كيفية حساب الإرث في الاسلام
كيفية حساب الإرث
يتم تحديد وتوزيع الإرث في الإسلام في عدة خطوات، وفيما يأتي بيان لأهم هذه الخطوات:
تحديد الورثة
الخطوة الأولى في تقسيم الميراث هي تحديد الورثة الذين من الممكن أن يرثوا الميت، والورثة هم خمسة وعشرون وارثًا، والورثة من الرجال، هم: الابن وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ الشقيق، والأخ لأب، والأخ لأم، والعم، والعم لأب، وابن العم الشقيق، وابن العم لأب، والزوج، وذو الولاء.
أما الورثة من النساء، فهن: البنت، وبنت الابن وإن سفل، والأم، والجدة لأب، والجدة لأم وإن علتا، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم، والزوجة، والمعتقة.
بيان الحجب اللازم في الميراث
بعد أن يتم حصر الورثة جميعهم، يتم الانتقال إلى المرحلة التي تليها والتي يتم فيها تحديد من يتم توريثه من بين الورثة، ومن يتم حجبه لعدم قربه من الميت، أو لوجود من هو أعلى منه الدرجة.
فمثلًا لو وجدت أم وجدة، فإن الأم ترث وتحجب الجدة؛ لأن الأم أعلى منها في الرتبة، فتحجبها، وكذلك لو وجدت بنت وبنت ابن، فإن البنت ترث وبنت الابن لا ترث؛ لأن البنت أعلى درجة من بنت الابن، وكذلك لو وجد أب وجد، فإن الأب يحجب الجد لأنه أعلى منه رتبة.
وقد يتم الحجب بسبب القرابة، فالأقرب يحجب الأبعد، فمثلًا لو وجد أخ وعم، فإن الأخ يرث ويحجب العم؛ لأن الأخ أقرب للميت من العم، ولو وجدت بنت وأخت لأم، فإن البنت ترث وتحجب الأخت لأملأنها أقرب إلى الميت منها، وكذلك لو وجد أخ وأب، فإن الأب يرث ويحجب الأخ لأن الأب أقرب إلى الميت من الأخ.
بيان أنصبة الورثة
إذا ما تم تحديد من هم الورثة وإخراج من سواهم من المسألة يتم حينها بيان نصيب كل وارث من الورثة، وأنصبة الإرث لا تخرج عن، النصف (للزوج، والبنت، وبنت الابن، والأخت الشقيقة، والأخت لأب، والأخت لأم)، والربع (الزوج، والزوجة).
ومن الأنصبة كذلك: الثمن(الزوجة)، الثلث (الأم، وأكثر من واحد من الأخوة لأم)، الثلثين (أصحاب النصف عدا الزوج في حال اشتركت أكثر من واحدة، كأن كان للمتوفي ابنتين...)، والسدس (للأم، والأب، والجد، الجدة، بنت الابن مع البنت، والأخت لأب مع الأخت الشقيقة، والأخ أو الأخت لأم إذا انفردا).
تحديد أسهم كل وارث
بعد الانتهاء من بيان النصيب المقدر لكل وارث من الورثة يتم إيجاد أصل المسألة، وذلك بتوحيد الكسر الذي هو عند كل وارث من الورثة، فلو كان في المسألة زوجة، وأب حينها يكون أصل المسألة 24، وإذا كان في المسألة بنت وأب، فإن أصل المسألة 6، وهكذا، ويتم ذلك بتوحيد المقام عند جميع الورثة.
وبذلك يتبين أن الإرث يتم تقسيمه مثلا على أربع وعشرين حصة، لكل وارث من الورثة عدد الحصص التي قسمت له، فالزوجة مع الأب مثلًا لها 3 حصص، وللأب 4 حصص، وهكذا.
مسألة عملية لتقسيم الإرث
توفي رجل عن أب، وزوجة، وبنت، وبنت بنت، وابن، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وعم، وخال، وابن عم، وخال، فكيف يتم تقسيم إرثه؟
- بيان الورثة
الورثة في هذه الحالة هم أب، وزوجة، وبنت، ، وابن، وبنت ابن، وأخت شقيقة، وعم، وابن عم، وتخرج بنت البنت، والخال؛ لأنهما ليسا من الورثة المنصوص عليهم في الشرع، وإنما هم من أولي الأرحام.
وأولي الأرحام يرثون في حالة عدم وجود ورثة للمتوفي من أصحاب الفروض أو العصبات.
- حجب من يلزم حجبهم
يحجب العم ابن العم لأنه أعلى منه درجة، ويحجب الأب العم لأنه أشد قرابة منه للميت، وتحجب البنت المعصبة مع أخيها الأخت الشقيقة، ويحجب الابن الذكر العم، والأخت الشقيقة.
- بيان أنصبة الورثة
في هذه الحالة، ترث الزوجة الثمن، ويرث الأب السدس ويحجبه الابن عن أخذ الباقي تعصيبًا حجب نقصان، وترث البنت مع أخيها تعصيبًا للذكر مثل حظ الأنثيين، ويكون أصل المسألة 24، للزوجة 3 حصص، وللأب 4 حصص، ويبقى 17 حصة للابن والبنت، فيتم تعديل أصل المسألة بضرب جميع الحصص ب 3، وهي عدد حصص الابن والبنت.
فتصبح الحصص كما يأتي: الأب 12، والزوجة 9، والبنت 17، والابن 34، وبعدها يتم حساب القيمة المالية لكل سهم، حسب القيمة التي يتركها المتوفي.