كيفية صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة
كيفية صلاة الجنازة في المذاهب الأربعة
اختلف فقهاء المذاهب في أركان صلاة الجنازة كالتالي:
مذهب المالكية
قالوا بأنّ صلاة الجنازة لا تصحّ إلا بخمس أركان وهي النيّة ومحلها القلب والتكبيرات الأربع والدّعاء بعد كل تكبيرة، ثم التسليم مرة واحدة بعد التكبيرة الرابعة.
مذهب الحنابلة
قالوا بأنّ صلاة الجنازة تلزمها ستة أمور وهي النيّة في القلب والتكبيرات الأربع وقراءة الفاتحة بعد التكبيرة الأولى حيث اعتبروا أن الفاتحة ركن فيها، والصلاة على النّبي -عليه السلام- -والمقصود الصلاة الإبراهيمية - بعد التكبيرة الثانية، وبعد التكبيرة الثالثة الدّعاء للميّت، وتسليمة واحدة بعد التكبيرة الرابعة.
مذهب الشافعية
قالوا بأن صلاة الجنازة تلزمها سبعة أمور النيّة في القلب والتكبيرات الأربع فيقرأ الفاتحة بعد الأولى وهي ركنٌ عندهم أيضًا، ثمّ الصلاة على النّبي -عليه السلام- بالصلاة الإبراهيمية بعد التكبيرة الثانية و الدعاء للميت بعد التكبيرة الثالثة، ويسلّم بعد الرابعة، وزادوا شرطًا على ذلك بوجوب القيام فيها.
مذهب الحنفية
قالوا بأنّ صلاة الجنازة يلزمها أمور أربعة وهي التكبيرات الأربعة بالثناء على الله تعالى ب دعاء الاستفتاح بعد الأولى والصلاة على النّبي -عليه السلام- بالصلاة الإبراهيمية بعد الثانية والدعاء للميت بعد الثالثة ويسلّم تسليمتين بعد الرابعة.
شروط صلاة الجنازة
حال شروط صحة صلاة الجِنازة كحال شروط أي صلاة من وجوب للنية واستقبال للقبلة و ستر للعورة ووجوب الطهارة التي تشمل الثياب والمكان والبدن والشروط العامة الأخرى كالإسلام والتمييز والعقل، إلّا أنّ أهل العلم أضافوا شروطًا إضافية كالتالي:
أولًا: أن يكون الميت مسلمًا
إذ لا تجوز الصلاة على كافر، كما أنّه يلزم أن يكون المصلي مسلمًا، قال تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ}، وتصح الصلاة على أهل الكبائر وغيرهم من أهل المعاصي.
ثانيًا: أن يكون الميّت في البلد
فيُشترك أن يكون الميت حاضرًا عن الصلاة عليه إذ إن أهل العلم لم يُجيزوا الصلاة على الغائب وقال بهذا الحنفية والمالكية، وكذلك اشترط الحنفية أن يكون الميت على الأرض موضوعًا أمامهم عند إرادة الصلاة عليه وخالفهم في ذلك الجمهور فقالوا بجواز الصلاة على الميّت المحمول على الدّابة ونحو ذلك.
ثالثًا: أن يكون الميّت طاهرًا
فلا تجوز الصلاة قبل غسل الميت أو التيمم باتفاق المذاهب الفقهية الأربعة، إلا ما استثني من ذلك كالشهيد باتفاق المذاهب على حرمة تغسيله.
ما وُرد في السنّة من الأدعية للميت في صلاة الجنازة
أشارت السنّة النبوية إلى العديد من الأدعية المأثورة عن النّبي -عليه الصلاة والسلام- فيما يتعلق بصلاة الجنازة، نستعرض بعضها فيما يأتي:
- ما رواه عوف بن مالك الأشجعي -رضي الله عنه- قال: (صَلَّى رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ علَى جِنَازَةٍ، فَحَفِظْتُ مِن دُعَائِهِ وَهو يقولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ وَاعْفُ عنْه، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَأَدْخِلْهُ الجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِن عَذَابِ القَبْرِ، أَوْ مِن عَذَابِ النَّارِ. قالَ: حتَّى تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ أَنَا ذلكَ المَيِّتَ).
- ما رواه أبو هريرة -رضي الله عنه- قال: (صلَّى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على جِنازةٍ فقالَ اللَّهُمَّ اغفِر لحيِّنا وميِّتِنا وصغيرِنا وَكبيرِنا وذَكَرِنا وأنثانا وشاهدِنا وغائبِنا اللَّهُمَّ مَن أحييتَه منَّا فأحيِهِ علَى الإيمانِ ومَن تَوفَّيتَه مِنَّا فتوفَّهُ على الإسلامِ اللَّهُمَّ لا تحرِمنا أجرَه ولا تُضِلَّنا بعدَه).
- ما رواه واثلة بن الأسقع الليثي -رضي الله عنه- قال: (صلَّى بِنا رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على رجلٍ منَ المسلمينَ فسمعتُهُ يقولُ اللَّهمَّ إنَّ فلانَ بنَ فلانٍ في ذمَّتِكَ فقهِ فتنةَ القبرِ -قالَ عبدُ الرَّحمنِ في ذمَّتِكَ وحبلِ جوارِكَ فقهِ من فتنةِ القبرِ- وعذابِ النَّارِ وأنتَ أهلُ الوفاءِ والحمدِ اللَّهمَّ فاغفر لهُ وارحمهُ إنَّكَ أنتَ الغفورُ الرَّحيمُ).
- ما رواه يزيد بن ركانة -رضي الله عنه-قال: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إذا قامَ للجنازَةِ ليُصَلِّيَ عليها قال: اللهمَّ عبدُكَ وابنُ أمتِكَ احتاج إلى رحمتِكَ، وأنتَ غنِيٌّ عنْ عذابِهِ، إِنْ كان مُحْسِنًا فزِدْ في حسناتِهِ، وإِنْ كان مسيئًا فتجاوَزْ عنْهُ. ثُمَّ يدعو ما شاءَ اللهُ أنْ يدْعُوَ).