ما حكم تربية القطط
حكم تربية القطط
لا يختلف الفقهاء في أنَّ الأصل في تربية القطط الجواز؛ ما دام سبب تربيتها في المنازل معتبرٌ شرعاً وعُرفاً، كأن يكون الهدف من تربيتها دفع ضرر بعض الحشرات والطُفيليات أو الحيوانات الصغيرة التي تُتلف الممتلكات كالفئران وما يشبهها من القوارض.
ويُشترط لجواز تربية القطط في المنازل أن يتعهدها مُربيها بالعناية من حيث الطعام والشراب بما يكفيها، فإن لم يستطع إطعامها أو لم يرغب بذلك فعليه أن يتركها لتسد حاجتها من الطعام والشراب من أرض الله من خلال الأكل من خشاش الأرض والشرب مما يُهيئه الله لها، ولا يجوز له منعها من ذلك ما دام لم يهيئ لها المأكل والمشرب.
وقد ثبت عن النبي -صلّى الله عليه وسلّم- أنه قال: (دخلت امرأة النار في هرة ربطتها فلم تطعمها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض). كما يُشترط لجواز تربية القطط عدم التعرض لها بالأذى أو تعذيبها، وإن كانت القطط مريضة أو كان يُخشى من نقلها للأمراض فلا تجوز تربيتها؛ امتثالاً لقوله صلّى الله عليه وسلّم: (لا ضررَ ولا ضرار).
أحكام فقهية تتعلق بتربية القطط
حكم طهارة القطط في المنزل
بيان مسألة طهارة القطط وأحكام طهارتها فيما يأتي:
- طهارة القطّة
ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة القطط وأنها ليست بنجسة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إنَّها ليست بنجَسٍ، هي من الطَّوَّافين عليكم والطَّوَّافاتِ)، وقالوا إنّ العلة من ذلك لأنها من الطوّافات: أي إنها تخالط الإنسان كثيراً، فتدخل في البيوت وتسكنها، وتصيب الأواني، فسقط حكم النجاسة للضرورة.
- سؤر القطّة
ذهب جمهور الفقهاء إلى طهارة سؤر القطط، وجواز الوضوء بماء حصل فيه ذلك؛ مستندين إلى علة الطواف، والسؤر ما يكون من لعاب القطط ورطوبة فمها، وما تتركه في الإناء من الشراب، فما كان من القطة يقال عنه سؤر، وأما ما كان من القط فيقال عنه السّنور.
- فضلات القطّة
إنّ فضلات القطط من بول أو براز يعدّ نجساً، ويفسد الثوب والماء.
حكم بيع القطط أو شرائها
يتطرق كثير من الناس إلى هذه المسألة في حال رغبتهم في تربية القطط، فقد يقومون بشرائها، ويقوم البعض ببيعها، وهذه المسألة فيها تعدّد في الآراء، وقد قال الجمهور بجواز بيعها، وقال فقهاء الظاهرية بتحريم بيعها؛ لحديث النبي بالمنع عن ذلك.
وقال العديد من العلماء: إنّ الظاهر من الحديث أنه ورد في القطط الوحشية لعدم الانتفاع بها، وأن النهي جاء للكراهة، وليس للتحريم، وأما أدلة القائلين بالجواز؛ فقد اعتمدوا القاعدة التي تقول: أن الأصل في الأمور الإباحة، وعلى هذا فيجوز بيع القطط وشراؤها، ويكون ثمنها حلالاً يجوز الانتفاع به.
حكم تعويض الغير عن ما يتلفه القط المُربى
كثيراً ما يتعرض الإنسان الذي يربّي حيواناً إلى أن يتعدى هذا الحيوان على الغير، وقد يُتلف بعض ممتلكاته، فيجب على صاحبه أن يقوم بتعويض ما يتلفه هذا الحيوان؛ كأن يأكل الفراخ، أو يتعدى على الناس، كما يجب التعويض سواء فعل الحيوان ذلك بالليل أو النهار، فإن كان هذا الحيوان عند إنسان ما دون أن يقتنيه أو يمتلكه، ثم أفسد شيئاً، لم يجب عليه التعويض، لأنه ليس بمالكه.
حكم تعويض الغير إذا قام شخص بقتل قطته
إذا حدث وقتل شخص ما قطةً يمتلكها شخصٌ آخر؛ وجب عليه تعويضه؛ وبرّر العلماء ذلك بأن هذا الحيوان من الأنواع المسموح بتربيتها والانتفاع بها، فأوجبوا قيمة تعويض قتلها بثمن بيعها كسائر الأشياء الأخرى التي يجب فيها التعويض.