الوارثون من الرجال
الوارثون من الرجال
يعتبر علم المواريث من العلوم الدقيقة، فقد بيّن الله -تعالى- لكل وارث حظه من الميراث، ويقوم علم المواريث على إعطاء أصحاب الفروض حقهم أولًا، ثم ما بقي يُعطى للعصبات حسب قربهم من الميت، فالأقرب يحجب الأبعد، ودليل ذلك الحديث الشريف: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما تَرَكَتِ الفَرائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
أصحاب الفروض من الرجال
الزوج
وله حالتان، هما كما يأتي:
- النصف: إذا لم يكن للزوجة فرع وارث -ذكر أو أنثى- وإن نزل.
- الربع: إذا كان للزوجة فرع وارث -ذكر أو أنثى- وإن نزل، ودليل ذلك الآية الكريمة: ﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾.
الأخ لأم
له ثلاثة أحوال، وهي كما يأتي:
- السدس: للواحد.
- الثلث: للاثنين فصاعدًا، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، وفي هذه الحالة تأخذ الأنثى كالذكر بالسوية، للآية: ﴿وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَو امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوَاْ أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاء فِي الثُّلُثِ﴾.
- الحجب : بالأب والجد والابن والبنت.
الأب
قد يكون الأب صاحب فرض، وقد يكون عصبة، وأما أحواله فثلاث، وهي كما يأتي:
- السدس: عند وجود الفرع الوارث الذكر(الابن أو ابن الابن وإن نزل)، للآية: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾.
- السدس مع التعصيب: عند وجود الفرع الوارث المؤنث (البنت أو بنت الابن).
- التعصيب : عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقًا (المذكر والمؤنث).
الجد (أب الأب)
له نفس حالات الأب، ويزيد عليه الحجب وذلك عند وجود الأب.
العصبات من الرجال
ومراتب العصبات على الترتيب: (البنوة) ثم (الأبوة) ثم (الإخوة) ثم (العمومة)، وذلك فيما يأتي:
- الابن
يأخذ كل ما بقي من التركة تعصيباً بعد إعطاء أصحاب الفروض حقهم، وهو مقدم في العصوبة على الأب.
- ابن الابن
يكون عصبة عند عدم وجود الابن.
- الأب
يكون عصبة عند عدم وجود الابن أو ابن الابن، ويكون عصبة مع أخذه السدس مع الفرع المؤنث، فإن كان في المسألة ابن أو ابن ابن فيكون الأب صاحب فرض ويأخذ السدس.
- الجد
يكون عصبة عند عدم وجود الأب، وللجد حالات خاصة مع وجود الإخوة، مذكورة في كتب المواريث.
- الأخ الشقيق
يكون عصبة عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب.
- ابن الأخ الشقيق
يكون عصبة عند عدم جود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق.
- الأخ لأب
يكون عصبة عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت الشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت.
- ابن الأخ لأب
يكون عصبة عند عدم وجود من تقدّم، ويحجب بالأخ لأب.
- العم الشقيق
يكون عصبة عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب.
- العم لأب
يكون عصبة عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق.
- ابن العم الشقيق
يكون عصبة عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق أو العم لأب.
- ابن العم لأب
يكون عصبة عند عدم وجود الابن، أو ابن الابن، أو الأب، أو الأخ الشقيق، أو الأخت إذا صارت عصبة مع البنت، أو الأخ الشقيق، أو ابن الأخ الشقيق، أو الأخ لأب، أو ابن الأخ لأب، أو العم الشقيق، أو العم لأب، أو ابن العم الشقيق.