كم نصيب الأم من ميراث ابنها
الحالات التي ترث فيها الأم السدس
ترث الأم سدس التركة فرضًا في حالتين:
- الحالة الأولى: إذا كان للميت ولد، مذكرًا أو مؤنثًا، واحدًا كان أو متعددًا، كمن ترك أبًا وأمًا وبنتًا، أو أبًا وأمًا وثلاثة من الأولاد، وذلك لقول الله -تعالى- في كتابه العزيز: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
- الحالة الثانية: إذا كان للميت جمع من الإخوة أو الأخوات، اثنان فأكثر، سواء أكانوا إخوة أشقّاء، أو إخوة لأب، أو إخوة لأم، كم ترك أبًا وأمًا وأختين، وذلك لقوله -تعالى-: (فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ).
الحالات التي ترث الأم فيها الثلث
ترث الأم ثلث التركة في حالتين:
- الحالة الأولى: إذا لم يكن للميت فرع وارث كالابن وابن الابن وإن نزل، والبنت وبنت الابن وإن نزلن)، وذلك لقوله -تعالى-: (فإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).
- الحالة الثانية: إذا لم يكن للميت جمع من الإخوة أو الأخوات، اثنان فأكثر، كمن توفي وترك أمًا، وأخًا شقيقًا، ففي هذه الحالة يكون نصيب الأم الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات.
الحالة التي ترث فيها الأم ثلث الباقي
ترث الأم ثلث الباقي في حالتين:
- في حال ترك الميت زوجةً وأباً وأمّاً فقط.
- في حال كانت المُتوفّاة امرأةً تركت زوجاً وأباً وأماً.
وتُعرف هذه الحالة بالمسألة العمرية، أو المسألة الغراوية، حيث تأخذ الأم ثلث الباقي بعد أن يأخذ أحد الزوجين فرضه، وسُمّيت هاتان المَسألتان بالعمريتين؛ لأنّ عمر بن الخطاب -رضي الله عنهما- هو الذي قضى بهما، ووافقه عثمان بن عفان، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت -رضي الله عنهم -، وسُمّيت المسألتان بالغراوين؛ لوضوحهما وضوح النّجم الأغرّ، وهو الكوكب اللّامع.
أمثلة على حساب نصيب الأم من الميراث
يتم احتساب ميراث الأم بناء على وجود الفرع الوارث من عدمه أو وجود جمع من الإخوة والأخوات، وفيما يأتي توضيح ذلك من خلال مسائل متعددة:
- توفي رجل عن أب، وأم، وبنت ابن، وترك مبلغ 1000 دينار، فما نصيب الأم من التركة؟
يكون نصيب الأم السدس؛ لوجود الفرع الوارث (بنت الابن).
- توفي رجل عن أم، وأخ شقيق، وترك مبلغ 5000 دينار، فما نصيب الأم من التركة؟
يكون نصيب الأم الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات.
- توفي رجل عن أم، وابن، وبنت، وترك مبلغ 7000 دينار، فما نصيب الأم من التركة؟
يكون نصيب الأم السدس؛ لوجود الفرع الوارث( الابن والبنت).
- توفي رجل عن أم، وثلاثة إخوة أشقاء، وترك مبلغ 9000 دينار، فما نصيب الأم من التركة.
يكون نصيب الأم السدس؛ لوجود جمع من الإخوة.
- توفي رجل عن زوجة، وأم، وأب، وترك مبلغ 60000 دينار، فما نصيب الأم من التركة؟
يكون نصيب الزوجة الربع، والأم الثلث الباقي بعد الربع، وسميت هذه المسألة بالعمرية؛ لقضاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وموافقة الصحابة له.
- توفيت عن زوج، وأم، وأب، وتركت مبلغ 25000 دينار، فما نصيب الأم من التركة؟
يكون نصيب الزوج الربع، ونصيب الأم ثلث النصف الباقي، وسميت هذه المسألة بالعمرية؛ لقضاء عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-، وموافقة الصحابة له.
- توفي رجل عن أم، وعم، وترك مبلغ 30000 دينار، فما نصيب الأم من التركة؟
يكون نصيب الأم الثلث؛ لعدم وجود الفرع الوارث، وعدم وجود جمع من الإخوة أو الأخوات.
- توفي رجل عن أم ، وثلاثة إخوة لأب، وترك مبلغ 14000 دينار، فما نصيب الأم من التركة؟
يكون نصيب الأم السدس، لوجود جمع من الإخوة.
ملخص المقال: نستنتج أن الأم ترث ثلث التركة إذا لم يكن للمتوفى فرع وارث أو جمع من الإخوة، وترث السدس إذا كان للمتوفى فرع وارث أو جمع من الإخوة، وترث الثلث الباقي في المسألتين العمريتين.