أسباب فسخ الخطوبة في الإسلام
الخطوبة في الإسلام
الخِطبة في اللغة من الخطب وهو الشّأن أو الأمر سواء كان صغيرًا أم كبيرًا، وخطب المرأة يخطِبها خطبًا وخِطبة، أمّا الخطوبة فهي من الكلمات التي ظهرت حديثًا، فلم يستخدمها العرب قديمًا، وقد أجاز مجمع اللغة المصري استخدامها، وهي في الاصطلاح: طلب الزّواج من المرأة.
أسباب فسخ الخطوبة في الإسلام
ويكره للرّجل فسخ خِطبة امرأةٍ ركنت إليه بلا سبب بعد خِطبتها؛ فالخِطبة وعدٌ بالزواج، وفسخه للخِطبة إخلافٌ منه بوعده، ولا يحرم على المرأة أو وليّها فسخ الخِطبة،وأسباب فسخ الخطوبة في الإسلام كما يأتي:
فسخ الخِطبة بسبب الإعسار بالمهر
فيما يأتي بيان أقوال الفقهاء في مسألة فسخ الخطبة بسبب الإعسار:
- قال المالكيّة: تفسخ الخِطبة إذا أعسر بالمهر .
- قال الشافعيّة: إذا ثبت إعساره عند القاضي، فإنّ القاضي يمهله ثلاثة أيّام، ويحق لها المطالبة بالفسخ صبيحة اليوم الرّابع.
- قال الحنابلة: للمرأة أن تفسخ الخِطبة إذا أعسر الخاطب بالمهر.
- لم يعتبر الحنفية إعساره بالمهر سببًا في فسخ الخِطبة أو التّفريق بينهما.
فسخ الخِطبة بسبب العيب
اتّفقت المذاهب الأربعة: الحنفيّة، والمالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة، على جواز فسخ الخِطبة لوجود العيوب، وقسّم الجمهور من المالكيّة، والشّافعية، والحنابلة العيوبَ إلى ثلاثة أقسام: بعضها في الرّجل دون المرأة، وبعضها في المرأة دون الرّجل، وبعضها مشتركٌ بين الرّجل والمرأة، واتّفقوا على تضييق دائرة العيب وعدم التوسّع فيها.
ويثبت العيب بطريقتين: إمّا أن يعترف من به عيبٌ أنّ العيب الذي قاله الطّرف الآخر موجودٌ فيه، فيلزمه ذلك، وإمّا أن ينكر العيب الذي قاله الطّرف الآخر، فعندها يكلّف القاضي من يقوم بفحصه، بشرط أن لا يكون الطّرف الثاني عالمًا بالعيب وقت العقد.
فسخ الخِطبة بسبب عدم الكفاءة
الكفاءة بين الزوجين من الأمور التي نبّه عليها الفقهاء؛ فغير الكفء يصعب العيش معه، ولأنّ المصلحة من الزواج تختلّ بدون اعتبار الكفاءة، فلا تدوم الحياة الزّوجيّة إذا اختلت الكفاءة، وهي شرطٌ لعدم فسخ الخِطبة عند الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة، ولم يعتبرها الشّافعيّة شرطًا بل هي حقٌّ للمرأة ووليّها، ولهما أن يُسقطا الكفاءة إن أرادا ذلك.
الفسخ بسبب الغيبة أو الحبس أو الفقد
إن الفسخ بسبب الغيبة أو الحبس أو الفقد ثابت عند المالكيّة، حيث أثبتوا للمرأة الحقّ في رفع أمرها إلى القاضي إذا أُسر زوجها أو فُقِدَ أو حُبس لمدّة سنّة أو أكثر، وإذا غاب كذلك، فإن علم القاضي مكانه طالبه بالحضور أو نَقَلها عنده أو فسخ الخِطبة أو الزّواج.
فسخ الخِطبة بسبب الرّدة
اتّفق الفقهاء على أن الردّة قبل الدخول تفسخ الخِطبة، ف قد ذهب الحنفيّة والمالكيّة والحنابلة إلى أنّ ردّة أحدهما سببٌ فوريٌّ في فسخ العقد بينهما، واستثنى المالكيّة من ذلك إذا قصدت المرأة بردّتها فسخ العقد، وعند الشافعية لا يُفسخ العقد عند الردّة حتّى تنقضي عدّتها، والمخطوبة لا عدّة عليها باتّفاق، فيكون قولهم موافقًا للجمهور.