ما يحرم عند قضاء الحاجة
ما يحرم عند قضاء الحاجة
يحرم عند قضاء الحاجة أمورٌ عدَّةٌ ينبغي للمسلم معرفتها؛ لتجنّبها، ومنها ما يلي مع ذكر الأدلة الشرعيّة الواردة فيها.
أولًا: استقبال القبلة أو استدبارها
ذهب جمهور أهل العلم إلى القول بحرمة استقبال القبلة أو استدبارها إذا كان ذلك في الخلاء، وأجازوا ذلك داخل البنيان، واستدلوا بما رُوي عن أبي أيوب الأنصاري -رضي الله عنه- من قوله: "أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: إذَا أتَيْتُمُ الغَائِطَ فلا تَسْتَقْبِلُوا القِبْلَةَ، ولَا تَسْتَدْبِرُوهَا ولَكِنْ شَرِّقُوا أوْ غَرِّبُوا قالَ أبو أيُّوبَ: فَقَدِمْنَا الشَّأْمَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ بُنِيَتْ قِبَلَ القِبْلَةِ فَنَنْحَرِفُ، ونَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى".
ثانيًا: النّهي عن الاستنجاء باليمين
فإنّ أهل العلم كرهوا استعمال اليد اليمين في الاستنجاء لغير عذرٍ معتبرٍ؛ ذلك أن اليد اليمين غالبًا ما تمس الطيّبات، وتستخدم للأكل ونحوه، فكرهوا استخدامها في النجاسات، كما قالوا بكراهة مسّ الفرج باليمين، واستدلوا بما رُوي عن أبي قتادة -رضي الله عنه- أنّ النّبي -عليه الصلاة والسلام- قال: "وإذَا أتَى الخَلَاءَ فلا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بيَمِينِهِ، ولَا يَتَمَسَّحْ بيَمِينِهِ".
ثالثًا: عدم الاستتار عن أعين النّاس
فيحرم على المسلم قضاء حاجته في المكان الذي ليس فيه سترةٌ أو تعمّد عدم الاستتار؛ إذ إنّ ستر العورة واجبٌ على المسلم عند قضاء حاجته؛ لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إلى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، ولا المَرْأَةُ إلى عَوْرَةِ المَرْأَةِ".
رابعًا: حرمة قضاء الحاجة في الطرقات العامّة
قال أهل العلم بحرمة قضاء الحاجة في الطرقات؛ لما فيه من الأذى، كما أنّ قضاء الحاجة يقتضي أن يكشف المسلم عورته، وهذا محرَّمٌ شرعًا ويعد من خوارم المروءة ، كما وقد نُهي عن قضاء الحاجة في الظلّ؛ لأنّه مكان استراحة النّاس واحتمائهم من حرّ الشمس؛ لما رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النّبي -عليه الصلاة والسلام- قال: "اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ قالوا: وَما اللَّعَّانَانِ يا رَسُولَ اللهِ؟ قالَ: الذي يَتَخَلَّى في طَرِيقِ النَّاسِ، أَوْ في ظِلِّهِمْ".
خامسًا: حرمة التبول في الماء الراكد
ورد النهي عن أن يبول المسلم في الماء الراكد؛ ذلك أنّ الماء الراكد محصورٌ بمكانٍ لا يؤمن أن يستخدمه غيره في طهارة ونحوه، أو قد تشرب منه الدّواب، وأُبيح التبول في الماء الجاري، واستدلّوا بما رُوي عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: "عَنْ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ أنَّه نَهَى أنْ يُبالَ في الماءِ الرَّاكِدِ".
سابعًا: حرمة قضاء الحاجة على القبور
يحرم قضاء الحاجة على القبور باتفاق الفقهاء؛ وذلك احترامًا لحرمة القبور وأصحابها، وقد رُوي عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أنّ النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: "لأَنْ يَجْلِسَ أحَدُكُمْ علَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيابَهُ، فَتَخْلُصَ إلى جِلْدِهِ، خَيْرٌ له مِن أنْ يَجْلِسَ علَى قَبْرٍ".