ضوابط اللباس الشرعي للرجل
أولاً: تجنّب لبس الحرير أو الذهب
أفتى أهل العلم بحرمة لبس الرجل للحرير أو الذهب باستقراء النصوص الشرعية، إلّا ما استثناه الشّرع بواقع الحداثة كجواز ربطات العنق التي تصنع من الحرير الصناعي، خلافًا للحرير الطبيعي وغير ذلك، فعن علي بنِ أبي طالبٍ -رضي الله عنه- قال: (إنَّ نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ أخذ حريرًا فجعلَه في يمينِه، وأخذ ذهبًا فجعلَه في شمالِه، ثم قال: إنَّ هذيْنِ حرامٌ على ذكورِ أمتي)، إلّا ما استثناه الشّرع بواقع الحداثة كجواز ربطات العنق التي تصنع من الحرير الصناعي، خلافًا للحرير الطبيعي وغير ذلك، وتُستثنى أيضاً الحالات المرضية؛ إذ يجوز للرجال الحرير الطبيعي لمَن به أذى.
ثانياً: أن يكون اللباس ساتراً للعورة
يلزم على الرّجل تغطية عورته كما أمر الشّرع، وعورة الرجل ما بين السرّة والركبة؛ وكون اللباس ساتراً للعورة يتضمّن أمرَين؛ أولهما: ألّا يكون اللباس ضيّقاً يصف ما تحته، والآخر ألّا يكون شفافاً يَبان لون الجلد من تحته، فيتعيّن على الرجل لبس ما لا يصف ولا يشفّ عورته.
ثالثاً: ألا يكون في اللباس تشبّه بغير المسلمين
يحرّم شرعاً التشبّه بغير المسلمين على الإطلاق سواءً في اللباس أو في غيره، قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (من تشبَّهَ بقومٍ فهوَ منهم)، ويشمل ذلك أيضاً حًرمة اللباس الذي يدلّ على شعارات غير المسلمين من كلامٍ ونحوه.
رابعاً: ألّا يكون لباس نساء أو فيه تشبهٌ بلباسهنّ
لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء وكذا العكس، قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (لَعَنَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ المُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بالنِّسَاءِ، والمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بالرِّجَالِ)، فلا يجوز للرجل لبس ما تلبسه النساء أو ما كان فيه تشبّهٌ بلباسهنّ.
خامساً: ألّا يجاوز الكعبَين
حدّد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- اللباس وحذّر من تجاوزه للكعَبين، أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: (مَرَرْتُ علَى رَسولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وفي إزَارِي اسْتِرْخَاءٌ، فَقالَ: يا عَبْدَ اللهِ، ارْفَعْ إزَارَكَ، فَرَفَعْتُهُ، ثُمَّ قالَ: زِدْ، فَزِدْتُ، فَما زِلْتُ أَتَحَرَّاهَا بَعْدُ. فَقالَ بَعْضُ القَوْمِ: إلى أَيْنَ؟ فَقالَ: أَنْصَافِ السَّاقَيْنِ)، وقد ذمّ الشّرع أنّ يجرّ الرجل ثوبه خيلاءً وتكبّراً.
سادساً: ألّا يكون في اللباس تبذيرٌ وإسرافٌ
الإسراف مذمومٌ في الشّرع، قال -تعالى-: (إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا)، وهذا يكون بحسب حال الرّجل؛ فالغني يلبس بما يتناسب مع حاله ولا يزيد، والفقير يلبس بحسب حاله دون إسرافٍ.
سابعاً: ألّا يكون لباس شهرةٍ
المقصود بلباس الشّهرة لباس المفاخرة والتعاظم والتكبّر، وقد نهى النبيّ -عليه الصلاة والسلام- عن ذلك، وبيّن عقوبة فاعله بالذُّل في الآخرة، فقال: (من لبس ثوبَ شهرةٍ ألبسَه اللهُ يومَ القيامةِ ثوبًا مثلَه ثم تلهبُ فيه النارُ وفي لفظٍ ثوبَ مذلَّةٍ).