كيفية أداء صلاة الشفع والوتر
كيفية أداء صلاة الشفع والوتر
تُؤدّى صلاة الشفع والوتر من بعد صلاة العشاء، وينتهي وقتها بطلوع الفجر، والشّفع هو العدد الزوجي، ويُقصد به الركعات الثنائية التي تسبق الوتر، أمّا الوتر فهو الفرد، ويُقصد به ركعة الوتر، ويُمكن أداء صلاة الشفع والوتر بأكثر من كيفية بناءً على تعدّد الروايات وأقوال العلماء، وسيتمّ فيما يأتي توضيح ذلك:
من حيث الوصل والفصل بين الركعات
إذا صلّى المسلم الشفع والوتر ثلاث ركعات فهناك ثلاث صور يُمكن الإتيان بها، ونذكرهم فيما يأتي:
- الفصل بين الشفع والوتر بالسّلام
أي يُسلّم المصلّي بعد ركعتيّ الشفع، ثمّ يُصلّي ركعة وتر منفردة، ودليل هذه الكيفية قول عبد الله بن عمر -رضي الله عنه-: (كان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يفصِلُ بينَ الشَّفعِ والوِتْرِ بتسليمٍ يُسمِعُناه)، وكره المالكية صلاة الشفع و الوتر بغير هذه الطريقة إلا إذا كان المُصلّي مأموماً فيتبع الإمام، وأجازها الشافعية والحنابلة، فقالوا إنّ الفصل أفضل من الوصل.
- الوصل بين الثلاث دون تشهّد
وأجاز هذه الصورة الشافعية والحنابلة، بدليل قول عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُوتِرُ مِن ذلكَ بخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ في شيءٍ إلَّا في آخِرِهَا).
- الوصل بين الثّلاث مع التشهّد
وقد فضّل هذه الكيفية الحنفيّة، وهي تُشبه صلاة المغرب من حيث أنّ المُصلّي يتشهّد فيها بعد الركعة الثانية، ولكنّها تختلف من حيث أنّه يقرأ ما تيسّر من القرآن بعد الفاتحة في الرّكعة الثالثة.
من حيث عدد الركعات
قال بعض أهل العلم إنّ أقل عدد لركعات الوتر هو ركعة واحدة، لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً واحِدَةً تُوتِرُ له ما قدْ صَلَّى)، وقيل إنّ أقلّ ركعاتها ثلاث ركعات، لأنّ النبيّ عندما كان يختم صلاته بركعة الوتر كان يفعل ذلك بعد صلاة قيام الليل، وهو الأفضل والأحوط خروجاً من الخلاف.
ويُمكن أداء صلاة الشفع والوتر خمس ركعات، وسبعة، وتسعة، أمّا أكثر ركعاتها فهو إحدى عشرة ركعة، وقيل ثلاث عشرة ركعة، ونذكر كيفية صلاتها من حيث عدد الركعات فيما يأتي:
- ركعة واحدة
مَن صلّى الوتر ركعةً واحدة -على رأي مَن قال إنّ أدنى ركعاتها واحدة- فيؤدّيها ركعة منفردة بتشهُّدٍ أخير ثمّ التسليم، مع الإشارة إلى أنّ الأفضل أداؤها بثلاث ركعات كحدٍ أدنى خروجاً من الخلاف.
- ثلاث ركعات
وقد تمّ بيان وتفصيل كيفيّة أداء الثلاث ركعات في المبحث الأول من حيث الوصل والفصل.
- خمس ركعات
ويُصلّيها المصلّي سرداً بتشهُّدٍ واحدٍ في آخرها؛ أي بعد الركعة الخامسة، لقول عائشة -رضي الله عنها-: (كانَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِن ذلكَ بخَمْسٍ، لا يَجْلِسُ في شيءٍ إلَّا في آخِرِهَا).
- سبع ركعات: ولها صفتان:
- صلاتها سرداً بتشهُّدٍ واحد آخرها بعد الركعة السابعة، فعن أم سلمة -رضي الله عنها- قالت: (كان رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم يوترُ بسبعٍ أو بخمسٍ، لا يفصلُ بينهنَّ بتسليمٍ ولا كلامٍ).
- صلاة ستّ ركعات سرداً ثمّ التشهّد دون تسليم، ثمّ الإتيان بالرّكعة السابعة والتشهّد والتسليم بعدها، فقد جاء في رواية عن عائشة -رضي الله عنها-: (ثمَّ يُصلِّي سبعَ ركعاتٍ ولا يجلِسُ فيهنَّ إلَّا عند السَّادسةِ فيجلِسُ ويذكُرُ اللهَ ويدعو).
- تسع ركعات
بحيث يُصلّي المسلم ثماني ركعات متّصلة، ثم يجلس للتشهّد، ثمّ يأتي بالرّكعة التاسعة ويتشهّد ويُسلّم بعدها، ففي رواية عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا يَجْلِسُ فِيهَا إلَّا في الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ وَلَا يُسَلِّمُ، ثُمَّ يَقُومُ فيُصَلِّي التَّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللَّهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا).
- إحدى عشرة ركعة
وتكون بأداء عشر ركعاتٍ مثنى مثنى؛ أي بالتسليم من كلّ ركعتين، ثمّ الوتر بركعة، فعن عائشة -رضي الله عنها-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كانَ يُصَلِّي باللَّيْلِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ منها بوَاحِدَةٍ)، وكذلك إذا صلّى المسلم ثلاث عشرة ركعة فإنّه يُصلّيها مثنى مثنى ثمّ يختم بالوتر.
السور التي تُقرأ في الشفع والوتر
إذا صلّى المسلم الشفع والوتر بثلاث ركعات أو وصل في صلاته إليهم فيُستحبّ قراءة سورة الأعلى في الركعة الأولى منهم، أمّا في الركعة الثانية فيقرأ سورة الكافرون، ويقرأ في الركعة الأخيرة سورة الإخلاص ، فقد كان النبيّ -صلى الله عليه وسلم- يفعل ذلك، ففي الحديث: (كانَ يوترُ بـ: سبِّحِ اسمَ ربِّكَ الأعلى، وقل يا أيُّها الْكافرون، وقل هوَ اللهُ أحدٌ).
القنوت في صلاة الوتر
تعدّدت آراء الفقهاء في حكم القنوت في صلاة الوتر، فمنهم مَن قال باستحبابه في جميع السّنة؛ كالحنفية والشافعية والحنابلة، ومنهم مَن قال باستحبابه في النصف الثاني من رمضان فقط؛ كالمالكية، ويدعو المصلّي في الوتر دعاء القنوت بعد الرّفع من الرّكوع، فيقول:
(اللَّهُمَّ اهْدِني فيمَن هَدَيْتَ، وعافِني فيمَن عافَيْتَ، وتَوَلَّني فيمَن تَوَلَّيْتَ، وبارِكْ لي فيما أعْطَيْتَ، وقِني شرَّ ما قَضَيْتَ، فإنَّكَ تَقْضي ولا يُقْضى عليكَ، وإنَّه لا يَذِلُّ مَن واليْتَ، تبارَكْتَ ربَّنا وتَعالَيْتَ).