كيف تكون عدة المطلقة
كيف تكون عدة المطلقة؟
إنَّ العدَّةَ في اللغةِ مأخوذةٌ من العدِّ والإحصاءِ، وبالاصطلاحِ الشرعي تعني: المدّةُ التي تتربَّصها المرأةُ بعد وقوعِ الطلاقِ، والتي يحلُّ لها بعد انقضائها الزواجُ من رجلٍ آخرٍ،وفيما يلي بيان للأحكام المتعلقة بعدة المطلقة:
التربص
والمقصود بالتربص؛ الانتظار، وهي المدة التي تنتظرها المرأة بعد وقوع الطلاق، وهذه المدة تختلف باختلاف حال المرأة المطلقة كما يأتي:
- إذا طُلّقت المرأة قبل الدخول بها؛ فلا عدة عليها وذلك لقول الله -تعالى-: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ۖ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا).
- إذا طُلّقت المرأة بعد الدخول بها؛ فعدتها ثلاث قروء، وذلك لقوله -تعالى-: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ).
- إذا طُلّقت المرأة وهي حامل؛ فعدتها أن تضع حملها، وذلك لقوله -تعالى-: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).
- إذا طُلّقت المرأة وكانت لا تحيض؛ سواء لصغر سنها أو يأسها من المحيض؛ فعدتها ثلاثة أشهر، وذلك لقوله -تعالى-: (وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).
الإحداد
ويقصد بالإحداد هو اجتناب كل ما تتزين به المرأة؛ من خضاب وكحل وحلي، ولقد تعددت أقوال الفقهاء في وجوب الإحداد للمرأة المطلقة على حسب نوع الطلاق؛ كما يأتي:
- إذا كان الطلاق طلاقاً رجعياً
قال المالكية والحنابلة والشافعية بأنّ المرأة المطلقة من طلاق رجعي فلا يجب عليها الإحداد.
- إذا كان الطلاق طلاقاً بائناً
ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى وجوب الإحداد في حقّ المعتدّة من طلاق بائن؛ وذلك لِإظهار حُزنها على فَقْد نعمة الزواج التي كانت سبباً في حفظها وصونها وتأمين نفقتها.
نفقة المطلقة وسكناها
يختلف حكم النفقة والسكنى للمعتدة بحسب نوع الطلاق وحال المرأة المطلقة كما يأتي:
المطلقة من طلاق رجعي
خلال فترة العدّة من طلاق رجعي أو الطلاق البائن بينونة صغرى، فإنّه تجب على الزوج نفقة زوجته التي طلّقها، وتشمل النفقة في عدّة الطلاق الرجعيّ: المأكل والمشرب والمسكن والكسوة بحسب حال الزوج.
المطلقة طلاقاً بائناً بينونة كبرى
أمّا إن كانت العدّة من طلاقٍ بائنٍ بينونة كبرى ولم تكن المطلّقة حاملًا؛ فقد تعددت أقوال الفقهاء في تحديد النفقة المخصّصة لها على ثلاثة أقوال، هي:
- أنّ لها السكن والنفقة كالمطلّقة طلاقًا رجعيًّا، وهو ما ذهب إليه الحنفيّة.
- أنّ لها السكن دون النفقة، وهو مذهب المالكيّة والشافعيّة، وروايةٌ عند الحنابلة.
- أنّ المطلّقة طلاقًا بائنًا لا تستحقّ النفقة ولا السكن، وهو المذهب عند الحنابلة.
ويكون اعتدادها في أيّ مكانٍ مأمون تشاؤه وتختاره سوى بيت الزوجية، وقد دلّ على ذلك ما ثبت عن فاطمة بنت قيس -رضي الله عنها- قالت: (طلَّقني زَوْجي ثلاثًا، فكان يرزُقُني طعامًا فيه شيءٌ، فقُلْتُ: واللهِ لئِنْ كانَتْ ليَ النَّفَقةُ والسُّكْنى لَأطلُبَنَّها، ولا أقبَلُ هذا، فقال الوكيلُ: ليس لكِ سُكْنَى ولا نفقةٌ! قالَتْ: فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فذكَرْتُ ذلكَ له! فقال: ليس لكِ سُكْنى ولا نفقةٌ، فاعتَدِّي عندَ فُلانةَ، قالَتْ: وكان يأتيها أصحابُه، ثمَّ قال: اعتَدِّي عندَ ابنِ أُمِّ مَكْتومٍ).
المطلقة طلاقاً بائناً وكانت حاملاً
أمّا إن كانت الزوجة المطلقة حاملاً؛ فتستمر عدّتها حتّى وضع حملها، وعلى الزوج الإنفاق عليها حتى تلد؛ لقوله -تعالى-: (وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).