، وهذه الصفات الخاصة لصلاة المريض ما هي إلًا تخفيفاً وتيسيراً نابعاً على أنّ الدين الإسلامي كله دين يسر وليس عسر، فالله -تبارك وتعالى- يقول:(وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)، كما يقول -سبحانه وتعالى-:(يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ).
ومن الصفات الخاصة بصلاة المريض:
- التيمّم بحيث يجوز للمريض إن عجز عن استخدام الماء، أن يتيمّم لرفع الحدثين الأكبر والأصغر، فالطهارة شرط لصحة الصلاة.
- تسقط عن المريض طهارة الثوب والبدن من النجاسات،ع إن جز عن تطهيرها، و تعد صلاته صحيحة.
- يسقط عن المريض شرط طهارة المكان إذا عجز عنه، فيصلي وتعد صلاته صحيحة ولا إعادة عليه.
- يسقط عن المريض ركن القيام في صلاة الفريضة، فيجوز له أن يصلي قاعداً إن عجز عن القيام لمرضٍ ظاهر، أو خاف على نفسه زيادة المرض، فإن عجز المريض عن القعود، أو كان فيه مشقة ظاهرة، صلّى على جنبه متّجهاً إلى القبلة.
- يجوز للمريض العاجز عن استقبال القبلة ، أو من لم يجد مَن يُحوّله اتجاه القبله، أن يصلي على حاله بأيّ اتّجاه اتّجه، وصلاته صحيحة.
- إذا عجز المرض عن الركوع والسجود أومأ برأسه، ويجعل السجود أخفض من الركوع، وإن لم يستطع فيومئ بعينيه.