مقدار كفارة الصيام للمريض
مقدار كفارة الصيام للمريض (الفدية)
المريض الذي يدفع الفدية
رخّص الله الإفطار في نهار شهر رمضان للمريض، لكن لا بدّ من التفريق بين المريض مرضاً مؤقتاً يزول بيوم أو بضعة أيام؛ وهذا له الإفطار في نهار رمضان مع قضاء الأيام التي أفطرها بعد انتهاء شهر رمضان، أمّا المريض مرضاً لا يُرجى شفاؤه فهذا يُفطر في نهار رمضان وعليه دفع فدية عن كل يوم أفطره.
مقدار فدية الصيام للمريض
تعددّت أقوال الفقهاء في مقدار الفدية كما يأتي:
- ذهب المالكيّة والشافعيّة إلى أنّ مقدار الفدية يكون مداً عن كل يوم.
- ذهب الحنفيّة إلى أنّ مقدار الفدية يكون صاعاً من التمر، أو صاعاً من الشعير، أو نصف صاعٍ من الحنطة يطعمه لمسكين واحد عن كل يوم أفطره في شهر رمضان.
- ذهب الحنابلة إلى أنّ مقدار الفدية يكون مُداً من البُرّ، أو نصف صاعٍ من التمر أو الشعير، ويقدّر الصاع بما يساوي (600) غرام تقريباً، أما المدّ فيقدر بما يساوي (510) غرام تقريباً.
قال -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ* >شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّـهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ).
وقت دفع فدية الصيام للمريض
تعددّت أقوال الفقهاء في وقت دفع فدية الصيام على قولين، نذكرهما فيما يأتي:
- القول الأول
ذهب الحنفيّة إلى أنّ المريض الذي لا يرجى شفاؤه يجوز له إخراج الفدية عن الشهر كاملاً في أول شهر رمضان ، ويجوز أن يخرجها كاملة في آخر شهر رمضان، وقد جاء في الدرّ المختار وحاشية ابن عابدين: "للشيخ الفاني العاجز عن الصوم الفطر، ويفدي وجوباً ولو في أول الشهر؛ أي يخير بين دفعها في أوله وآخره".
- القول الثاني
ذهب الشافعيّة إلى وجوب دفع الفدية عن كل يوم بيوم من شهر رمضان، ويكون ذلك بعد طلوع الفجر، ويُمكن أن تُخرج ليلاً قبل طلوع الفجر، ويجوز تأخيرها إلى نهاية الشهر فيدفعها عن شهر رمضان كاملاً؛ لكن لا يجوز عندهم أن يتم إخراج الفدية في أول الشهر.
وقد جاء في المجموع للنووي: "اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز للشيخ العاجز والمريض الذي لا يُرجى برؤه تعجيل الفدية قبل دخول رمضان، ويجوز بعد طلوع فجر كل يوم، وهل يجوز قبل الفجر في رمضان؟، قطع الدارمي بالجواز، وهو الصواب".