الفرق بين الاستنجاء والاستجمار
تعريف الطهارة
الطهارة لغة هي النزاهة والنظافة من الأوساخ والمستقذرات، أمّا الطهارة شرعاً: فهي أن يعمد المسلم إلى إزالة الخبث والنجاسة عن بدنه أو ثيابه أو مكانه، وقد تُطلق أيضاً على رفع الحدث، وقد حثّ الإسلام على الطهارة والنظافة، حتى كانت من أبرز سمات الأمة الإسلامية، حيث قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (الطُّهُورُ شَطْرُ الإيمانِ)، وليس ذلك فحسب بل أثنى الله -تعالى- على المتطهرين وأظهر محبته لهم بقوله -تعالى-: (فيهِ رِجالٌ يُحِبّونَ أَن يَتَطَهَّروا وَاللَّـهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرينَ) ، كما قد أوجبها الشرع لصحة بعض العبادات كالصلاة ، حيث قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ مَن أحْدَثَ حتَّى يَتَوَضَّأَ)، وممّا تجدر الإشارة إليه أنّ طهارة البدن تبدأ بإزالة الخبث والنجاسة على السبيلين وهما القبل والدبر، ويتمّ ذلك بعدة طرق والتي منها الاستنجاء، والاستجمار وفيما يأتي بيان لمعنى كل واحدة منهما، وبيان الفرق بينهما.
الفرق بين الاستنجاء والاستجمار
الاستنجاء
الاستنجاء لغة مصدر من الفعل استنجى، وهو طلب النجوة التي يُقصد بها ما ارتفع من الأرض، فمن أراد قضاء الحاجة بحث عن نجوة يستتر بها، وقالوا الاستنجاء مأخوذ من نجوت الشجرة أي قطعته، وكأنّ الاستنجاء قد قطع الأذى عن صاحبه، وقالوا الاستنجاء إزالة النجو وهو الغائط.
أمّا الاستنجاء اصطلاحاً: فهو أن يعمد المسلم إلى إزالة ما يخرج من أحد السبيلين بماء طهور، أو بحجر طاهر، ويُستحب استعمال الحجر في الاستنجاء ثمّ الماء بعده، وإن كان استعمال أحدهما مُجزئاً مع أفضلية استعمال الماء، وتجدر الإشارة إلى ثلاثة أمور:
- أوّلهما: أنّ الاستنجاء بالماء أو الحجارة يسمى استطابة، وذلك لأنّ النفس تطيب وتستريح بإزالة الخبث والنجاسة.
- وثانيهما: أنّ أول من استنجى بالماء هو نبي الله إبراهيم -عليه السلام-.
- وثالثهما: إجماع العلماء على أنّ الاستنجاء لا يُطلب من المسلم بسبب النوم، أو الريح.
الاستجمار
الاستجمار لغة مصدر من الفعل استجمر، وهو طلب الجمار وهي الحجارة الصغيرة، أمّا الاستجمار اصطلاحاً: فهو أن يعمد المسلم إلى إزالة ما يخرج من أحد السبيلين باستعمال الحجارة فقط أو ما كان في معناه من خشب، أو ورق، ويُستحب للمسلم أن يكون عدد الأحجار التي يستجمر بها وتراً نحو: ثلاثة، أو خمسة، أو سبعة، وقد دلّ على ذلك قول رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (ومَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ).
وممّا تجدر الإشارة إليه أنّه يُشترط في الأحجار أو ما كان في معناها عدة شروط:
- أوّلها: أن تكون الأحجار أو ما كان في معناها طاهرة، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: (أَتَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الغَائِطَ فأمَرَنِي أنْ آتِيَهُ بثَلَاثَةِ أحْجَارٍ، فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ، والتَمَسْتُ الثَّالِثَ فَلَمْ أجِدْهُ، فأخَذْتُ رَوْثَةً فأتَيْتُهُ بهَا، فأخَذَ الحَجَرَيْنِ وأَلْقَى الرَّوْثَةَ وقالَ: هذا رِكْسٌ)، ويُقصد بلفظ (رِكْسٌ) أي نجس.
- ثانيها: أن تكون الأحجار أو ما كان في معناها مباحة فلا تكون مغصوبة لأحدهم.
- ثالثها: ألّا تكون الأحجار أو ما كان في معناها طعام ولو لبهيمة، ولا بمحترم من الأشياء نحو كتب العلم، ولا بشيء متصل بحيوان نحو شعره أو صوفه.
- رابعها: أن تكون الأحجار أو ما كان في معناها منقياً، أي أن يكون قادرا على تنقية محل النجاسة، لذا فلا يجزئ استعمال الأملس من الأشياء نحو الزجاج، ولا استعمال الرخو والرطب من الأشياء أيضاً.