ماذا يفعل المضحي قبل التضحية؟
ماذا يفعل المضحي قبل التضحية؟
أحكام تتعلق بالمضحي قبل الأضحية
يوجد أحكام بسيطة تتعلق بالمضحي وما يجب أن يفعله قبل الأضحية، سأذكرها باختصار ونذكر الأدلة فيما يأتي:
- إذا دخل شهر ذي الحجة، ونوى أن يضحي، لا يأخذ من شعره ولا من أظافره شيئًا.
- أن يتأكد من سلامة الأضحية وخلوها من أي مانع شرعي قبل شرائها.
- ويستحب للمضحي في عيد الأضحى أن لا يطعم شيئًا حتى يأكل من الذبيحة.
الأدلة على الأحكام التي تتعلق بالمضحي
ثبت في الحديث الصحيح عن أم سلمة أم المؤمنين -رضي الله عنها- في روايات متعددة، قالت:
- (إذا دَخَلَتِ العَشْرُ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَمَسَّ مِن شَعَرِهِ وبَشَرِهِ شيئًا).
- (مَن كانَ له ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فإذا أُهِلَّ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَعْرِهِ، ولا مِن أظْفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّيَ).
- (إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحِجَّةِ، وأَرادَ أحَدُكُمْ أنْ يُضَحِّيَ، فَلْيُمْسِكْ عن شَعْرِهِ وأَظْفارِهِ).
- (إذا دَخَلَ العَشْرُ وعِنْدَهُ أُضْحِيَّةٌ يُرِيدُ أنْ يُضَحِّيَ، فلا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا، ولا يَقْلِمَنَّ ظُفُرًا).
تعددت آراء الفقهاء في حكم الأخذ من الشعر والأظافر على أقوال، وذلك فيما يأتي:
- القول الأول
قال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق وداود وابن حزم الظاهريان وأبو الحسن العبادي من الشافعية: أنه يحرم على من نوى الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره وأظافره إلا بعد أن يضحي، واستدلوا بالأحاديث المذكورة في البداية، ووجه الاستدلال أنه فيه نهي عن الأخذ من الشعر والأظافر، والنهي هنا يفيد التحريم.
- القول الثاني
قال جمهور المالكية والشافعية والحنابلة: مكروه -وهذه كراهة تنزيه وليست حرام-، أن يأخد من نوى الأضحية شيئا من شعره وأظافره، واستدلوا أيضا بالأحاديث المذكورة في البداية، ووجه الاستدلال أنهم قالوا هذا النهي في الحديث عن أخذ الشعر والأظافر يفيد كراهة التنزيه وليس التحريم.
وأيدوا قولهم بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- قالت: (أنَّهُ أتَى عَائِشَةَ، فَقالَ لَهَا: يا أُمَّ المُؤْمِنِينَ، إنَّ رَجُلًا يَبْعَثُ بالهَدْيِ إلى الكَعْبَةِ ويَجْلِسُ في المِصْرِ، فيُوصِي أنْ تُقَلَّدَ بَدَنَتُهُ، فلا يَزَالُ مِن ذَلِكِ اليَومِ مُحْرِمًا حتَّى يَحِلَّ النَّاسُ، قالَ: فَسَمِعْتُ تَصْفِيقَهَا مِن ورَاءِ الحِجَابِ، فَقالَتْ: لقَدْ كُنْتُ أفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَيَبْعَثُ هَدْيَهُ إلى الكَعْبَةِ، فَما يَحْرُمُ عليه ممَّا حَلَّ لِلرِّجَالِ مِن أهْلِهِ، حتَّى يَرْجِعَ النَّاسُ).
وقالوا أنه مكروه كرهة تنزيه لمن لم يحرم للحج أو العمرة، أما إن كان للحج أو العمرة فهو مكروه كراهة تحريم، فلما لم يحرم على نفسه شيئا كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم.
- القول الثالث
قال أبو حنيفة وأصحابه: يجوز له أي -أنه مباح أو مستحب أو مكروه كراهة تنزيه لا تحريم-، من نوى الأضحية أن يأخذ شيئا من شعره وأظافره، واستدلوا بحديث أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها-، وقدموه على حديث أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله عنها-، وقالوا أن إسناد حديث عائشة -رضي الله عنها- أصح، وأن هذا النهي للمحرم فقط دون غيره.
رجّح العلماء القول الأول وذلك لعدّة أسباب:
- حديث أم سلمة -رضي الله عنها- خاص وحديث عائشة -رضي الله عنها- عام، والخاص مقدم على العام.
- أم سلمة -رضي الله عنها- تخبر عن قول، وعائشة -رضي الله عنها- تخبر عن فعل، والقول مقدم على الفعل، لاحتمال أن يكون فعله خاصا له -عليه الصلاة والسلام-.
- حديث أم سلمة -رضي الله عنها- مرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-، وفي أعلى درجات الصحة .