كفارة إفطار رمضان للحامل
كفارة إفطار رمضان للحامل
من الفقهاء من قال بوجوب الكفارة على الحامل في حال أفطرت في شهر رمضان؛ وكفارة إفطار الحامل في رمضان هي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت به، وعلى الحامل أنّ تعجّل في إخراج الكفارة؛ إذا إنّ تعجيل الكفارات يعد أمراً واجباً، كما يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها بعد رمضان.
والأصل في كفارة إفطار الحامل أن تخرج طعاماً؛ لأنّ مقصود الشارع من الكفارات هو الإطعام ، وقال بعض الفقهاء بعدم جواز إخراج المال للمساكين للخروج عن المقصود، ولعدم ضمان أنّ المسكين سيشتري الطعام في هذا المال.
وقدّر بعض الفقهاء الكفارة التي يتوجب على الحامل إخراجها إذا أفطرت بسبعمئة وخمسين غراماً، ويجوز للحامل أن تنقل قيمة الكفارة من مكان إلى آخر في حال أرادت نقل الكفارة أو نقل قيمتها إلى بلد أشدّ حاجة من البلد الذي هي فيه، وقد نُقل عن ابن مفلح الحنبلي قوله : "ويجوز نقل النذر والكفارة والوصية في الأصح".
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحامل إن خافت على نفسها وعلى جنينها من الصوم، أو على نفسها فقط أفطرت وعليها القضاء فقط، أما إذا خافت على الجنين فقط فإن عليها القضاء وإطعام مد لمسكين عن كل يوم.
حكم صيام الحامل في شهر رمضان بالتفصيل
جعل الشارع رخصاً للناس في شهر رمضان؛ وذلك لرفع الحرج والضيق عنهم، وللتيسير عليهم في الصيام، وذلك كرخصة المريض والمسافر التي ذكرها الله -تعالى- في كتابه العزيز، ومن الذين اتفق الفقهاء على جواز إفطارهم في شهر رمضان هي المرأة الحامل، وذلك وفق شروط.
وإذا خشيت الحامل على نفسها من الهلاك، أو خافت أن يلحق ضرر بنفسها أو بابنها فإنَّه يجوز لها أن تفطر، وهذا الأمر يحدده الطبيب الثقة، أو تقدّره المرأة بغلبة ظنّها، ويجب عليها الإفطار في حال خافت على نفسها من الهلاك، أو الضرر الشديد، وفي مثل هذه الحالة عليها القضاء من غير فدية ، وهذا باتفاق أهل العلم؛ وذلك لكونها كالمريض الذي يخشى على نفسه من الصيام.
فدية إفطار الحامل
تعددت آراء الفقهاء فيما يتعلق بوجوب الفدية على الحامل في شهر رمضان؛ في حال أفطرت خوفاً على جنينها، وذلك على عدة أقوال وفيما يأتي بيان ذلك:
- القول الأول
ذهب الحنفية والمالكية وأحد الأقوال عند الشافعية، إلى أنّه لا تجب الفدية على الحامل إذا أفطرت خوفاً على ابنها؛ وذلك لأنّ الحمل يتصل بالحامل، وخوف المرأة على جنينها كخوفها على عضو من أعضائها، ولأنّ الفدية ثبتت على الشيخ الفاني وهذا ليس بقياس، فلا مماثلة بين الفدية والصيام، وإفطار الحامل خوفاً على الجنين لا يوافقه في المعنى.
- القول الثاني
ذهب الحنابلة والشافعية في أظهر الأقوال عندهم؛ إلى وجوب الفدية على الحامل بالإضافة إلى قضائها الصيام؛ وذلك في حال أفطرت الحامل خوفاً على ولدها، ومقدار الفدية هي إطعام مسكين عن كل يوم أفطرت به، واستدلوا على ذلك بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنه- بأنّ الفدية تجب في حق الحامل والمرضع إذا خشيتا على أولادهما.