الفرق بين الأضحية والهدي والعقيقة
الفرق بين الأضحية والعقيقة والهدي
ت ختلف الأُضحية عن الهَدي بالتَّسمية، ويختلف الهدي عن الأضحية بأنّ للهدي أسباب مختلفة -سياتي ذكرها-، وتشترك الأضحية معه في ثلاثة أمور، وهي:
- كون الذبح في أيام عيد الأضحى.
- كون الذبيحة من الأنعام؛ من الإبل أو البقر أو الغنم.
- الهدف من ذبحها التقرُّب إلى الله - تعالى-.
أمَّا الفرق بين الأُضحية والعقيقة: فهو أنَّ الأُضحية شُرع ذبحها في أيام عيد الأضحى، بينما العقيقة فتكون عند تجدُّد النِّعمة وحدوث أمر يَسُرُّ المسلم؛ كالذبح في الولائم، والذبح عن المولود الذكر بشاتين وعن الأنثى بشاة، إذ تختلف أسباب كل من الأضحية والعقيقة اختلافا كبيرا.
تعريف الأضحية ومشروعيتها
تُجمع الأضحية لغةً على أضاحي، وهي اسم لما يُذبح في عيد الأضحى ، والمقصود بالأضحية ما يُضحى به من بهيمة الأنعام من الإبل أوالبقر أوالغنم؛ تقرباً إلى الله - تعالى- خلال أيام عيد الأضحى، وقد ثبتت مشروعيّة الأضحية في القرآن الكريم، والسُنَّة النبوية والإجماع، وكان ذلك في السَنة الثانية من الهجرة، ومن ذلك:
- قوله -تعالى-: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّـهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)، وقوله: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ).
- ما ثبت عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- أنه قال: (ضَحَّى النبيُّ -صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- بكَبْشينِ أمْلَحَيْنِ أقْرَنَيْنِ، ذَبَحَهُما بيَدِهِ، وسَمَّى وكَبَّرَ، ووَضَعَ رِجْلَهُ علَى صِفَاحِهِمَا).
- نقل ابن المنذر وابن عبد البرِّ الإجماع على مشروعيَّتها، نظراً لما فيها من إظهار لشكر نعم الله -تعالى- على الإنسان، وأهمها نعمة الحياة، وإحياء لِسُنَّة سيدنا إبراهيم -عليه السلام- الذي أمره الله بذبح ولده اسماعيل، فانقادا وصبرا على أوامر الله -تعالى-، ففداه الله بذبحٍ عظيم.
تعريف العقيقة ومشروعيتها
تُطلق العقيقة في الأصل اللُّغوي على الشَعر الذي يكون على رأس المولود، لكن شرعاً تُطلق على ما يُذبح للمولود في اليوم السابع من ولادته عند حَلق شعره، وهي حَقٌّ من حقوقه على والده، وقد ثبتت مشروعيتها بحديث أم كرز الخزاعية: (أنَّ رسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ علَيهِ وسلَّمَ- أمرَهُم عن الغُلامِ شاتانِ مُكافِئتانِ، وعنِ الجَّاريةِ شاةٌ).
وقد تعدَّدت آراء الفقهاء في مقدارها، فذهب الشافعي وأحمد إلى أنَّها تُذبح عن المولود الذكر شاتان، وعن المولودة الأنثى شاةً واحدةً، ولم يُميِّز مالك بينهما، فقال عن المولود شاةً واحدةً سواء أكان ذكراً أم أنثى، واشترطوا لها شروط معينة ؛ مثل خلوها من العيوب، واستحبَّ الشافعي وأحمد طَبخُها دون كسر عظمها؛ تفاؤلاً بسلامة المولود، وذهب مالك إلى أنَّه لا بأس بذلك.
تعريف الهدي ومشروعيته
يختصُّ ذبح الهَدي بالحاجِّ، بحيث يذبح من بهيمة الأنعام الإبل أو البقر أو الغنم، ويتقرّب به إلى الله -تعالى- كنوعٍ من الهدية لبيت الله الحرام، وينقسم إلى نوعين:
- هَدي التمتع والقِران
وهو دَم نُسُكٍ لمن لم يسكن البيت الحرام، قال -تعالى: (فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
- هَدي الجُبران
وهو الواجب على من ارتكب محظور من محظورات الإحرام ، أو دخل في الإحصار عند وجود سببه، وقد ثبتت مشروعيته في قوله -تعالى-: (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ).
،