مراحل تشريع القوانين في الأردن
مراحل تشريع القوانين في الأردن
تمر القوانين الصادرة في المملكة الأردنية الهاشمية بعدّة مراحل بدءًا من اقتراحها وحتى التصديق عليها وإقرارها والعمل بها بشكل نهائي، حيث يصدرها مجلس الوزراء لتمر بمجلس الأمة المكون من مجلسي الأعيان والنواب ويتم التصديق عليها أخيرًا من قبل جلالة الملك ونشرها في الجريدة الرسمية، وذلك كما يأتي:
اقتراح مشاريع القوانين من الحكومة
بعد اقتراح القوانين المُراد تشريعها وذلك بعد دراستها بعناية يقوم رئيس الوزراء بإحالة مشاريع القوانين والأسباب التي دفعت لطرحها إلى رئيس مجلس النواب حتى يقوم بدوره بعرضها على أعضاء مجلس النواب الآخرين.
عرض فكرة ومشروع القانون على مجلس النواب
يوزع مشروع القانون مع توضيح الأسباب التي دفعت لاقتراحه على جميع أعضاء مجلس النواب قبل 3 أيام من عقد جلسة المذاكرة والبحث حوله، وهو شرط أساسي لبدء النظر بأي مشروع لقانون جديد، وفي حال كانت هناك أسباب قوية واضطرارية تستدعي الاستعجال في النظر فيه فهنا يُخضع رئيس المجلس هذا الأمر لرأي الأعضاء، ويستعرضه أمامهم جميعًا ففي حال وافق الأكثرية على عرضه بشكل مُستعجل يُطرح المشروع ويُقرأ علناً في المجلس ويناقش مع الأعضاء أو يتم تحويله للجنة المختصة بالنظر فيه، فإذا رأى المجلس أن هناك حاجة لذلك القانون يُخضعه الرئيس أمر تحويله للجان المختصة بعد عرضه للرأي أي رأي الأعضاء، أما إذا قرر المجلس رفض القانون فيحيله إلى مجلس الأعيان.
دراسة مشروع القانون في اللجنة
يحق للجنة طلب استدعاء صاحب الاقتراح ومشروع القانون أو الوزير المختص أو أي شخص ترى أن هنالك ضرورة للاستماع لرأيه، كما يمكن للجنة طلب المعلومات والمستندات والوثائق التي تتعلق بالبحث من الوزير أو المسؤول المختص، وإذا تغيّب أو امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور دون عذر، أو رفض إعطائها المعلومات المطلوبة ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس؛ وذلك لعرضه على الأعضاء في أول جلسة تالية مع إعطائه الأولوية على سائر المهام، كما ويحق للجنة استدعاء الوزير المختص أو من قدم الاقتراح أو من ترى أنه من اللازم سماع رأيه حينها، ويحق لكل من الوزير المختص أو مقدم الاقتراح حضور اجتماعات اللجنة إذا رغب بذلك، وعليها إبلاغه بموعد الاجتماع الذي يتعلق ببحث الموضوع، كما ويحق له المشاركة في المناقشة، وفي حال تعدد مقدمي الاقتراح يُمكنهم إنابة مسؤول عنهم لحضور هذه الاجتماعات.
مناقشة مشروع القانون في الجلسة العامة والتصويت عليه
تُطبع تقارير اللجان ويُرفق لها نصوص مشاريع القوانين وتعديلاتها والأسباب التي دفعت لوضعها، إضافةً لاقتراحات اللجنة وأي اقتراحات أخرى واردة، ثم توزع التقارير على الأعضاء قبل البدء في جلسة المناقشة بمدة 5 أيام على الأقل، إلا في حال قرر المجلس ضرورة الاستعجال بالموضوع حيث يُبحث بشكل فوري ويُتلى مشروع القانون وقرار اللجنة الذي أقرته فيما يخصه، ويُمكن للمجلس صرف النظر عن قراءته والاكتفاء بالتوزيع المُسبق على الأعضاء، ثم تُتلى مواد مشروع القانون مادة تلو الأخرى ويشمل ذلك الأصل، والتعديل واقتراح اللجنة المختصة أو الاقتراحات الخطية لأعضاء المجلس التي لم تأخذ بها اللجنة.
