كيف يتم الطلاق
كيفية وقوع الطلاق
شرع الله الطلاق وجعله من أبغض الحلال، ولكنّه علاج للحالات المستعصية التي لا يمكن معها الإصلاح بين الزوجين، ويُقصد بالطلاق: انتهاء عقد النكاح أو بعضه بلفظ الطلاق ونحوه، ويقع الطلاق وفق شروطٍ تتعلق بالمطلّق والمطلقة وصيغة الطلاق؛ وسنقوم ببيانها فيما يأتي:
شروط متعلقة بالمطلق
ذكر العلماء عدّة شروط في المطلّق حتى يصح الطلاق منه وتظهر آثاره؛ وسنبيّن هذه الشروط فيما يأتي:
- أن يكون المطلّق زوجاً
حيث يكون بين المطلّق والمطلقة عقد زواج صحيح؛ فلا يستطيع الرجل أن يُطلّق إلا إذا كان زوجاً.
- البلوغ
ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم وقوع الطلاق من الصغير؛ وذلك لأن الطلاق يُرتب ضرراً لا يملكه الصغير ولا يملكه وليّه.
- العقل
ذهب العلماء إلى القول بعدم صحة طلاق المجنون والمعتوه؛ لفقدان الأهلية أو نقصانها.
شروط متعلقة بالمطلقة
أشار العلماء إلى عدّة شروط لوقوع الطلاق يجب توفرها في المطلقة حتى يصحّ؛ وهي كما يأتي:
- أن يكون عقد الزواج قائماً
وذلك حيث تكون رابطة الزوجية قائمة بين الزوجين حقيقة أو حكماً، فتكون الزوجة إما زوجة للمطلّق، أو معتدة من طلاقٍ رجعي.
- أنّ يقوم المطلّق بتعين الزوجة
وذلك يتم عن طريق تعينها بالإشارة أو بالصفة أو بالنية؛ فيقع الطلاق صريحاً بأيهما.
شروط متعلقة بصيغة الطلاق
الأصل في الطلاق أنّه يقع باللفظ، وقد يقع أيضاً بالإشارة أو الكتابة؛ وسنبيّنها فيما يأتي:
- الطلاق باللفظ
يقع الطلاق من الزوج على زوجته باللفظ الصريح: وهو اللفظ الذي يُفهم منه الطلاق، ولا يُفهم منه معنى آخر؛ مثل قوله: أنت طالق، طلقتك، أنت مطلقة، ولا تشترط النية في وقوع الطلاق باللفظ الصريح.
ويقع الطلاق أيضاً باللفظ الكنائي: وهو اللفظ الذي يحتمل معنى الطلاق وغيره، مثل قول الزوج لزوجته: اعتدِّى، استبرئي رحمك، الحقي بأهلك، ويُشترط لوقوعه وجود نيّة الطلاق عند الزوج.
- الطلاق بالكتابة
ذهب جماهير أهل العلم إلى وقوع الطلاق إذا كان الرجل غائباً عن زوجته وقام بكتابة الطلاق كتابةً مع وجود نية الطلاق عند الزوج.
- الطلاق بالإشارة
ذهب جمهور العلماء إلى القول بعدم وقوع الطلاق بالإشارة من الزوج القادر على الكلام، وذهب المالكية إلى القول بوقوعه مع وجود نية الطلاق، أما الأخرس فيصح منه الطلاق بالإشارة عند جمهور العلماء، وأضاف الحنفية شرطاً؛ بأنّ يكون الأخرس غير قادرٍ على الكتابة.
أنواع الطلاق
الطلاق له نوعان سنبينهما فيما يأتي:
- الطلاق الرجعيّ
وهو أن يقوم الرجل بتطليق زوجته طلقةً أو طلقتين، وتبقى في بيته، بحيث يستطيع أن يُرجعها، سواءً بالقول أو العمل ما دامت في فترة العدة، من دون مهر أو عقد جديدين فهي زوجته، كما أنها ترثه إذا مات، ويرثها إذا ماتت، وفي حال انقضت العدّة في الطلاق الرجعي ؛ يمكن أن يُرجعها بعقد جديد ومهر جديد.
- الطلاق البائن؛ وهو نوعان كما يأتي:
- طلاق بائن بينونة صغرى، في حال طلق الرجل زوجته طلقة أو طلقتين، يجوز للرجل أن يُرجع زوجته خلال العدّة، وفي حال انقضت العدّة ولم يرجعها، يصبح طلاقاً بائناً بينونة كبرى.
- طلاق بائن بينونة كبرى، وهو أن يقوم الرجل بتطليق زوجته ثلاثَ طلقات، وفي الطلاق البائن بينونة كبرى لا يمكن أن يرجعها إلا أن يتزوجها رجل آخر من دون الاتفاق معه على الزواج منها، ثم يُطلقها؛ وبذلك يحل لزوجها الأول الزواج منها بعقد جديد ومهر جديد.