كم مقدار إطعام 60 مسكيناً
كيفية إطعام ستين مسكيناً
إنّ مما تجدر الإشارة إليه أنّ تحديد عدد ستين مسكيناً دون غيره من الأعداد إنّما هو أمر تعبدي، حدده الله -تعالى-، وينبغي على المسلم أن يمتثل لهذا الأمر حتى لو لم يعلم الحكمة من ذلك، ويوجد بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بمسألة إطعام ستين مسكيناً، هي على النحو التالي:
عدد المساكين
تعددت الأقوال في جواز توزيع الكفارة على عدد المساكين كما يأتي:
- الحنفية: قالوا أنّه لا يتم إعطاء الكفارة كلها لمسكين واحد في يوم دفعة واحدة أو متفرقة، وأجازوا أن يعطى نفس المسكين كل يوم بحيث يعطى القيمة في عدد الأيام، لأن تجدد الحاجة كل يوم يجعله كمسكين آخر، فكأنه صرف القيمة لعدد المساكين.
- المالكية: قالوا بعدم إعطاء الشخص نفسه سواء في نفس اليوم أو على أيام متفرقة.
- الشافعية: قالوا بأن يعطي كل مسكين من المساكين مداً من الطعام.
- الحنابلة: قالوا أن يطعم عدد المساكين المحددين في الكفارة وأن يكونوا من المسلمين، وأن يكونوا أحرارا ولو كانوا صغارا واشترطوا أيضا بأن يملكهم مداً من قمح.
وقال الفقهاء بجواز إخراج الكفارة بإطعام مسكين واحد لمدة ستين يومًا، أو إعطائه الطعام على دفعة أو دفعتين إن كان ذلك يشق عليه.
نوع الإطعام ومقداره
يكون ذلك من أوسط ما يُطعم الرجل أهله، والمُقرّر هو أن لكل مسكين مقدار المُدّ من غالب قوت البلد؛ وقدّر الفقهاء المُدّ بستّمئة غرام تقريباً، ويجوز إخراجها نقوداً اعتماداً على رأي للحنفية، وكل دولة لها مقدارها الخاص، ففي الأردن مثلاً يُخرَج عن كل مسكين مقدار ستين قرشاً إلى دينار واحد تقريباً.
أسباب إطعام ستين مسكيناً
لقد ثبت أنّ كفارة إطعام ستين مسكيناً تجب على كل حالة من الحالات التالية:
الجماع في نهار رمضان
لقد أجمع الفقهاء على أنّ من يجامع امرأته في نهار رمضان عامداً متعمداً، تلزمه توبة وكفارة، وهذه الكفارة على ترتيب معين؛ أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين متتابعين، أو يطعم ستين مسكيناً.
فعن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: (أَنَّ رَجُلًا وَقَعَ بِامْرَأَتِهِ فِي رَمَضَانَ. فَاسْتَفْتَى رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: "هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "وَهَلْ تَسْتَطِيعُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ؟" قَالَ: لَا، قَالَ: "فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا").
والكفارة تكون على الرجل دون المرأة، لأن الفعل للرجل والمرأة ممكنة له، فاندرج فعله في فعلها، ولأن الجماع فعل واحد لا يتم إلا بهما، فوجب كفارة واحدة تجزأ عنهما.
الظهار
والمقصود بالظهار أن يقول الرجل لزوجته: "أنتِ عليّ كظهر أمي"، وهو بذلك يكون قد حرمها على نفسه، ولا يحل له مجامعتها إلا بعد أن يدفع كفارة الظهار، التي بيّنها الله -تعالى- في قوله: (وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ۖ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا).
وهذه الكفارة تكون على الترتيب؛ فيبحث عن رقبة ليعتقها فإن لم يجد، يصوم 60 يوماً، فإن لم يستطع، يدفع كفارة إطعام ستين مسكيناً.