الوارثون من النساء
الأم
من تكريم الإسلام للمرأة أن أعطاها الحق في الميراث ، سواء كان الميراث قليلاً أو كثيراً، قال -تعالى-: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾، وقد تم ذكر الأم على حالتين كما يأتي:
- الثلث: عند عدم وجود الفرع الوارث -المذكر أو المؤنث- وعند عدم وجود تعدّد إخوة للميت.
- السدس: عند وجود الفرع الوارث -المذكر أو المؤنث- أو عند وجود تعدد إخوة للميت، ودليل ذلك قوله -تعالى-: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾.
الجدة (أم الأم، وأم الأب)
ولها حالتان كما يأتي:
- السدس: للواحدة، وإذا اجتمعتا يشتركن في السدس.
- الحجب : بوجود الأم، وتحجب الجدة أم الأب بوجود الأب.
الزوجة
ولها حالتان كما يأتي:
- الربع: إذا لم يكن للزوج فرع وارث - ذكر أو أنثى-.
- الثمن: إذا كان للزوج فرع وارث - ذكر أو أنثى- منها أو من غيرها، ودليل ذلك قوله -تعالى-: ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم﴾.
البنت
ولها ثلاث حالات كما يأتي:
- النصف: إذا كانت واحدة.
- الثلثان: إذا كانتا اثنتين فصاعداً.
- التعصيب : مع الابن، ودليل هذه الحالات قوله -تعالى-: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.
بنت الابن
ولها خمس حالات كما يأتي:
- النصف: إذا كانت واحدة.
- الثلثان: إذا كانتا اثنتين فصاعداً.
- السدس تكملة للثلثين: وذلك مع البنت الواحدة.
- التعصيب: مع ابن الابن.
- الحجب: عند وجود الابن، أو وجود البنتين.
الأخت الشقيقة
ولها خمس حالات كما يأتي:
- النصف: إذا كانت واحدة.
- الثلثان: إذا كانتا اثنتين فصاعدا.
- التعصيب: مع الأخ الشقيق.
- التعصيب: مع بنت الصلب، أو بنات الابن.
- الحجب: عند وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب.
الأخت لأب
ولها حالات كما يأتي:
- النصف: إذا كانت واحدة.
- الثلثان: إذا كانتا اثنتين فصاعدًا.
- التعصيب: مع الأخ لأب.
- السدس تكملة للثلثين: مع الأخت الشقيقة الواحدة.
- التعصيب: مع البنت أو بنت الابن.
- الحجب: عند وجود الابن وإن نزل، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو وجود الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة بالبنت، أو بالأختين الشقيقتين.
الأخت لأم
ولها ثلاث حالات كما يأتي:
- السدس: إذا كانت واحدة.
- الثلث: إذا كانتا اثنتين، أو كان معها أخ لأم.
- الحجب: عند وجود الأب، أو الابن، أو البنت.
ودليل حالات الإخوة لأم الآية الكريمة في قوله -تعالى-: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾، والمراد بالأخ أو الأخت في هذه الآية: الأخ والأخت لأم كما فسرها أبو بكر الصديق -رضي الله عنه-.