وتناقش المادة والتعديلات المقدمة بشأنها ثم تتم عملية التصويت حيث يبدأ رئيس المجلس بأبعد النصوص عن النص الأصلي ثم يُصوت جميع الأعضاء على المادة، وبعد انتهائهم يؤخذ الرأي على مشروع القانون بشكل جماعي، كما يُمكن أن يؤجل المجلس أخذ رأي الجماعة على المشروع للجلسة تالية؛ لإعادة مناقشة مادة أو أكثر والتصويت عليها في حال طلب رئيس المجلس أو رئيس اللجنة أو مقررها أو الحكومة أو النظر عما إذا عشرة من أعضاء المجلس هذا الأمر.
في حال عُرِض على المجلس أي مشروع قانون بالموافقة على اتفاق أو مُعاهدة بغض النظر عن نوعها يجوز له أن يُقره أو يرفضه دون أن يُدخل أي تعديل على نصوص المعاهدة أو الاتفاق، كما ويجوز للمجلس تأجيل النظر في مشروع القانون مع وضع الحكومة في الصورة وتوجه نظرها لأي نقص في محتوى المعاهدة أو الاتفاق، وبعد الانتهاء من المناقشة وعملية التصويت يُرفع المشروع إلى مجلس الأعيان بغض النظر عما إذا ما تم رفضه أو قبوله.
إحالة القانون إلى مجلس الأعيان ودراسته
يُرفع مشروع القانون إلى مجلس الأعيان، ويُحيله رئيس هذا المجلس إلى اللجنة المختصة لتدرسه جيدًا ثم ترفع قرارها إلى رئيس المجلس والذي يضعه على جدول أعمال المجلس لمناقشته واتخاذ القرار المناسب حوله، وفي حال موافقة مجلس الأعيان على قرار مجلس النواب حول المشروع يُرسل إلى الحكومة لتُكمل إجراءاتها الدستورية الاعتيادية، أما إذا عدل مجلس الأعيان القانون أو رفضه يقوم بإعادته إلى مجلس النواب، وهنا في هذه الحالة تجري المذاكرة والبحث فيه على نقطتين، وهما إما الموافقة على قرار مجلس الأعيان، أو الإصرار على قرار مجلس النواب السابق، وفي حال قدم مجلس الأعيان القانون تعديلات على القانون يُعمل بالأحكام الآتية:
- يتم البحث في المواد المختلف عليها بين المجلسين فقط.
- يُصوت المجلس عند مناقشة قرار اللجنة أو مشروع القانون إما على الإصرار على قرار مجلس النواب السابق أو بالموافقة عل قرار مجلس الأعيان.
- إذا أصر مجلس الأعيان على عدم موافقة قرار مجلس النواب كما أعيد إليه، تطبق حينئذ أحكام المادة (92) من الدستور ، وتنص على أنه "إذا رفض أحد المجلسين مشروع أي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلًا أو غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الأعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس المشترك بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفًا لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس في الدورة نفسها".
التصديق على القانون من جانب جلالة الملك
تُرفع مشاريع القوانين التي أقرها مجلسا الأعيان والنواب إلى جلالة الملك؛ للتصديق عليها، حيث يُنفذ القانون بعد إصداره من قبل جلالة الملك، وبعد مرور 30 يومًا على نشره في الجريدة الرسمية ، ما لم يرد نص مُعين في القانون يحدد تاريخ آخر لسريان مفعوله، ومن جهة أخرى إذا لم يصدق جلالة الملك على القانون فخلال مدّة 6 شهور من تاريخ رفعه إليه يُمكنه رده إلى المجلس وتوضيح أسباب عدم تصديقه عليه، حيث أنّه في حال أقره المجلسان بعد رده إليهما ووافق عليه ثلثي أعضائهما يجب إصداره، كما أنه إذا لم يُصدق عليه الملك خلال 6 أشهر من رفعه إليه ولم يرده يُعتبر القانون نافذ المفعول وبحكم المصدق.