كفارة الجماع في نهار رمضان
كفارة الجماع في نهار رمضان
إن الإفطار في نهار رمضان بدون عذر من الكبائر ؛ وعلى المفطر التوبة والقضاء وإمساك باقي اليوم، وهذا لمن أفطر آكلاً أو شارباً متعمداً عالماً بالتحريم، أما من أفطر بجماع فعليه التوبة والقضاء وإمساك باقي اليوم، وعليه أيضاً كفارة، والكفارة هنا مخصوصة للجِماع، وهي على ترتيب مُعّين.
وترتيب الكفارة يكون على النحو الآتي:
- عتق رقبة
وهو تحرير رقبة مؤمنة، وهذا غير موجود في زماننا.
- صيام شهرين متتابعين
الصوم لمدة شهرين قمريين، ويلزم أن يكون الصوم في أيام متتابعة لا يفطر بينها، ومن أفطر يومًا خلال الشهرين يعيد الصيام من البداية.
- إطعام ستين مسكيناً
قيمة الإطعام تكون من أوسط ما يُطعم الرجل أهله، والمُقرّر هو أن لكل مسكين مقدار المُدّ من غالب قوت البلد؛ وقدّر الفقهاء المُدّ بستّمئة غرام تقريباً، و يجوز إخراجها نقوداً ، وكل دولة لها مقدارها الخاص، ففي الأردن مثلاً يُخرَج عن كل مسكين مقدار ستين قرشاً إلى دينار واحد تقريباً.
الدليل على كفارة الجماع
ثبت ترتيب الكفارة المذكور سابقا في صحيح البخاري، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: (جَاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَقَالَ: هَلَكْتُ! قَالَ: وما شَأْنُكَ؟ قَالَ: وقَعْتُ علَى امْرَأَتي في رَمَضَانَ، قَالَ: تَسْتَطِيعُ تُعْتِقُ رَقَبَةً؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا).
قَالَ: فَهلْ تَسْتَطِيعُ أنْ تُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا؟ قَالَ: لَا. قَالَ: اجْلِسْ. فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بعَرَقٍ فيه تَمْرٌ -والعَرَقُ: المِكْتَلُ الضَّخْمُ- قَالَ: خُذْ هذا فَتَصَدَّقْ به. قَالَ: أعَلَى أفْقَرَ مِنَّا؟ فَضَحِكَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، قَالَ: أطْعِمْهُ عِيَالَكَ).
شروط الجماع الذي يُفسد الصوم
إنّ للجماع الموجب للكفارة والقضاء اثني عشر شرطاً، وهم:
- أن يكون ناوياً للصوم من الليل.
- أن يكون متعمداً مختاراً عالماً بالتحريم، فلا يكون ناسياً ولا مُكرَهاً.
- أن يحدث هذا الجماع في نهار رمضان.
- أن يفسد الصوم بالجِماع.
- أن يأثم بوقوع الجماع في رمضان؛ فلو حصل أن جامع دون أن يكون آثمًا بهذا الجماع، كما في جماع المسافر المفطر في رمضان، أو المريضٍ إذا نووا الأخذ برخصة الإفطار ، فلا كفارة حينها.
- أن يكون معتقداً بصحة صومه.
- أن لا يكون مُخطئاً.
- أن لا يُجنّ أو يموت بعد الجماع وقبل غروب شمس ذلك اليوم.
- أن يكون هو الواطئ، فيكون الجِماع منسوباً إليه.
- أن يكون الجماع في الفرج وإن كان دبراً، وأن يكون بإدخال الذكر فيه.
- أن يكون واطئاً لا موطوءاً.