أقسام المياه عند الشافعية
أقسام المياه عند الشافعية
الماء المطهّر
الماء المطهّر هو: الماء المطلق الباقي على أصله وطبيعته التي وُجد عليها ولم يتغيّر بحالٍ وإن طالت مدّة مكثه وبقائه، فهو الماء الذي لم يتغيّر بطُحلبٍ أو ترابٍ أو بغير ذلك ممّا يغيّر صفو الماء، ويُحكم عليه بأنّه ماءٌ طاهرٌ، استدلالاً بما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (قَامَ أعْرَابِيٌّ فَبَالَ في المَسْجِدِ، فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ، فَقالَ لهمُ النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: دَعُوهُ وهَرِيقُوا علَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِن مَاءٍ، أوْ ذَنُوبًا مِن مَاءٍ، فإنَّما بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ، ولَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ)، فأمر النبيّ -عليه الصلاة والسلام- بصبّ الماء موضع تبوّل الرجل يدلّ على أنّ الماء فيه خاصيّة التطهير.
الماء المطهّر المكروه
الماء المطهّر المكروه هو: الماء المشمّس الذي سُخّن بالشمس، وهو مكروهٌ إن تحقّق فيه ثلاثة شروطٍ، هي:
- وجوده في البلاد الحارّة.
- وضعه في أوعيةٍ منطبعةٍ في غير الذهب والفضة؛ كالنحاس والحديد وغيرها من المعادن الأخرى القابلة للطرق والتشكيل.
- استعمال الماء المطهّر المكروه في بدن الإنسان أو الحيوان الذي يُصاب بالبرص؛ كالخيل.
الماء غير المطهّر
يتفرّع الماء غير المطهّر إلى قسمَين بيانهما آتياً:
- الماء القليل المستعمل في الطهارة كالغسل والوضوء: وهو ماءٌ طاهرٌ إلّا أنّه لا يصلح للتطهّر به، والدليل على طهارته: ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه-: (جَاءَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَعُودُنِي، وأَنَا مَرِيضٌ لا أعْقِلُ، فَتَوَضَّأَ وصَبَّ عَلَيَّ مِن وضُوئِهِ، فَعَقَلْتُ، فَقُلتُ: يا رَسولَ اللَّهِ لِمَنِ المِيرَاثُ؟ إنَّما يَرِثُنِي كَلَالَةٌ، فَنَزَلَتْ آيَةُ الفَرَائِضِ).
- الماء الطاهر الذي خالطه طاهرٌ آخر لا يُمكن فصله عنه: كالماء الذي خالطه الشاي وغيره من السوائل الطاهرة، فيُحكم على ذلك الماء بطهارته إلّا أنّه غير مطهّرٍ، وحُكم عليه بأنّه غير مطهّرٍ لأنّه فَقَد صفات الماء فلا يُطلق عليه ماءٌ، والشَّرع اشترط التطهّر بالماء.
الماء المتنجس
الماء المتنجّس هو: الماء الذي حلّت فيه النجاسة، ويتفّرع إلى قسمَين بيانهما آتياً:
- الماء القليل: وهو الماء الأقلّ من القلّتين؛ أي الأقل من مئةٍ وستين لتراً من الماء، ويُحكم عليه بأنّه متنجّسٌ بمجرّد وقوع النجاسة فيه، وإن كانت قليلةً وإن لم تتغيّر أوصافها؛ كلونها أو رائحتها أو طعمها، استدلالاً بما ورد عن بد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنّه سمع رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- يُجيب مَن يسأله عن الماء في الأرض وما ينوبه من السباع والدواب، إذ قال: (إذا كان الماءُ قُلَّتينِ لم يحملِ الخبثَ).
- الماء الكثير: وهو الماء الأكثر من مئةٍ وستين لتراً، ويُحكم عليه بالنجاسة إن تغيّرت أحد أوصافه؛ اللون أو الطعم أو الرائحة، أي أنّه طاهرٌ إن لم تتغير أحد أوصافه.