ما هي كفارة الطلاق
ما هي كفارة الطلاق
هناك العديد من المعلومات المتعلقة بكفارة الطلاق ، نوردها على النحو الآتي:
سبب كفارة الطلاق
اتفق جُمهور الفُقهاء على صحة اليمين بالطلاق، سواءً أكان حالاً أو مُعلقاً على شرط؛ فإن حصل الشرط المُعلق عليه اليمين يقع الطلاق، وإن لم يحصل الشرط لم يقع الطلاق، وإن نوى الطلاق على الفور دون تعليقه بأي شرط وقع فوراً، بينما ذهب كلٌّ من ابن تيمية وابن القيم إلى أنَّ الطلاق المُعلَّق الذي فيه معنى اليمين لا يقع طلاقاً، بل يكون يميناً وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه.
وقال ابن تيمية أنَّ صيغ التعليق تكون على عدة وجوه، منها:
- قول الرجل: "الطلاق يُلزمُني، لأفعلنَّ هذا"، فهو يمين وليس طلاق بالاتفاق.
- صيغة التعليق في قول الرجل: "إِن فعلتُ فامرأتي طالق"، فهذا إِن قصد بِهِ اليمين وهو يكره وقوع الطلاق كما يكره الانتقال عن دينه، فهو يمينٌ مثل الأول.
- وإن كان الطلاق مُعلَّقاً معدوماً وقت التعليق على أمل تحقُّقه في المُستقبل؛ فإنَّه يقع عند تحقق الشرط.
- وإن كان الشرط الذي عُلق عليه الطلاق مُستحيلاً، فهو لغو ولا يقع.
- وإن قال الرجل لأجنبيّة: "إن مات أبوك فأنت طالق"، ثُمّ تزوجها بعد موت أبيها، فإنَّ الطلاق المُعلَّق هنا لا يقع.
وتجدر الإشارة إلى أنَّ أصحاب المذاهب الأربعة قد ذهبوا إلى أنَّ الطلاق المُعلَّق يقع مُجرد وُجود المُعلَّق عليه؛ سواءً أكان التعليق فعلاً، أو أمراً سماويّاً، أو قسماً.
كفارة الطلاق تساوي كفارة اليمين
ذهب بعضُ الفُقهاء إلى أنَّ اليمين بالطلاق لا يقع؛ أي لا يقع لا على شكل طلاق ولا على شكل كفارة، وذهب ابن تيمية وابن حزم إلى أنَّ طلاق اليمين فيه كفارة يمين إذا وقع المحلوف عليه، وفيما يتعلق بكفارة اليمين فهي واردة في قوله تعالى: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ).
فتكون بذلك كفارة اليمين على التخيير ؛ فيُخير المسلم بين إطعام عشرة مساكين بمقدار نصف صاع من الطعام لكل مسكين، وبين كسوة عشرة مساكين؛ بمقدار ثوبٍ واحد لِكُلٍ منهم، وبين عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد أو يقدر على أحد هذه الثلاثة وجب عليه صيامُ ثلاثة أيام.
ويكون الإطعام بمقدار نصف صاع من قوت البلد لكل مسكين من بر أو تمر أو أرز ونحوها، وإن غدَّى المساكين العشرة أو عشَّاهم جاز، وما يُجزئ في الكسوة يكون بمقدار ما يُجزئ في الصلاة، ولا يجوز في الكفارة البدء بالصيام إلا بعد العجز عن الثلاثة أمور السابقة، فيكون الصيام بعد العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق.
حالة لزوم الكفارة على المطلّق
يُقصد بالحلف بالطلاق أن يَخرج تعليق الطلاق مَخرج اليمين، فمثلاً بدل أن يقول: "والله لا أفعل كذا"، يقول: "امرأتي طالق إن فعلت كذا"، واعتبر القانون هذا حلف يمينٍ بغير الله ولا يقع الطلاق به، وعند الأئمة الأربعة يقع الطلاق المُعلَّق على الشرط عند وقوعه، وأمّا ابن تيمية وابن القيم يرون أنَّه لا يقع إن كان التعليق على قسم، ويُجزئه كفارة يمين إن حنث في يمينه، ولا كفارة عليه عند ابن القيم، ويرى الظاهريّة أنَّها يمينٌ غير مُنعقدة، فلا شيء عليه إن حنث بها، ولا كفارة ولا يقع الطلاق بها.
حكم الحلف بالطلاق
لا يجوز للمُسلم أن يجعل الطلاق يميناً يحلف به؛ لأنَّه نوعٌ من الحلف بغير الله -تعالى- وهو نوعٌ من الشرك، وأكثر الفقهاء وخاصّة الأئمة الأربعة يرون وقوع الطلاق بمثل هذا، ويرون وقوع الطلاق بالحلف، وبمثل هذه الألفاظ ما لم يخرج التعليق مخرج يمين، وذهب جُمهور الفُقهاء إلى أنَّ الحلف بالطلاق هو طلاقٌ مُعلَّق يقع عند حُصول الشرط، والحلف بها من الأُمور التي نهى عنها الإسلام.