من أين يحرم أهل جدة
من أين يحرم أهل جدة
يكون إحرام أهل جدّة من بيوتهم؛ سواءً أكان الإحرام للحَجّ، أو للعمرة؛ لأنّ مَن كان سَكَنه داخل الميقات، يكون إحرامه من بيته؛ ومدينة جدّة تقع داخل حدود ميقات الجُحفة الذي يُسمّى الآن (رابغ).
وتقع مدينة جدّة داخل حدود المواقيت المكانيّة التي وقَّتَها النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ ورد عن الصحابيّ الجليل عبدالله بن عباس -رضي الله عنه-: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وقَّتَ لأهْلِ المَدِينَةِ ذَا الحُلَيْفَةِ، ولِأَهْلِ الشَّأْمِ الجُحْفَةَ، ولِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ المَنَازِلِ، ولِأَهْلِ اليَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لهنَّ، ولِمَن أتَى عليهنَّ مِن غيرِهِنَّ مِمَّنْ أرَادَ الحَجَّ والعُمْرَةَ، ومَن كانَ دُونَ ذلكَ، فَمِنْ حَيْثُ أنْشَأَ حتَّى أهْلُ مَكَّةَ مِن مَكَّةَ).
ويكون بدء الإحرام من جدة للفئات الآتية:
- لأهل جدّة، فيكون إحرامهم من المكان الذي هم فيه، ويلبسون ثياب الإحرام من بيوتهم.
- كما أنّ مَن انتقل إلى جدّة وسَكَن فيها، يكون إحرامه كإحرام أهل جدّة.
- ويدخل في ذلك أيضاً مَن كان له بيتٌ في مدينة جدّة؛ إذ إنّ حُكمه كحُكم أهل جدّة، ويكون إحرامه من بيته الذي في جدّة.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الفِدية تجب على المحرم في حالتين هما:
- تجب الفدية على من أخَّرَ الإحرام من أهل جدّة إلى أن وصلَ إلى مكّة ؛ إذ إنّ عليه أن يذبحَ شاةً يُوزّعها على الفقراء في مكّة المُكرَّمة.
- وتَجب الفِدية أيضاً على مَن أحرمَ من جدّة، ثمّ عاد إلى ارتداء المَخيط؛ قال -تعالى-: (فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ). وتكون الفِدية إمّا صيام ثلاثة أيّام، أو إطعام ستّة مساكين لكلّ واحدٍ منهم نصف صاع، أو ذَبْح شاة.
حكم من جاء إلى جدة ثم أراد العمرة
يجب على المسلم الذي يسكن خارج حدود المواقيت أن يبدأ إحرامَه للعمرة من الميقات الذي يُحاذيه، فلا يتجاوز الميقات دون إحرام، أمّا مَن كان مَسكنه داخل حدود المواقيت، فإنّه يُحرم من المكان الذي يعيش فيه، ولا يتجاوزه دون أن يُحرم.
ويجوز لِمَن ذهب إلى مدينة جَدّة بغير قَصد العمرة أن يُحرم من مدينة جَدّة إذا أرادَ العمرة لأنّ ابتداء نيّته كان في مدينة جَدّة؛ كأن يذهب إلى مدينة جَدّة بقَصْد التجارة أو زيارة قريب أو صديق، ثمّ يعرض له أن يعتمر، فيجوز له الإحرام منها؛ لأنّه إنّما نوى العمرة بعد وصوله إلى مدينة جَدّة.
أمّا مَن جاء إلى مدينة جَدّة بنيّة أداء مناسك العمرة، ولم يُحرم إلى أن وصلَ إلى مدينة جَدّة، فعليه أن يذبحَ شاةً في مكّة تُوزَّع على فقراء الحَرَم؛ وذلك لأنّه تجاوز الميقات دون أن يُحرم بالرغم من وجود نيته بأداء العمرة منذ البداية.
تعريف الإحرام
يُعرَّف الإحرام في اللغة بأنّه: دخول الشخص في الحُرمة؛ إذ يُقال: أحرمَ الرجل؛ أي ألزمَ نفسه بتحريم شيء عليه، وهو الدخول في حُرمة عهد، أو ميثاق؛ فيحرم عليه بذلك ما كان حلالاً له في السابق، أمّا في الاصطلاح، فيُعرَّف بأنّه: عَقد المسلم نيّته على أداء النُّسك، والدخول فيه؛ سواء كان النُّسك حَجّاً، أو عُمرة .