كم عدد تكبيرات عيد الفطر
عدد تكبيرات عيد الفِطر
التكبير في عيد الفِطر غير مُقيَّد؛ أي لا يكون بعد الصلوات المفروضة، وذلك باتّفاق المذاهب الأربعة، وإنّما يكون تكبيراً مُطلَقاً في جميع الأوقات، وبالنسبة لصيغة تكبيرات العيد؛ فبالرغم من اختيار أهل العلم لصيغ معينة لتكبيرات العيد إلا أنّ ما اختاروه لم يكن على وجه الإلزام أو التّحديد، فالأمر متّسع، ولم يرد فيه نصٌ شرعي يفصل بين تعدّد آراء أهل العلم، وقد وردت عدّة صِيَغٍ للتكبير وفيها تنوع في كلمات تكبيرات العيد، وفيما يأتي ذِكرٌ لبعضها:
- "الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة أبو حنيفة، وأحمد بن حنبل.
- "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر"، وقد قال بهذه الصيغة الشافعيّ، ومالك.
- "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر وأجلّ، الله أكبر على ما هدانا"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ ابن عبّاس -رضي الله عنه-.
- "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيراً"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ سلمان -رضي الله عنه-.
- "الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد"، وقد قال بهذه الصيغة الصحابيّ عبدالله بن مسعود -رضي الله عنه-.
وقت تكبيرات عيد الفطر
تُعَدّ التكبيرات في العيد مَظهراً من مظاهر العبادة، وقد ذهب جمهور العلماء من الشافعية، والمالكية، والحنابلة إلى استحباب التكبير في عيدَي الفِطر، والأضحى، وخاصّةً عند الخروج إلى صلاة العيد ، إلّا أنّ الحنفيّة قالوا بعدم استحباب التكبير في عيد الفِطر؛ إذ ذهبوا إلى أنّ التكبير يكون في عيد الأضحى فقط.
وفيما يتعلق بوقت التكبير في عيد الفطر؛ فيبدأ وقت التكبير في عيد الفِطر بعد غروب شمس ليلة عيد الفِطر؛ وقال بذلك الحنابلة، والشافعية، وهو أحد الأقوال عند المالكيّة؛ واستدلّوا بقوله -تعالى-: (وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّـهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ)، وتنتهي تكبيرات عيد الفطر ووقتها فَور الانتهاء من صلاة عيد الفِطر، وذهب إلى ذلك المالكيّة، والشافعية، وفي رواية عند الحنابلة، واستدلّوا بفِعل ابن عمر -رضي الله عنهما-؛ فقد كان يَجهر بالتكبير يوم الفِطرِ إذا خرج إلى الـمُصلّى، ويُكبّر حتى يأتيَ الإمام.
عدد تكبيرات صلاة عيد الفطر
تعدّدت أقوال أهل العلم في عدد تكبيرات صلاة عيد الفِطر، وفيما يأتي تفصيل ذلك:
- الحنفية: يُكبّر المُصلي بعد دعاء الاستفتاح ثلاث تكبيراتٍ؛ بين كلّ تكبيرةٍ وتكبيرةٍ سكتةٌ بمقدار قول: "سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر"، مع رَفْع اليدَين عند كلّ تكبيرة، ثمّ يقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن، ثمّ يركع، وفي الركعة الثانية يُبسمِل، ويقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن، ثمّ يُكبّر ثلاث تكبيراتٍ قبل الركوع.
- المالكية: يُكبّر المُصلي ستّ تكبيراتٍ غير تكبيرة الإحرام، ويُسَنّ أن تكون قبل قراءة الفاتحة، وفي الركعة الثانية عند القيام يُكبّر خمس تكبيراتٍ غير تكبيرة القيام.
- الشافعية: يُكبّر المُصلي سبع تكبيراتٍ غير تكبيرة الإحرام قَبل قراءة القرآن، وفي الركعة الثانية خمس تكبيرات غير تكبيرة القيام وتكون قبل القراءة؛ وقد استدلّ الشافعيّة على ذلك بما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنّه كان يكبر في العيدين في الركعة الأولى سبعاً، وفي الثانية خمساً قبل القراءة).
- الحنابلة: يُكبّر المُصلي تكبيرة الإحرام، ثمّ يدعو بدعاء الاستفتاح، ويُكبّر بعدها ستّ تكبيراتٍ، ثمّ يتعوّذ ويقرأ الفاتحة وما تيسّر من القرآن الكريم، وفي الركعة الثانية يُكبّر خمس تكبيراتٍ قبل القراءة أيضاً؛ لِما ورد عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- أنّه: (كبّر في عيدٍ ثِنتَيْ عشرة تكبيرة؛ سبعاً في الأولى، وخمساً في الأخيرة).
حُكم الجهر بالتكبير في عيد الفِطر
ذهب جمهور العلماء إلى جواز الجهر بالتكبير في عيد الفِطر خلال الطريق الى صلاة العيد، وخالفهم في ذلك أبو حنيفة -رحمه الله-، أمّا التكبير ليلة العيد والجهر به؛ فقد ذهب أهل الفقه في المسألة إلى رأيَين، بيانهما فيما يأتي:
- الرأي الأول: ذهب الشافعية، والحنابلة، والمالكية في قولٍ عندهم إلى استحباب الجهر بالتكبير في ليلة العيد؛ سواء في المنزل، أو في الطريق، أو في المسجد، ولا يشمل حُكم الاستحباب جَهر المرأة بالتكبير؛ إذ لا يُستحَبّ لها رَفع صوتها بالتكبير عند وجود غير مَحارمها حولها.
- الرأي الثاني: ذهب المالكيّة في المشهور عندهم إلى عدم استحباب التكبير في ليلة العيد، وإنّما استحبّوا الجَهر به عند الخروج إلى صلاة العيد فقط.