مفهوم القروض المصرفية
مفهوم القرض
تعريف القرض لغةً واصطلاحًا
يُعرف لغةً بأنه: القطع،قَرَضَ الشَّيْء قرضا قطعه بالمقراضين. يُعرف اصطلاحاً بأنه: دفع مال لمن أراد أن ينتفع به ويرد بدله،وقد تعددت آراء الفقهاء في المقصود بالقرض، كما يأتي:
- عند الحنفية: ما تعطيه من مثلي لتتقاضاه.
- عند المالكية: دفع متمول في عوض، غير مخالف له، لا عاجلًا تفضلًا.
- عند الشافعية: تمليك الشيء على أن يرد بدله.
- عند الحنابلة: دفع مال إرفاقًا لمن ينتفع به، ويرد بدله.
أنواع القروض المصرفية وأحكامها
تقسم القروض إلى أنواعٍ عدة، وهي كما يأتي:
- القرض الحسن
وهو مبلغ يدفع من البنك للعميل بناءً على طلبه ويرد بدله على شكل أقساط دون زيادة أو نقصان، وحكمه استنادًا لبحث أهل الاختصاص والعلم فإنه يجوز هذا النوع من القروض، ودليل ذلك من القرآن الكريم تثبت في قول الله -تعالى-: (مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً)،وقوله -تعالى-: (إِنْ تُقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ).
- القرض الربوي
وهو مبلغ من المال يدفع من قبل البنك لطالب القرض ويتم سداده على شكل أقساط وبزيادة عن مبلغ القرض الأصلي، و قبل عرض حكم القروض الربوية سيتم تعريف الربا: و هو كلُّ زيادةٍ مشروطةٍ في العقد خاليةٍ عن عوض مشروع.أما الحكم الشرعي للربا: فهو محرم، ودليل حرمة الربا من القرآن الكريم:
قول الله -عز وجل-: (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)،وقوله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ* فإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ)،وبناءً على أن القرض الربوي يرد بزيادة مشروطة كما ذكر وهذا محرَّم فإن حكم القرض الربوي محرَّم.
أركان القرض
تعددت آراء العلماء في أركان القرض، والجمهور يرون أن أركان القرض تقسم إلى ثلاثة أركان وهي كما يأتي:
- العاقد (المُقرض والمُستقرض): المُقرض هو البنك (من يقدم القرض)، والمُستقرض هو المستفيد من القرض.
- الصيغة وهي الإيجاب والقبول: الإيجاب هو قول المقرض: أقرضتك هذا الشيء، أو خذ هذا الشيء قرضًا، ونحو ذلك، والقبول هو أن يقول المستقرض: استقرضت، أو قبلت، أو رضيت.
- المعقود عليه: هو مال القرض.
شروط القرض
يشترط لصحة القرض أربعة شروط وهي كما يأتي:
- أن يتم القرض بالصيغة: وهي الإيجاب والقبول أو ما يحل محلهما عند الجمهور من المعاطاة، ولا تكفي المعاطاة عند الشافعية كغيره من العقود.
- أهلية التعاقد: بأن يكون العاقد مقرضاً أو مقترضاً مؤهلاً للتعامل فيجب أن يكون بالغاً عاقلاً راشداً مختاراً أهلاً للتبرع؛ لأن القرض عقد تبرع، فلا يصح من الصبي والمجنون والسفيه المحجور عليه، والمكره، ولا من الولي لغير ضرورة أو حاجة، لأن هؤلاء ليسوا من أهل التبرع.
- أن يكون مال القرض مثلياً عند الحنفية، ويجوز عند الجمهور أي مال قابل للثبوت في الذمة من النقود والحبوب والقيميات من حيوانات وعقارات وغيرها.
- أن يكون مال القرض معلوم القدر كيلاً أو وزناً، أو عدداً أو ذراعاً ليتستطيع من رده، وأن يكون من نفس الجنس لم يختلط بغيره كقمح مخلوط بشعير؛ لأنه يتعذر رد بدله.