وقت رمي الجمرات أيام التشريق
وقت رمي جمرات أيام التشريق
ذهب جمهور الفقهاء من المالكيَّة، والشَّافعيَّة، والحنابلة إلى أنَّ رمي الجمرات في أيَّام التَّشريق يبدأ بعد الزَّوال؛ أي الوقت الذي تكون فيه الشَّمس في وسط السَّماء، وهو وقت الظُّهر؛ وذلك لفعله -صلى الله عليه وسلم-، فعن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه- قال: (كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي الجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ)، وذهب الحنفيََّة إلى جواز الرَّمي قبل الزوال.
أمَّا بالنِّسبة لنهاية وقت الرَّمي فقد تعدّدت أقوال الفقهاء في ذلك كما يأتي:
- الحنفية
ذهب الحنفيَّة إلى أنَّ الرَّميَ ينتهي بطلوع فجر اليوم التَّالي، فينتهي رمي اليوم الأوَّل من أيَّام التَّشريق بطلوع فجر اليوم الثَّاني، ورمي اليوم الثَّاني بطلوع فجر اليوم الثَّالث.
- المالكية
ذهب المالكيَّة إلى أنَّ الرَّمي ينتهي بغروب كلِّ يومٍ.
- الشافعية والحنابلة
ينتهي عند الشَّافعيَّة والحنابلة بنهاية أيَّام التَّشريق، أي بغروب شمس اليوم الرَّابع من أيَّام النَّحر.
ويُجزئ الرَّمي ليلًا عند الحنفيَّة والمالكيَّة، إلَّا أنَّ المالكيَّة اعتبروه قضاءً، وعلى من أخَّره إلى اللّيل دم؛ وذلك لخروج وقت الأداء الذي يجب فيه الرَّمي وهو النَّهار، ولا يجزئ الرَّمي ليلًا عند الشَّافعيَّة؛ وذلك لأنَّ وقت الرَّمي عندهم ينتهي بغروب الشَّمس، وكذلك الحال عند الحنابلة، إلَّا أنَّهم استثنوا السُّقاة والرُّعاة، فإنَّهم يرمون ليلًا ونهارًا.
ماذا يفعل من فاته وقت رمي الجمرات؟
ينتهي وقت الرَّمي عند الشَّافعيَّة والحنابلة بنهاية أيَّام التَّشريق؛ أي بغروب شمس اليوم الرَّابع من أيَّام النَّحر، فمن لم يتدارك الرَّمي في هذا الوقت فقد فاته الرَّميُ وعليه الفداء، وأمَّا عند الحنفيَّة فقد قيَّدوا رمي كلَّ يومٍ بيومه، فإن الرَّمي ينتهي عندهم بطلوع فجر اليوم التَّالي، فمن فاته الرَّمي قبل الفجر فإنَّ عليه القضاء، ويلزمه دمٌ، وكذلك الحال عند المالكيَّة، إلَّا أنَّ الرَّمي عندهم ينتهي بغروب كلَّ يومٍ، ويفوت الرَّمي بغروبٍ شمسِ اليوم الرَّابع من أيَّام النَّحر.
تعجيل رمي الجمرات ثاني أيام التشريق
السَّنة للحاج أن يرمي الجمرات في أيَّام التَّشريق الثلاثة ولا يتعجل ؛ وذلك لفعله -صلى الله عليه وسلم-، ويُرخَّص لمن رمى في اليوم الأوَّل والثَّاني أن يتعجَّل ويترك الرَّمي في اليوم الثالث، وذلك لقوله -تعالى-: (فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ)، أي استعجل بالنَّفر من منى.
ويُسمِّى ذلك عند الفقهاء بالنفر الأوَّل، ويكون قبل غروب الشَّمس عند الجمهور، فإذا غربت الشَّمس وجب عليه مبيت الليلة الثَّالثة والرَّمي بعد الزَّوال، أمَّا عند الحنفيَّة فإن النفر يكون قبل طلوع فجر اليوم الثَّالث من أيَّام التَّشريق، فإذا طلع الفجر لم يَجُز له التَّعجل؛ لدخول وقت الرَّمي.
أقسام الجمرات التي ترمى وصفة رميها
الجِمار هي الحصَيات التي يرميها الحاج في يوم النَّحر وأيَّام التَّشريق، وتكون هذه الحصيات مثل حصى الخذف؛ صغيرة الحجم أكبر من حبَّة الحِمَّص بقليلٍ، ويُسمَّى موضع الرَّمي بالجمرات؛ لأنَّها تُرمى بالجمار، وتنقسم الجمرات إلى ثلاثة أقسامٍ ، وهي كما يأتي:
- الجمرة الصُّغرى
وهي أبعد الجمرات عن مكَّة، وهي أوَّل جمرةٍ بعد مسجد الخيف بمنى، وسُمِّيت بذلك؛ لأنَّها أقرب الجمرات إلى مسجد الخيف.
- الجمرة الوسطى
وهي الجمرة التي تقع بين الجمرة الصغرى والجمرة الكبرى.
- الجمرة الكبرى
أو جمرة العقبة، وهي الجمرة التي تلي الجمرة الوسطى، وتقع في آخر منى تجاه مكَّة.
ويرمي الحاجُ جمرة العقبة الكبرى في يوم النَّحر بسبع حصياتٍ متعاقباتٍ يجمعها من مزدلفة أو من أيِّ مكانٍ، ويكبِّر مع كلِّ حصاةٍ، ويرفع يده اليمنى بالرَّمي، جاعلاً مكَّة عن يساره، ومنى عن يمينه عند الرَّمي.
وكذلك الحال عند رمي الجمرات الثَّلاث في أيَّام التَّشريق، فيبدأ بالجمرة الصُّغرى، ثمَّ يتقدَّم قليلاً متجهًا إلى القبلة، فيدعو الله -تعالى- ويطيل، ثمَّ يفعل مثل ذلك عند رمي الجمرة الوسطى والكبرى، إلَّا أنَّه لا يقف بعد رمي الجمرة الكبرى، ويجب ترتيب الجمرات في الرَّمي.
مكان رمي الجمرات وشروط الرمي
يكتفي الحاج برمي الحصيات يوم النحر عند جمرة العقبة الكبرى، أمَّا أيام التشريق الثلاثة، فإنه يرمي عند الجمرة الصغرى، والوسطى، والكبرى، ولا بد من أن تقع الحصى في الحوض، ويشترط لصحة الرَّمي ما يأتي:
- أن يكون الرَّمي باليد، وأن تُرمى الحصيات متفرِّقةً، فتُرمى كلُّ حصاةٍ لوحدها، ولا يصحُّ رمي الحصيات مرَّةً واحدةً.
- أن يكون المرميُّ من الحجارة، وأن تكون الحصى كحصى الخذف.
- أن تُرمى كلُّ جمرةٍ بسبع حصياتٍ، ويشترط صدُّ الجمرة بالرَّمي، ولا بد من أن تقع الحصى في الحوض.
- أن يراعي الحاجُّ ترتيب رمي الجمرات الثَّلاث في أيَّام التشريق، فيبدأ بالصُّغرى، ثمَّ الوسطى، ثمَّ الكبرى، وهذا الترتيب واجبٌ عند جمهور الفقهاء، ويرى الحنفيَّة أنَّه سنَّةٌ.