إقامة الصلاة للمرأة
إقامة الصّلاة للمرأة
اتّفق جمهور السلف وجمهور الأئمّة الأربعة أنّ المرأة لا يجب عليها الأذان ولا الإقامة ، وفي المسألة تفصيل نورده في المقال فيما يأتي.
إقامة المرأة للصّلاة منفردة
إذا صلّت المرأة منفردة أي لوحدها، فيكون حكم إقامتها للصلاة كما يأتي:
- النّدب والاستحباب: والنّدب رأي المالكيّة، فإن صلّت المرأة منفردة يُندب لها إقامة الصّلاة، ولكن تُقيمها سرّاً. وعند الشافعيّة يُستحبّ للمرأة إن صلّت لوحدها أن تُقيم الصّلاة لنفسها.
- الاستحسان أو الإباحة: فقول الحنابلة أنّ المرأة لا تُقيم للصّلاة ولا تُؤذّن، لكنّها إن فعلت ذلك فهو أمرٌ حسن.
- الكراهة: ذهب الحنفيّة إلى أنّ المرأة المنفردة يُكره لها إقامة الصلاة.
إقامة المرأة للصّلاة لجماعة النّساء
إنْ صلّت المرأة جماعةً مع نساءٍ مثلها فيكون حكم إقامتها للصّلاة عند الفقهاء كالآتي:
- رأي المالكية والشّافعية والحنابلة: يُستحبّ عندهم للمرأة إقامة الصلاة إن صلّت جماعةً مع النّساء. ويُندب عند الشافعية لهنّ الإقامة للصّلاة؛ من أجل إعلام الحاضرين ببدء الصّلاة، وذلك لأنّ الإقامة للصّلاة لا تتطلب رفع الصّوت كما في الأذان. أما الحنابلة فيرون أنّه يُسنّ للمرأة إقامة الصّلاة إن صلّت مع نسوة.
- رأي الحنفيّة: لا يُندب لجماعة النّساء لا أذان ولا إقامة.
وعليه فإنّ من يرى أنّ إقامة الصّلاة للنّساء مندوبةٌ وضع لذلك ضوابط وهي: أن لا ترفع المرأة صوتها إلّا بقدر ما تُسمع من حولها من النّساء المُصلّيات معها، أما إن رفعت صوتها أكثر من ذلك فيصبح الأمر مكروهاً، وإن كان هناك احتمال أن يُفتتن الرّجال بصوتها فيدخل الأمر دائرة الحرمة.
إقامة المرأة للصّلاة لجماعة الرّجال
اتّفق جمهور الفقهاء أنّ إقامة الصّلاة لجماعة الرّجال لا تُشرع للمرأة؛ لأنّ الإقامة تتطلّب رفع الصوت، والمرأة لا يجوز لها رفع صوتها أمام الرّجال.
صفة الإقامة
صيغة الإقامة الواردة عن الرّسول -صلّى الله عليه وسلم- تكون: (الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسولُ الله، حيَّ على الصلاة، حيَّ على الفلاح، قد قامت الصلاةُ، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله). وصيغة الإقامة تختلف عن الأذان؛ فالإقامة تكون وتراً؛ لحديث أنس بن مالك - رضي الله عنه-: (أُمِرَ بلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأذَانَ، وأَنْ يُوتِرَ الإقَامَةَ)، وهذا يعني أنّ كلمات الأذان التي تكون أربعاً كالتّكبير تُقال عند الإقامة مرّتين، وكلمات الأذان التي تقال مرّتين كالتشهُّد تُقال عند الإقامة مرة واحدة، فتكون كلمات الإقامة إحدى عشرة جملة كما كان يُقيمها مؤذّن رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- بلال بن رباح -رضي الله عنه-.
الصّلوات التي تُشرع لها الإقامة
تُشرع الإقامة للصّلاة فيما يأتي:
- الصّلوات الخمسة المفروضة وصلاة الجمعة: هذه الصّلوات يُشرع لها الإقامة في كلّ الأحوال، سواء في السفر أو الحضر، أو الجماعة أو الانفراد.
- صلوات الجمع: فإن جمع المصلّي صلاتي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء بسبب المطر أو السفر أو في الحجّ وغيره، فإنّه يلزمه أن يُقيم لكلّ صلاةٍ من الصّلاتين المجموعتيْن؛ استدلالاً بجمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في مزدلفة، إذ جمع المغرب والعشاء، وأقام لكل صلاة.
- الصّلوات الفائتة: فإن فاتت المسلم صلاة أو أكثر ثمّ أراد قضاء ما فاته، فعليه أن يُقيم لكلّ صلاة؛ لما رُوي أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم- فاتته صلوات في غزوة الخندق عند انشغاله بقتال الكفّار، فأمر بلال بن رباح أن يُؤذّن ويُقيم لكلّ صلاة على حدة.
- وأمّا صلاة النّافلة، وصلاة العيدين، وصلاة الاستسقاء، وصلاة الجنازة، فهذه صلواتٌ لا أذان لها ولا إقامة.