كم ركعة في صلاة الجمعة
كم ركعة في صلاة الجمعة
عدد ركعات صلاة الجمعة لمن أدرك الجماعة
صلاة الجُمعة لمن أدرك الجَماعة رَكعتان، وقد أجمع أهلُ العلم على ذلك، كما أنَّ هذا الإجماع تَعضده النُّصوص الكثيرة التي تفيد بأنَّ النَّبي -صلَّى الله عليه وسلَّم- كان يُصلِّي الجُمعة ركعتين، وتمَّ نقلُ ذلك نقلاً متواتراً ؛ فلا خلاف إذاً في أنَّ عدد ركعات الجُمعة رَكعتان فقط. وقد وَرد في الحديث عن عمر بن الخطَّاب -رضي الله عنه- أنَّه قال: (صلاةُ السَّفرِ رَكعتانِ، وصلاةُ الجمعةِ رَكعتانِ، والفطرُ والأضحى رَكعتانِ، تمامٌ غيرُ قصرٍ على لسانِ محمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ). وبما أنَّ عدد رَكعات صَلاة الجُمعة ركعتان لمن أدرك الجَماعة، فإنَّ أداؤها على شكل أربع ركعات بدلاً من ركعتين يُبطلها إن كان الشَّخص متعمِّداً لذلك، وتكون القراءة في الرَّكعتن قراءة جهريَّة إجماعاً، وصلاة الجُمعة واجبةٌ على كلِّ ذكرٍ، مسلمٍ، مُكلَّفٍ، حُرٍّ، ليس عنده عُذر يمنعه من أدائها.
عدد ركعات صلاة الجمعة لمن فاتته الجماعة
إدراك الجَماعة يكون بإدراك رَكعةٍ منها، فمن أدرك مع الإمام رَكعةً من ركعتيّ صلاة الجُمعة فقد أدرك الجُمعة، وأمَّا إن أدرك أقلَّ من ذلك فعليه أن يَنوي أداء صلاة الظُّهر لا صلاة الجُمعة، وبذلك يُتمُّها أربع ركعاتٍ لا ركعتين، وهذا إن كان مُقيماً. وأمَّا إن كان الشخص مُسافراً السَّفر الذي يُبيح قَصر الصَّلاة ، ولم يُدرك ركعةً من صلاة الجُمعة، فعندها يَنوي صلاة الظُّهر أيضاً ولكنَّه يؤدِّيها قَصراً؛ أي ركعيتن فقط، ويُسِرُّ فيها بالقراءة.
أمَّا إن فاتته صلاة الجُمعة كاملة فعندها لا يَتمُّ قضاء صلاة الجُمعة، لأنَّ صلاة الجمعة لا تُقضى بالفَوات، وإنَّما يَقضيها ظهراً مكان صَلاة الجمعة، وكذلك إن خرج وقت صلاة الظُّهر بالكليَّة، فتَسقط عنه عند عامَّة العلماء، لأنَّ صلاة الجُمعة لا تُقضى، إذ إنَّ القضاء يكون على حسب الأداء، وشُروط الأداء المَخصُوصة لصلاة الجمعة فاتت ويتعذَّر تَحصيلها على كلِّ فرد، فعند فَواتها تَسقط، بخلافِ بقيَّة الفًروض المَكتوبة على المُسلم والتي تقضى بعد فوات وقتها. وإن فاتت المسلم صَلاة الجمعة في جَماعة؛ فقد تعدَّدت آراء العلماء في حُكم صلاتها جَماعة لِمن لم يصلّيها في جماعة، وقال بعضهم بالجَواز.
كيفية صلاة ركعتي الجمعة
ما يُستحبّ قراءته في ركعتيّ الجمعة
صلاة الجمعة رَكعتان كما تقدَّم، ويُستحبُّ أن يُقرأ في الرَّكعة الأولى بعد سورة الفاتحة سورة الجُمعة، وهذا على سبيل الاستحباب فقط، فإن قرأ سُورةً أخرى جاز ذلك، ولا يكون عليه شيء، وأمَّا في الرَّكعة الثانية فيُستحبُّ أن يقرأ بعد الفاتحة سُورة المنافقين، لما ثبت عن عبد الله بن أبي رافع أنَّه قال: (صلى بنا أبو هريرةَ يومَ الجمعةِ، فقرأ سورةَ الجمعةِ، وفي السجدةِ الثانيةِ (إذا جاءك المنافقون)).
كما استحبَّ جُمهور الفقهاء من الحنفيَّة، والشَّافعية، والحنابلة قراءة سورة الأعلى في الرَّكعة الأولى، وسورة الغاشية في الرَّكعة الثانية، ولا يُواظِب المصلّي على هذا بل يُنوِّع في القراءة بينها وبين باقي السُّور حتى لا يُهجر القرآن الكريم ، ولئلَّا يَظنُّ بعض العَوام أنَّ قراءة هذه السُّور في صلاة الجمعة واجبة.
