ما حكم زواج المتعة عند السنة
ما حكم زواج المتعة
يعد زواج المتعة صورةً من صور الزواج الذي كان شائعاً في الجاهلية ، ثم جاءت الشريعة الإسلاميّة على تحريمه وإبطاله، وتتمثّل صورته باتّفاق رجلٍ وامرأة على زواجٍ مؤقت بلفظ المتعة أو الاستمتاع لمدة محددة؛ كأسبوع، أو شهر، أو سنة، وغيرها.
ويعد نكاح باطل نهى عنه الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-، وحذّر منه؛ لما فيه من مخالفة لمقاصد الزواج .[1]
أدلة تحريم زواج المتعة
مِن الأدلة على تحريم زواج المتعة ما يأتي:
- قال -تعالى-: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ* إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ* فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ).
حرمت الآية الاستمتاع بالنساء إلا بالزواج وملك اليمين، والمتعة ليست زواجاً صحيحاً، ولا ملك يمين، فتكون محرمة، ودليل أنها ليست زواجاً أنها ترتفع من غير طلاق، ولا نفقة للزوجة فيها، ولا يثبت بها التوارث.
- جاء عن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه- أنّه قال: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عن نِكَاحِ المُتْعَةِ).
- جاء عن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ زَمَانَ الفَتْحِ، مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَأنَّ أَبَاهُ كانَ تَمَتَّعَ ببُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ).
فالإسلام وضع نظام الزواج وفق أعظم الطرق لحفظ النسل والأعراض، على عكس ما كان قائمًا بالجاهلية من طرق التمتع بالنساء دون حفظ لأي حقوق لها.
- جاء عن علِي بن أبي طالب -رَضِيَ اللَّهُ عنْه-، أنه قالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: (إنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، زَمَنَ خَيْبَرَ).
يتضح من الحديث تحريم زواج النساء متعة خلال فتح خيبر.
- جاء عن سبرة بن معبد الجهني -رضي الله عنه- أنه قال: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ المُتْعَةِ، وَقالَ: أَلَا إنَّهَا حَرَامٌ مِن يَومِكُمْ هذا إلى يَومِ القِيَامَةِ، وَمَن كانَ أَعْطَى شيئًا فلا يَأْخُذْهُ).
يتبين من الحديث تحريم المتعة والنهي عنها نهيًا صريحًا ليوم الدين، مع بيان أن من أعطى أحد من النساء اللواتي تمتع بهم شيئًا فليس عليه استرداده.
- قالَ ابنُ شِهَابٍ: وَأَخْبَرَنِي رَبِيعُ بنُ سَبْرَةَ الجُهَنِيُّ-رضي الله عنه-، أنَّ أَبَاهُ قالَ: (قدْ كُنْتُ اسْتَمْتَعْتُ في عَهْدِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ امْرَأَةً مِن بَنِي عَامِرٍ ببُرْدَيْنِ أَحْمَرَيْنِ، ثُمَّ نَهَانَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ عَنِ المُتْعَةِ).
يستدل على تحريم المتعة من نهي الرسول عليه السلام أبا ربيع بن سبرة عن زواج المتعة، بعد تمتعه بإمرأة من بني عامر وتقديمه بردين أحمرين لها.
- (أَذِنَ لَنَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ بالمُتْعَةِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَرَجُلٌ إلى امْرَأَةٍ مِن بَنِي عَامِرٍ، كَأنَّهَا بَكْرَةٌ عَيْطَاءُ، فَعَرَضْنَا عَلَيْهَا أَنْفُسَنَا، فَقالَتْ: ما تُعْطِي؟ فَقُلتُ: رِدَائِي، وَقالَ صَاحِبِي: رِدَائِي، وَكانَ رِدَاءُ صَاحِبِي أَجْوَدَ مِن رِدَائِي، وَكُنْتُ أَشَبَّ منه، فَإِذَا نَظَرَتْ إلى رِدَاءِ صَاحِبِي أَعْجَبَهَا، وإذَا نَظَرَتْ إلَيَّ أَعْجَبْتُهَا، ثُمَّ قالَتْ: أَنْتَ وَرِدَاؤُكَ يَكْفِينِي، فَمَكَثْتُ معهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ قالَ: مَن كانَ عِنْدَهُ شيءٌ مِن هذِه النِّسَاءِ الَّتي يَتَمَتَّعُ، فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا).
دلالة التحريم لزواج المتعة قول الرسول في الحديث، من كان عنده شيء من النساء اللاتي تمتع بهن فليخل سبيلها ولا يسترد منها شيء.
- جاء عن سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- أنّه قال: (رَخَّصَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ عَامَ أَوْطَاسٍ، في المُتْعَةِ ثَلَاثًا، ثُمَّ نَهَى عَنْهَا).
ويظهر هنا من الحديث أن زواج المتعة كان مرخص في فترة من الفترات وبعدها تم النهي عنه.
- أجمع علماء الأمة الإسلامية على حرمة زواج المتعة.
الحكمة من تحريم زواج المتعة
شرع الله -عز وجل- الزواج على وجه الاستدامة وليس التأقيت؛ وذلك لتحقيق أغراض ومقاصد اجتماعيّة، منها: تحقيق السكينة ، وحفظها، وللإنجاب والتكاثر، وتكوين الأسرة المسلمة، وليس لقضاء الشهوة أو الغريزة.