متى يسقط حق الزوجة في النفقة؟
متى يسقط حق الزوجة في النفقة
لا بدّ من معرفة أنّ نفقة المرأة تأتي مقابل الاستمتاع بها، فإن امتنع الاستمتاع تسقط النفقة إلا في حال كان السبب في ذلك الزوج، ويسقط حق الزوجة في النفقة في الأحوال الآتية:
نشوز الزوجة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ حق الزوجة في نفقتها يسقط عند نشوزها؛ و الزوجة الناشز هي العاصية لأمر زوجها فيما له حقّ فيه، الخارجة عن طاعته، والنشوز من الارتفاع، ومنه قول الله -تعالى-: (وَإِذَا قِيلَ انْشُزُوا فَانْشُزُوا)، وسمّيت بالناشز لارتفاعها عن أمر زوجها.
حبس الزوجة
اتفق الفقهاء على أن النفقة تسقط عن الزوجة المحبوسة؛ وذلك لأنها حُبِست بسببٍ منها، ولا دخل للزوج في ذلك، أما إن كانت قد حُبِست ظلماً فذهب الحنفية والحنابلة إلى سقوط نفقتها أيضاً؛ وذلك لأنّ حبسها لم يكن للزوج يد فيه، وذهب المالكية إلى عدم سقوطها؛ وذلك لأنّ سبب الحبس لم يكن من جهتها بل كان بفعل شخص آخر ظلماً.
عمل الزوجة
لا تسقط النفقة عن المرأة التي تخرج للعمل إذا توافرت الشروط الآتية:
- أن يكون العمل الذي تخرج إليه مباحاً
وليس فيه معصية لله -تعالى-، فإن كان في معصية سقط حقها في النفقة.
- أن يكون خروجها للعمل بإذن زوجها ولم يقُم بمنعها منه
وذلك لأنّ احتباس المرأة حقٌ للزوج؛ فإن أذِن لها يكون بذلك متنازلاً عن هذا الحقّ بإرادته، فلا تسقط عنها نفقتها، فإن خرجت للعمل بغير إذنه سقط حقها في النفقة.
سفر الزوجة
اتفق الفقهاء في سقوط نفقة الزوجة المسافرة قبل الدخول؛ سواء كانت مسافرة لحج الفريضة أم غيره، أما إن كان سفر المرأة بعد الدخول فتعددت آراء الفقهاء إلى عدة أقوال، وهي كما يأتي:
- إذا سافرت بغير محرم
وذلك لعدم احتباسها لزوجها في سفرها هذا بسبب من جهتها.
- إذا سافرت لأداء فريضة الحج بغير إذنه
ذهب المالكية والحنابلة وأبو يوسف إلى وجوب نفقتها وعدم سقوطها؛ وذلك لذهابها لأداء فريضة ولو كان بغير إذن الزوج .
- إذا سافرت لأداء فريضة الحج أو لأي سبب ولو بإذن الزوج
ذهب جمهور الحنفية والشافعية في أظهر الأقوال إلى سقوط نفقتها؛ وذلك لانتفاء احتباسها لزوجها وإن كان لمسوّغ شرعي.
- إذا سافرت لحجّ النافلة
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى سقوط نفقتها، أما المالكية فقد ذهبوا إلى عدم سقوط النفقة إن كان سفرها بإذن زوجها؛ لأنها بذلك لا تعدّ ناشزة.
حكم الإنفاق على الزوجة
نفقة الزوجة واجبة على الزوج وهي حق شرعي لها؛ بدليل قول الله -تعالى-: (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا)، وقوله -تعالى-: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ).
وهي ثابتة أيضاً في حديث رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (اتَّقوا اللَّهَ في النِّساءِ، فإنَّكم أخذتُموهنَّ بأمانةِ اللَّهِ، واستحلَلتُمْ فروجَهُنَّ بِكَلمةِ اللَّهِ، وإنَّ لَكُم علَيهنَّ أن لا يوطِئنَ فُرشَكُم، أحدًا تَكْرهونَهُ، فإن فعلنَ فاضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبرِّحٍ، ولَهُنَّ علَيكُم رزقُهُنَّ وَكِسوتُهُنَّ بالمعروفِ).