ما حكم من لم يذبح له عقيقة؟
ما حكم من لم يذبح له عقيقة؟
حكم ذبح العقيقة
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ حكم العقيقة سنّة مؤكدة، وذلك لما رواه عبد الله ابن عمر -رضي الله عنه- أنَّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: (من وُلِدَ لهُ ولدٌ فأحبَّ أن يَنسُكَ عنهُ فلينسُكْ عنِ الغلامِ شاتانِ مكافِئتانِ وعنِ الجاريةِ شاةٌ).
وقوله -صلّى الله عليه وسلّم- "مَن أحب" دلالة على أنّها سنّة وليست فريضة واجبة، وتكون عن المولود الذكر شاتان، وعن الأنثى شاة واحدة،يُستنتج ممّا سبق أنّ من لم يُذبح له عقيقة فلا شيء عليه، وإنّما هي مستحبة اتّباعاً للسنّة وتحقيقاً للأجر، كما أنّه من علم أنّ والده لم يعقَّ عنه فله أن يقوم بذبح العقيقة عن نفسه.
تعريف العقيقة
العقيقة مأخوذة لغةً من عقّ، وهي الشَّعر الذي يُولد به الطفل لأنّه يشق الجلد، وأمّا اصطلاحاً فهي الذبيحة التي تُذبح عن المولود سواء كان ذكراً أم أنثى، شكراً لله -تعالى- على نعمته، ويسمّيها البعض تميمة أو نسيكة.
شروط العقيقة
اشترط الفقهاء عدّة شروط عند أداء العقيقة، نذكرها فيما يأتي:
- أن تكون العقيقة من الأنعام، وهي الضأن والمعز والإبل والبقر، ولا تصحّ العقيقة بغير هذه الأنواع كالأرنب والدجاجة وغيرها.
- أن تكون العقيقة خالية من العيوب
فهي قربة يتقرّب بها المسلم إلى ربه فلا بُدَّ أن تكون سليمة، قال الإمام مالك: "وإنما هي -العقيقة- بمنزلة النُسك والضحايا لا يجوز فيها عوراء ولا عجفاء ولا مكسورة القرن ولا مريضة".
- أن تكون العقيقة بالسنّ المطلوبة شرعاً
فلا تجوز العقيقة بالغنم إلّا إن أتمّت الشاة سنة من عمرها، ويجب أن تُتمّ البقرة سنتين من عمرها، وأن تُتمّ الإبل خمساً من عمرها، وهذا القول بناءً على إلحاق العقيقة بالأضحية .
الحكمة من مشروعية العقيقة
الحكمة من مشروعية العقيقة عديدة، نذكر منها ما يأتي:
- إشارة إلى اتّباع الملة الحنيفيّة.
- زيادة الألفة والمودة بين المسلمين.
- امتثالاً لسنّة النبي -صلّى الله عليه وسلّم-.
- إشاعة نسب المولود بين الناس بلطف وذلك من خلال ذبح العقيقة.
- مخالفة النصارى بما يفعلوه عند ولادة مولود بصبغه بلون أصفر وتعميده.
- الثواب والأجر من الله -تعالى- لاتّباع سنّة نبيه محمّد -صلّى الله عليه وسلّم-.
- زيادة التكافل الاجتماعي من خلال توزيع جزء منها على الفقراء والمحتاجين.
- فدية المولود بهذه العقيقة، فقد تكون سبب في سلامة المولود وحفظه من ضرر الشيطان.
- شكر الله على نعمة الولد ، قال -تعالى-: (المالُ وَالبَنونَ زينَةُ الحَياةِ الدُّنيا وَالباقِياتُ الصّالِحاتُ خَيرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوابًا وَخَيرٌ أَمَلًا).
- يقول ابن القيم -رحمه الله-: "من فوائدها -يعني العقيقة-: أنَّها قربان عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا، والمولود ينتفع بذلك غاية الانتفاع، كما ينتفع بالدعاء له وإحضاره مواضع المناسك والإحرام عنه، وغير ذلك."