لماذا حرم الله الوشم
علة تحريم الوشم
حرّم الإسلام الوشم، وجعل سبب التحريم هو: تغيير خلق الله -سبحانه-، وهذه العلة جعلت الكثير من الأعمال تندرج تحت الحكم بالحرمة، وعلى هذا فإن أسوأ الأعمال تبديل ما كان عليه خلق الله من غير ضرورة؛ لما فيه من الإفساد والشذوذ عن الصواب والإثم.
كما ويعتبر الوشم احتباس لمادة الصبغ بالدم الذي تم إخراجه في الجلد، وهو من النجاسات، فيكون المسلم وكأنه حامل للنجاسة طوال الوقت، مما يؤثر على صحة صلاته، وطاعاته التي يشترط لها إزالة النجاسة.
حكم الوشم في الإسلام
حكم الوشم الدائم
إن الوشم الذي يكون بغرز الإبرة في الجلد، وإخراج الدم منه، ثم وضع ما فيه لون ليتغير لون الجلد بشكل دائم، فيخضر، أو يزرق، أو يسود، هو محرّم؛ لتنجّس الكحل واختلاطه بالدم، فلما يكون الشفاء للجرح يبقى اللون ثابتاً.
وقد ورد عن النبي -صلى الله عليه وسلم- دليل حرمته، فقال: (لَعَنَ اللَّهُ الوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ المُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ)، ويرى جمهور الفقهاء بالاتفاق: أن الوشم حكمه كحم الصبغ بالشيء النجس.
حكم الوشم المؤقت
تَستخدم كثير من النساء ما يشبه الوشم، لكنه يكون خارج الجسم لا داخله، بوضع مادة لاصقة تسهل إزالتها، فهو جائز بشرط أن لا تتسبب هذه المواد بالضرر للجسم، كالإصابة بالأمراض الجلدية، وقال العديد من العلماء يُشترط أن لا تبديه المرأة لغير زوجها.
حكم الرسم بالحناء والخضاب
إن التزين بالحناء، وتطريفها بالأصابع، واستخدامها في الصبغ، يجوز ولا مانع فيه ولا حرج، لكن على أن يكون بإذن الزوج وداخل البيت لا خارجه، بل وإنّ الحنّاء مسنون في حقّ المرأة، أما ما كان من نقش الحناء لليدين والقدمين في حق الرجل فلا يجوز، وهو تشبّه بالنساء.
أحكام تتعلق بالوشم في الإسلام
نجاسة الوشم وحكم إزالته
اتفق العلماء على نجاسة الوشم؛ لاختلاطه بالدم، أمّا حكم إزالته فقال أكثر الفقهاء بعدم وجوب ذلك إن كان فيه مشقّة وضرر، وتفصيل آرائهم فيما يأتي:
- الحنفية
يطهر بالغسل ولا تلزم إزالته للمشقة في ذلك، وتصح الصلاة به بعد ذلك.
- المالكية
ذهبوا إلى عدم إزالته إن كان للتداوي أو تزيّن المرأة لزوجها، وإن كان غير ذلك فلا يكلّف صاحبه بإزالته، فيكون من النجس المعفي عنه، وتصحّ به الصلاة.
- الحنابلة
ذهبوا إلى عدم وجوب إزالته، لأن سلامة النفس أو العضو واجب.
- الشافعية
قالوا إنّ حكمه النجاسة، وتجب إزالته إن لم يترتب عليه ضرر، وإن خاف صاحبه المشقة والجرح والضرر لم تجب عليه الإزالة، وعليه التوبة من ذلك، وتصح الصلاة به.
حكم أخذ الأجرة على الوشم
إن ما تأخذه الواشمة على فعلها حرام، وهو من السحت؛ أي: ما يُكتسب من الأجرة أو المال والقوت الحرام، ذلك أنّ الوشم الدائم في أصله محرّم، فأجرة الواشم أو الواشمة عليه بالتالي تكون محرّمة كذلك، وفي الحديث النبويّ الصحيح: (نَهَى عَنِ الوَاشِمَةِ والمَوْشُومَةِ)، والواشمة هي التي تصنع الوشم بأجرة أم بغير أجرة.