أصحاب الفروض في الميراث
أصحاب الفروض في الميراث
ما المقصود بأصحاب الفروض في الميراث؟
كلّ من له نصيبٌ مقدرٌ من عند الله -عزَّ وجلَّ- من تركةِ المتوفى يُعدُّ من أصحابِ الفروضِ ، سواءً تمَّ بيانُ نصيبه في القرآنِ الكريمِ أم في السنةِ النبوية المطهرةِ، أو من خلال إجماعِ أهل العلمِ في أمره، وسواءً كانوا قد استحقوا هذا النصيبَ المقدر من خلال القرابةِ النسبيةِ أو السببية.
من هم أصحاب الفروض في الميراث؟
عددُ أصحابِ الفروضِ في الميراث اثنا عشرَ شخصًا، اثنان منهم أصحابُ فروضٍ سببية، وعشرةٌ أصحاب فروضٍ نسبية، وفيما يأتي بيان ذلك:
- أصحاب الفروض السببية
وهما الزوج والزوجة؛ إذ إنَّ سبب استحقاقهم للميراثِ هو الزوجيةُ لا القرابةُ.
- أصحاب الفروض النسبية
وهم كلُّ من استحقَّ نصيباً مقدراً من الميراثِ بسبب القرابةِ والنسبِ، وهم عشرةُ أشخاصٍ، وفيما يأتي ذكرهم:
- الأب والأم.
- الجد لأب وإن علا، والجدة الصحيحة.
- البنت وبنت الابنِ وإن نزل أبوها.
- الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم.
- الأخ لأم.
ما هي الفروض المقدرة لأصحاب الفروض؟
لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- الفروضَ المقدرةَ لأصحاب الفروضِ في القرآنِ الكريمِ، وهي ستةٌ، وفيما يأتي بيان هذه الفروضِ مع ذكر الدليل الشرعي:
- نصف التركة
وهو نصيبٌ مقدرٌ لخمسة أشخاص، وهم:
- الزوج حال عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفاة، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ).
- البنت في حال عدم وجودِ أخٍ ذكرٍ يُعصِّبها، وعدم وجودِ أختٍ تشاركها، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
- بنت الابن في حال عدم وجود معصِّب لها وعدم وجود أختٍ أو ابنة عم تشاركها، وعدم وجودَ فرعٍ وارثٍ أعلى منها.
- الأخت الشقيقة والأخت لأب ترث النصف في حال عدم وجودِ أختٍ تشاركها ولا ذكرٍ يعصبها، وعدم الفرع والأصل الوارثين، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ)، مع شرطْ زائد للأخت لأب وهو عدم وجود أخت شقيقة.
- ثلثا التركة
ويكونُ من نصيبِ البناتِ بشرطِ أن يكنَّ اثنتينِ فأكثر، مع عدم وجودِ أخٍ ذكرٍ يعصبهنَّ ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).، وكذلك يكون من نصيب بنتي الابن بشرطِ أن يكنَّ اثنتينِ فأكثر، مع عدم وجودِ أخٍ ذكرٍ أو ابن عم يعصبهنَّ وعدم وجود بنت صلبية.
- ثلث التركة أو ثلث ما بقي من التركة
وهو نصيبٌ مقدرٌ لكل من:
- الأم حيث ترث ثلث التركة عند عدم وجودِ فرعٍ وارثٍ للميتِ، وعدم وجودِ أكثر من أخٍ له، وثلث ما تبقى من التركة بعد نصيب أحد الزوجين في المسألتين العمريتين، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ).
- الإخوة لأم يرثون ثلث التركةِ في حال كانوا اثنين فأكثر بالتساوي بين ذكرهم وأنثاهم، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ).
- ربع التركة
ويكونُ من نصيبِ الزوجينِ، بحسبِ التفصيل الآتي:
- يرث الزوج ربعَ التركةِ في حال وجودِ فرعٍ وارثٍ لزوجته، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ).
- سدس التركة
وهو نصيبٌ مقدَّر للأم والأب والجد الصحيح والأخ أو الأخت لأم، والجدة الصحيحة، وبنت الابن، والأخت لأب، بحسب التفصيل الآتي:
- يرث الأب سدس التركة في حال وجودِ فرعٍ وارثٍ ذكرٍ للمتوفى، والسدس مع الباقي عصبة في حال وجود فرع وارث أنثى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ).
- ترث الأم سدس التركةِ في حالِ وجودِ فرعٍ وارثٍ مطلقاً وفي حال وجود اثنين فأكثر من الإخوة من أيّ جهة كانوا.
- يرث الجد لأب السدس مثل الأب حال عدم وجود الأب، وعدم وجود الفرع الوارث الذكر.
- يرث الأخ لأم أو الأخت لأم سدس التركة عند الانفراد، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ).
- ترث الجدة الصحيحة سدس التركة، ودليل ذلك قول قبيصة بن ذؤيب: (أَعطاها السُّدسَ).
- ترث بنت الابن سدس التركة في حال وجودِ بنت للمتوفى، سواء كانت بنت الابن واحدة او أكثر مع عدم وجود معصِّب لها.
- ترث الأخت لأب سدس التركة عند وجود أخت شقيقة سواء كانت الأخت لأب واحدة او أكثر؛ وذلك تكملةً للثلثين.
- الثمن
وهو نصيبٌ مقدرٌ للزوجةِ أو الزوجات حال وجودِ فرعٍ وارثٍ للمتوفى، ودليل ذلك قول الله -تعالى-: (فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم).