كيفية تقسيم الإرث لمن ليس له ولد
تقسيم الإرث لمن ليس له ولد
تقسم تركة المسلم على ورثته بعد إخراج الحقوق المتعلّقة بها، حيث إن هناك العديد من الحقوق المتعلّقة بتركة المسلم والمقدّمة على حقّ الورثة، ومن مات ولم يكن له ولد ترثه بناته، وزوجته، وأمه، وأبوه، وإخوانه، وأخواته، كل بقدر ما كتب له الشرع الحنيف.
إخراج الحقوق المتعلقة بالتركة
تتعلق بتركة المسلم العديد من الحقوق المقدّمة على الميراث، وهذه الحقوق على الترتيب الآتي:
- تجهيز الميت: من غسل، وكفن، وقبر، وغيرها، وهذا الحقّ مقدّم على جميع الحقوق.
- الحقوق المادّية المتعلّقة بعين التركة؛ مثل الديون الموثّقة سواء بسندٍ أو رهن.
- الديون المتعلقة بذمّة المتوفّى؛ سواء أكانت حقوقًا ماديةً غير موثقة أم حقوقًا ثابتةً لله -تبارك تعالى-؛ كالزكاة.
- الوصية الصحيحة ؛ بمعنى أن لا تزيد عن ثلث التركة، وأن لا تكون لوارث.
- الميراث؛ ويقدّم أصحاب الفروض -والمقصود بهم من لهم نصيب ثابت ومقدر- على غيرهم من العصبات والأرحام.
إعطاء الورثة الشرعيين حصصهم من الميراث
إذا مات المسلم ولم يكُن له ولد، فإن لأمه، وأبيه، وزوجته، وبناته، وإخوته، وأخواته الحقّ في الميراث، وتقسم حقوقهم على النحو الآتي:
حصة أمه من الميراث
نصيب الأم في الميراث من ميراث ابنها المتوفى ثلاث حالات؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، فترث الثلث، أو السدس، أو ثلث الباقي:
- ترث الثلث إذا لم يكُن للميت فرع وارث ولا عدد من الأخوة الأخوات، وأن لا تكون المسألة إحدى العمريتين.
- ترث سدس الميراث إذا كان للميت فرع وارث أو عدد من الأخوة أو الأخوات.
- ترث ثلث الباقي في العمريتين وهما: زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب.
حصة أبيه من الميراث
إذا مات الرجل ولم يكُن له ولد فلأبيه حالتان في الميراث:
- يرث بالتعصيب فقط بشرط أن لا يكون للميت فرع وارث، وفي هذه الحالة يأخذ باقي التركة بعد أصحاب الفروض.
- يرث بالفرض والتعصيب معًا بشرط أن يكون للميت فرع وارث أنثى لا ذكر معها، فيرث السّدس فرضًا بالإضافة إلى باقي التركة تعصيبًا.
حصة زوجته من الميراث
للزوجة نصيب في تركة زوجها ، وهي من أصحاب الفروض، بمعنى أنّ لها نصيبًا محددًا وثابتًا؛ لقول الله -تبارك وتعالى-: (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وترث كما يأتي:
- ترث الربع إذا لم يكن للميت فرع وارث.
- ترث الثمن إذا كان للميت فرع وارث.
- الزوجات إن تعدّدن فإنهن مشتركات في إحدى الحصتين، إما الربع أو الثمن.
حصة بناته من الميراث
للبنت في تركة أبيها حق الميراث، فإذا لم يكن للميت فرع وارث ذكر، ترث البنت فرضًا:
- النصف إن انفردت ولم تكن معها أخت غيرها.
- الثلثين إذا كنّ اثنتين فأكثر.
حصة إخوته وأخواته من الميراث
الأخ الشقيق والأخ لأب عصبة بالنفس، ولميراثهما حالتان:
- يرثوا باقي التركة بعد أصحاب الفروض إذا لم يكن للمورث أب.
- يُحجبوا؛ بمعنى أنهم لا يرثوا إذا كان له أب.
وإذا مات الرجل ولم يكُن له ولد ذكر، فإن للأخوات الشقيقات الحق في الميراث؛ (إنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ)، ويكون ميراثها على حالتين:
- يرثن بالفرض، بحيث يكون لها النصف إن كانت واحدة، ويكون لهن الثلثان إن كنّ اثنتين أو أكثر، وذلك بشروط ثلاثة:
- عدم وجود الأصل الوارث الذكر (الأب أو الجد على الراجح)، وإن كان الجد فيه خلاف فقهي عريض، لكن الصحيح الراجح أن الجد ينزل منزلة الأب.
- عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لأنه لو وُجد فرع وارث ذكر فلن ترث الأخوات أصلًا، وإذا وجد فرع وارث أنثى ورثن ب التعصيب .
- عدم وجود معصب لها، وهو أخوها الذي في درجتها.
- يرثن بالتعصيب مع الغير، إذا كان له فرع وارث أنثى.
الإخوان والأخوات لأم
الإخوان والأخوات لأمّ لا يرثون مع وجود فرع وارث أو وجود ذكر وارث من الأصول، يرثون بالفرض، للواحد منهم السدس، وللاثنين أو أكثر الثلث بالتساوي لا فرق بين ذكرٍ وأنثى.
الأخوات لأب
إذا مات الرجل ولم يكُن له ولد، وكان له أخوات من أبيه، فإن حقّهن في الميراث يكون على النحو الآتي:
- عند عدم وجود الشقيقات: يرثن كالأخوات الشقيقات إذا لم يكُن له أخوات شقيقات، بمعنى أن يكون لها النصف إن كانت واحدة، ويكون لهن الثلثان إن كنّ اثنتين أو أكثر، وذلك بشروط ثلاثة:
- عدم وجود الأصل الوارث الذكر.
- عدم وجود الفرع الوارث سواء كان ذكرًا أو أنثى؛ لأنه لو وجد فرع وارث ذكر فلن ترث الأخوات أصلًا، وإذا وجد فرع وارث أنثى ورثن بالتعصيب.
- عدم وجود معصب لها، وهو أخوها الذي في درجتها.
- يرثن بالتعصيب مع الغير إذا كان له فرع وارث انثى.
- الحجب؛ فلا يرثن شيئًا إذا وجدت أكثر من أخت شقيقة.
- إذا وجدت أخت شقيقة واحدة فقط وخمس أخوات لأب؛ فالأخت الشقيقة لها النصف، ويُعطى الأخوات لأب السدس تكملة الثلثين؛ لأن الثلثين أكبر فرض تأخذه النساء، وهذا السدس يقسم بين الأخوات لأب بالسوية.