مبطلات الصلاة عند الشافعية
تبطل الصلاة في المذهب الشافعي بأحد الأمور التالية:
فقدان الطهارة
إن من شروط صحة الصلاة الطهارة ، فتبطل الصلاة إذا فُقدت الطهارة، وفيما يلي ما يُفقد المصلي طهارته الواجبة، سواء كان السبب في جسده، أو في ما يجب فعله لأداء الصلاة:
- الحدثين الأصغر والأكبر: مثل أن يخرج منه ريح في الصلاة، ففي هذه الحالة تبطل الصلاة سواء أكان في أولها أو آخرها، فمتى أحدث بطلت جميع الصلاة، فمثلاً لو أحدث في الركعة الثالثة من صلاة الظهر تبطل الركعتين السابقتين، فعلى المحدث حدثاً أصغراً الوضوء، وعلى المحدث حدثاً أكبر الاغتسال، وإعادة الصلاة من البداية، أما المُصلي الذي لديه حدث دائم، مثل سلس البول أو الريح، فإن أحدث في الصلاة لا تبطل صلاته.
- النجاسة : فإن أصاب الثوب أو البدن أو المكان نجاسة، سواء كانت النجاسة مغلظة مثل الكلب والخنزير، أو مخففة مثل بول الصغير، أو متوسطة، لأن من شروط الصلاة طهارة الثوب، وطهارة جسم الإنسان، وطهارة المكان، فإن وقعت نجاسة على الثوب أو البدن، وألقالها بسرعة، أي أبعدها عن المكان الذي أصابه فوراً لا تبطل الصلاة، ولا تبطل الصلاة بالنجاسة المعفو عنها، وهي النجاسة التي صعُب وتعذر إزالتها جميعها، أو أحد أوصافها من ريح ولون وطعم، فيعفى عنها، أي يتسامح في بقاء ما تعذر إزالتها منها.
انكشاف العورة
يعد سترة العورة وتغطيتها شرط لصحة الصلاة، فإن انكشفت العورة أو جزءٌ منها، عمداً بطلت الصلاة فوراً حتى لو سترها المصلي مباشرة، أما إن انكشفت عن غير عمد، فلا تبطل الصلاة إن سترها بسرعة.
الكلام العمد
إذ إن التكلم في الصلاة، بكلام ليس من سنن أو أركان الصلاة ، أو ما يباح التكلم به في الصلاة كالدعاء، يبطلها، ولبطلان الصلاة بالكلام حالات، وهي كما يلي:
- الحالة الأولى، التكلم عمداً، بإرادته، أي لا يوجد عامل خارجي جعله يتكلم بلا إرادته، مع العلم بتحريم الكلام، فهنا تبطل الصلاة مباشرةً سواء أكان الكلام قليلاً أم كثيراً، مثل خروج حرفين حتى لو كان ليس لهما معنى، أو حرف مفهم له معنى، أما إن كان الحرف غير مفهم لا معنى له لا تبطل الصلاة، وتبطل بخروج حرف مد، لأنه يعتبر كحرفين، حتى التنحنح عمداً والبكاء والضحك، والأنين كلها تبطل بقصد إخراجها، أي عامداً، سواء أكانت قليلة أم كثيرة، أما إن كان المصلي لا يملك أن يحبسها، أو لا يقدر الكتم لها فلا تبطل الصلاة.
- الحالة الثانية، السهو أو النسيان أو سبق اللسان، أو الجهل، أو الغلبة، فهذه الحالات لا تبطل الصلاة، لأنها عن غير عمد، بشرط أن يكون الكلام قليلاً، أي ست كلمات مما يتعارف عليه في حديث الناس، أو في اللغة، أما إن كان كثيراً، أي فوق ست كلمات عرفية فتبطل الصلاة، أما إن كان الكلام كثيراً فتبطل الصلاة حتى لو نسي، ويعذر التكلم بست كلمات إن كان المصلي جاهل بتحريم الكلام مثل أن يكون مسلم جديد، وأيضاً يعذر من خرج منه أصوات وكلمات خارج عن إرادته، مثل البكاء أو الضحك، بشرط أن تكون الكلمات قليلة، إذ لا يعذر بالكثير، أما عن التكلم بكلام من جنس الصلاة، أي يباح التكلم به، لإخبار الآخرين، أو إفهامهم بشيءً، أي بشرط القصد يبطل الصلاة، مثل أن يقرأ المصلي بصوت مسموع بسم الله، ليفهم الطارق إنه بإمكانه الدخول، هذا يبطل الصلاة، وأيضاَ لو كبر أو سبح، ليخبر الآخرين بشيء كله يبطل.
الأفعال الكثيرة
تبطل الصلاة إن زاد المصلي شيء من الأفعال على الصلاة، ولها حالتان، فيما يلي:
- زيادة فعل من جنسها، أي من أصل الصلاة، مثل زيادة ركن فعلي، كالركوع عمداً.
- زيادة فعل ليس من جنس الصلاة، بشرط أن تكون ثلاث حركات متواليات، مثل أن يمشي المصلي 3 خطوات متتابعة، أي وراء بعضها بلا فاصل، فتبطل الصلاة حتى لو فعلها نسياناً، أما إن تحرك 3 خطوات غير متتابعات، أو حركتين أو حركة، فلا تبطل الصلاة، وتبطل بالفعل فاحش، أي أن من يراه يظن أنه ليس في صلاة، مثل أن يقفز قفزة كبيرة فيها انحناء واضح لكل البدن، أما القفز الذي ليس فيه انحناء واضح وكبير لكل البدن، فلا يبطل الصلاة، وقد قسم علماء الشافعية الأعضاء إلى قسمين، الأعضاء الثقيلة وهي التي تبطل بها الصلاة بالشروط السابقة مثل اليدين والقدمين، أما الأعضاء الخفيفة مثل رؤوس الأصابع لا تبطل الصلاة إن تحركت قليلاً أو كثيراً عمداً أو سهواً.
الأكل والشرب
إذ يجب على المصلي ترك الأكل والشرب، فتبطل الصلاة إن أكل أو شرب المصلي قليلاً أو كثيراً عمداً، أما إن أكل أو شرب ناسياً أنه في صلاة، أو لا يعرف أنه حرام يبطل الصلاة، بشرط أن يكون الأكل أو الشرب قليل لا يبطل الصلاة.
استدبار القبلة
أي الانحراف عن جهة القبلة انحرافاً كبيراً أو جعلها خلف ظهره، فهذا يبطل الصلاة سواء كان عمداً أو سهواً.
تغير النية
كأن يعزم على الخروج من الصلاة، أو يعلق خروجه على حدث ما، فالصلاة لا تصح إلا ب نية جازمة للصلاة .