إنَّ استحباب قراءة سورة الجمعة سَببه أنَّ هذه السُّّورة تتضمَّن العديد من أحكام الجمعة؛ منها الأمر بصلاة الجمعة، ووجوب السَّعي لها، ووجوب ترك العمل الذي يَشغل عنها، والوعد بالفلاح في الدَّارين لمن يؤدِّي هذه الصَّلاة، وأما استحباب قراءة سورة المنافقين؛ فذلك من باب تحذير الأمَّة من النِّفاق والانشغال بالمال والولد ومشاغل الحياة الدُّنيا عن حقِّ الله -سبحانه وتعالى- في أداء صلاة الجمعة.
وقت الجمعة وخطبتها
إنّ لصلاة الجُمعة رُكنان اثنان: الصَّلاة والخُطبة، وتكون القراءة في صلاة الرَّكعتين جهريَّة بالإجماع، وخُطبة الجمعة تتكوَّن من خُطبتين قبل الصَّلاة، وتُعدُّ شَرطاً من شروط صِحة الجُمعة على الأصح، إذ إنَّ لصحة الجمعة عدَّة شُروط هي: أداؤها في وقت الظُّهر، وأن يكون المكان المُقام فيه الجمعة بلداً؛ وهو كلُّ مكان له أميرٌ وقاضٍ، وأن يحضرها العدد الذي تنعقد به الجماعة عند الفقهاء، وأن تكون الصَّلاة في مسجدٍ جامع، وأن تُصلَّى بإمامٍ مقيمٍ ويكون هو ذاته الخطيب، وعدم تَعدُّد الجُمَع إذا كان بالإمكان عقدها في مكانٍ واحد، وإلا فجاز تَعدُّد الجُمَع وهذا شرط الشَّافعية، وخالفه الحنفيَّة، وقالوا بجواز تَعدُّد الجُمع من باب التَّيسير على العباد ورفعاً للحرج عنهم.
وتعدَّدت آراء العلماء في حكم الجهر في قراءة صلاة الجمعة، فقال الجَمهور بأنَّه سُنَّة، وقال الحنفية بأنَّه واجب، والحِكمة من الجهر فيها أنَّها صلاة عِيد، وأنَّها صَلاةٌ يَجتمع لها النَّاس. وعند النِّداء لصلاة الجُمعة يجب على المُسلم السَّعي إليها، وترك الانشغال بالمُعاملات المختلفة من بيعٍ وشراء، ويكون حكم العَقد وقت النِّداء لصلاة الجُمعة باطلٌ عند بعض الفقهاء، ومكروهٌ عند البعض الآخر.
وأوَّلُ وقت الجمعة عند زَوال الشَّمس -أي إذا مَالت عن مُنتصف السَّماء-، ويُستحبُّ أن تُصلَّى بعد الزَّوال من غير تأخيرٍ، أي أنَّ وقت الجمعة هو وقت الظّهر، ويُستحب أن يُؤذَّن بين يَديِّ المِنبر قبل البدء بالخُطبة إذا جلس الخطيب على المِنبر، وأن يَخطب الإمام خُطبتين وهو قائم، يَفصل بينهما بجلسةٍ خفيفة، وأمَّا حُكم الطَّهارة أثناء الخُطبة؛ فاشترط ذلك الشَّافعية، بينما ذهب الجُمهور إلى أنَّ الطَّهارة سُنَّة في الخُطبة.
خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة
الخُطبة شرطٌ للجمعة، وقد قال بهذا الحنفيَّة، وجمهور المالكيَّة، والشَّافعية، والحنابلة، وذلك لأنَّ التَّخفيف في الصَّلاة إنَّما كان بسبب اشتراط الخُطبة التي تَسبق الصَّلاة، فكانت الخُطبة بذلك مكان الرَّكعتين. وشُروط صِحة الجُمعة خمسة وهي: الوقت، والنيَّة ، ووُقوعها حاضراً -أي في غير سفر-، وحضور عدد يُعتبرعُرفاً على أنَّه كثير، والخُطبتان قبل الصَّلاة.
وخُطبة الجمعة هي عبارة عن خُطبتين قبل الصَّلاة، تتضمَّنان حَمد الله -تعالى-، والصَّلاة والسَّلام على رسوله -صلَّى الله عليه وسلَّم-، وقراءة آية من القرآن الكريم، والوصيَّة بتقوى الله -تعالى-، والجهر بها بحيث يُسمِع أكبر قدر من النَّاس، ويَحرم الكلام أثناء الخُطبة، كما ويَحرم أثناؤها أيضاً تَخطي رقاب النَّاس؛ أي "أن يرفع المتخطي رجله فوق مناكب الجالسين".