الحكمة من العدة بعد وفاة الزوج
الحكمة من العدّة بعد وفاة الزوج
لا شك بأنّ المؤمن مطالبٌ بالامتثال لأوامر الله -تعالى- ونواهيه؛ سواءً عَلِم الحكمة من تشريع بعض الأحكام أم جهلها، مع وجوب الإيمان واليقين بأنّ الله -تعالى- له الحكمة التامة، والحجّة البالغة في تشريع الأحكام، وأنّه وحده الذي لا يُسأل عمّا يفعل، وقد فصّل علماء الأمة في مسألة الحكمة من تشريع بعض الأحكام، فبيّنوا أنّ الحكمة قد يكون منصوصٌ عليها في كتاب الله وسنته كما جاء في قوله -تعالى- عن تحويل القبلة: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ)، بينما قد تكون الحكمة في أحوالٍ أخرى مستنبطةً بالفقه والاجتهاد؛ وهذا الاستنباط قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ، وبناءً على ذلك فإنّ تحديد عدّة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهرٍ وعشراً أمرٌ منصوصٌ عليه في كتاب الله، وتحديد هذه المدة أمرٌ اجتهد فيه العلماء؛ لعدم ورود نصٍّ فيه، فقيل إنّ الحكمة من ذلك قد تكون بسبب حرص الشريعة الإسلامية على صيانة الأعراض والأنساب؛ فالحمل في بطن الأم يكون نطفةً مدة أربعين يوماً، ثمّ يكون علقةً مثل تلك المدة، ثم يكون مضغةً مثل تلك المدة كذلك، ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وبالتالي يكون مجموع المدة قبل نفخ الروح أربعة أشهر وهي عدّة المتوفى عنها زوجها، ويُضاف إليها عشرة أيام من باب الاحتياط بسبب نقصان بعض الشهور، وقيل إنّها الفترة التي يُنفخ فيها الروح.
الحكمة من اختلاف عدّة الأرملة عن المطلقة
قد تكون الحكمة في اختلاف عدّة الأرملة عن عدّة المطلقة ؛ في أنّ العدة للمتوفى عنها زوجها تكون بعد موت الزوج، وبالتالي تكون الحكمة في ثبات مدتها مهما اختلف الأشخاص، وللتحقّق من براءة الرحم من الحيض في تلك الفترة، أمّا في حالة المطلقة فالزوج يكون موجوداً، وبالتالي تكون الحكمة في تحديد مدة العدة بالأقراء والحيضات حتى يكون الأمر راجعاً للزوجة في تحديد مدة عدتها بحكم أنّها مستأمنةٌ على ذلك.
ما يتوجّب على الزوجة في العدة
تتوجّب على الزوجة في العدة عدّة أمورٍ؛ منها: أن تلتزم بمدّة العدة وهي أربعة أشهرٍ وعشراً، وإذا كانت حاملاً انتهت عدتها بوضع حملها، كما يلزمها ترك التبرّج والزينة والتطيّب، ويتوجّب في حقّها كذلك لزوم بيتها، وألّا تخرج منه إلّا للحاجة؛ كأن تخرج للعلاج أو العمل إن كانت موظفةً.