ما هو الطلاق البائن
الطلاق البائن
يُعرفُ الطلاق البائن بأنّه ما كان مكملاً للطلقات الثلاث، والفراق الذي يقع بين الزوجين قبل الدخول، والفراق بسبب الخُلع، فجميع هذه الحالات يكون بها الطلاق بائناً، ولا تحل الزوجة لزوجها إلا بعقد جديدٍ، إلَّا إذا كانت طلقةً ثالثةً، فإنّ الزوجة لا تحلّ للزوج حتى تنكِح زوجاً غيره.
أقسام الطلاق البائن
ويقسم الطلاق البائن إلى قسمين، وهما كما يأتي:
الطلاق البائن بينونة صغرى
وهو الطّلاق دون الثلاث، وهو يزيل مُلك الزوج عن زوجته، ويحلّ به موعد مُؤخَّر المهر إلى أبعد الأجليْن، وهما الطلاق أو الموت، ويقع الطلاق بائناً بينونة صغرى بعد انقضاء عدّة الزوجة من غير إرجاع.
ويجوزللزوج إرجاع الزوجة بعد الطلاق البائن بينونة صغرى، إذ يشترط رضاها وتسمية مهر جديدٍ بعقد جديد، وتعود الزوجة إلى زوجها بما بقي بينهما من الطلقات، فإن كان قد طلّقها طلقةً واحدةً فيتبقّى له طلقتان.
وللطلاق البائن بينونة صغرى صورتان، الأولى هو وقوع الطلاق قبل الدخول ؛ والصورة الثانية هي الخُلْع أو الطلاق مقابل المال، ولا رجعة في الطلاق البائن، وانقضاء العدّة غير مُعتبر عند أغلب أهل العلم.
الطلاق البائن بينونة كبرى
والنوع الثاني من أنواع الطلاق البائن، هو الطلاق البائن بينونة كبرى؛ وهو ما أزال قيد الزوجيّة؛ كالطلاق البائن بينونة صغرى، وتسري عليه جميع الأحكام المتعلّقة به، إلَّا إنّه لا تحلّ المرأة للرجل الذي طلقها طلاقاً بائناً بينونة كبرى، حتى تتزوج من رجلٍ غيره زواجاً صحيحاً تاماً بأركان الزواج كاملة.
ويُقصدُ بذلك أن يتمَ الزواج، ويدخل بها الزوج من غير اتفاق بينهما، ومن غير قصد تحليلها للزوج السابق، وذلك لقول الله -تعالى-: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ).
وإن طلّق الزوج زوجته الطلقة الثالثة، حُرّمت عليه زوجته حتى تتزوّج برجلٍ غيره، ويفارقها بموتٍ أو طلاقٍ من غير اتفاقٍ بينهما، ثمّ يكون بإمكانه الزواج منها بعقدٍ جديدٍ وحلٍّ جديدٍ، ويملك عليها طلقاتٍ ثلاث؛ وذلك لأنّ الزوج الجديد أنهى الحِلّ القديم، فتكون عودتها لزوجها الأول بدايةً جديدةً.
وللطلاق البائن بينونة كبرى صورتان كما يأتي:
- الأولى
إذا طُلّقت الزوجة طلقةً متممّة للثلاث، وقد اتّفق الفقهاء على الطلاق بهذه الصورة.
- الثانية
هو الطلاق بلفظ الطلاق في الثلاث مرةً واحدةً؛ وقد وقع خلاف في ذلك حيث ذهب الأئمة الأربعة من الحنفية والمالكية، والشافعية والحنابلة على وقوع الطلاق بلفظ الثلاث بائناً بينونة كبرى، وذهب جمع من الصحابة ومن تبعهم، وبعض العلماء المتأخرين كابن قيم الجوزية، وابن تيمية، إلى أنّ الطلاق في هذه الحالة يقع طلقةً واحدةً.
ما يترتب على الطلاق البائن
يترتّب على الطلاق البائن عدّة أحكام، وبيانها فيما يأتي:
- إنّ الطلاق يُزيل المُلك في حال كان بائناً بينونة صغرى، وتحرّم الخلوة بين الزوجين، ولا يجوز مراجعة الزوجة بعده إلاَّ بعقدٍ ومهرٍ جديدين، أمّا الطلاق البائن بينونة كبرى فهو يُزيل الحِلّ والملك معاً، ولا يجوز مراجعة الزوجة بعد ذلك حتى تنكحَ رجلاً غيره.
- إنّه ينقص عدد الطلقات التي يملكها الزوج في حال كان الطلاق بائناً بينونة صغرى، وتنتهي الطلقات في حال البائن بينونة كبرى.
- إنّه يحل للزوجة الصّداق المؤجّل إلى أحد الأجلين بمجرد الطلاق، أي المُؤخّر، وهذا في الطلاق البائن بقسميْه.
- إنّه يمنع التوارث بين الزوجين في حال وفاة أحدهما في فترة عدة الطلاق ، وهذا الحكم في الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى، إلّا إذا كان طلاق فرار عند أهل الفقه من غير الشافعية.